| Encyclopedia - أنسكلوبيديا موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history بقلم عزت اندراوس إقرار قانون حماية ألاثار بعد التعديلات |
إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلفأنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل |
بمشاركة 10 نواب.. والباقي متفرجون مجلس الشعب أقر 8 مواد من القانون الجديد لحماية الآثار ويؤجل مادة الموافقة علي تعديلات زكريا عزمي.. ووزير الثقافة يكشف 8 آلاف حالة تعدي الجمهورية تابع الجلسة محمود نفادي - مصطفي عبدالغفار الاربعاء 5 صفر 1431هـ - 20 من يناير 2010 م "10 نواب فقط مشاركون والباقي متفرجون".. هذا هو حال المشهد البرلماني تحت قبة مجلس الشعب أمس برئاسة د. أحمد فتحي سرور خلال مناقشة نصوص ومواد مشروع قانون حماية الآثار الجديد. حذر سرور من إثارة الجدل عند مناقشة الموضوع حتي لا يتأخر صدور القانون معلنا أنه سوف يسير بسرعة 50 كيلومترا برلمانيا لإنهاء هذا القانون. استجاب المجلس لغالبية تعديلات نائب الأغلبية زكريا عزمي خاصة بالنسبة لإزالة تعديلات الآثار بعد أن كشف الوزير عن وجود 8 آلاف حالة تعد. حذر أحمد عز رئيس لجنة الخطة من تعرض الكثير للعقوبات بسبب عدم تحديد مواصفات حقيقية للأثر بما في ذلك قطع الأرابيسك في منازل بعض المصريين. أعلن سرور أن أي حائز لأثر وهو لا يعلم أنه أثر لا يطبق عليه القانون ولا يقع تحت طائلة العقوبات. شهد الجلسة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية ووزيرا التنمية الاقتصادية والإدارية. في بداية الجلسة أثار النائب المستقل علاء عبدالمنعم تأخر البت في اقتراحه التشريعي بشأن قانون محاكمة الوزراء بينما تصدر من المجلس واللجان تعديلات في يوم وليلة. قال سرور إن المجلس في انتظار رأي مجلس الشوري حيث أحيل الاقتراح إليه باعتباره من القوانين المكملة للدستور. أحال رئيس المجلس تعديلا لائحيا من نائب المحظورة علي فتح الباب و50 آخرين علي المادة 204 من اللائحة بشأن عرض مطالب المستجوبين الخاصة بتشكيل لجان تقصي الحقائق وغيرها وأن يكون لها الأولوية علي طلب الانتقال لجدول الأعمال حيث أكد رئيس المجلس أن هذا الاقتراح جدير بالاهتمام رغم أننا ننفذ ذلك في الممارسة دون وجود نص لائحي وأن الممارسة الصحيحة يمكن أن تعالج القصور في اللائحة. قانون الآثار بدأ المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الآثار بداية بالمادة الثانية وتنص علي أنه لا يجوز لمالك الأثر أو لحائزه التصرف فيه إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية وعدم إخراج الأثر خارج البلاد بأية صورة كانت ويحق للمجلس الأعلي للآثار استرداد هذه الآثار. * أحمد عز: هل هناك مانع أن نحدد ما هو الأثر كما هو معمول به في القوانين الأخري ومنها القانون الفرنسي؟ وهل يمكن أن يطمئن الوزير بأن اللائحة التنفيذية سوف تحدد ذلك وعشرات الآلاف من المصريين قد يكون لديه أثر ولا يعرف؟. * د. سرور: الجدل حول هذه المادة يدفعني إلي تأخيرها ولن أناقشها الآن. * فاروق حسني: الأثر يعرف ذاته ومواصفاته معروفة وعلي من يملك أثرا أن يخطر هيئة الآثار. * د. سرور: جريمة حيازة الأثر لا تقوم إلا إذا كان حائز الأثر يعلم تماما أنه أثر أي إذا كان لا يعلم فلا ينطبق عليه. * أحمد عز: هناك ناس كثيرة لا تعلم ما هو الأثر ويمكن لأحد أن يرث قطعة أرابيسك ولابد من تحديد واضح حتي لا نعرض الناس لعقوبات. * د. سرور: أمام هذا الجدل تؤجل المادة لنهاية القانون. ناقش المجلس المادة "10" وتنص علي انه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار في الخارج لمدة محددة وكذا تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية الغربية أو الأجنبية. قال زكريا عزمي: لابد من التأمين علي الآثار قبل عرضها في الخارج والنص علي ذلك في المادة. * وزير الثقافة: الآثار يتم التأمين عليها قبل خروجها وهذا من مصلحتنا وليس لدينا مانع من إضافة هذا التعديل. * محسن راضي: لابد من الحفاظ علي المصلحة العامة وان تعرض الآثار في الخارج لمدة محددة. وزير الثقافة: جميع اتفاقات عرض الآثار بالخارج تكون محددة المدة وليست مطلقة. وافق المجلس علي المادة العاشرة بعد تعديل د. عزمي. ثم ناقش المادة "16" وتنص علي ان للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بناء علي اقتراح الوزير ومقابل تعويض عادل ترتيب حقوق الاتفاق علي العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمباني التاريخية في حدود حرم الأثر. * الحسيني عليوة: أري الأخذ بالنص كما ورد من الحكومة. * الدكتور شيرين أحمد فؤاد: هناك مبان في القاهرة ملاصقة للأثر فما هو حرم الأثر داخل الأحياء الشعبية بالقاهرة. * وزير الثقافة: حرم الأثر الفرعوني يصل إلي 6 كيلو مترات ولكن الآثار الإسلامية الحرم للأثر يختلف عن ذلك ويكون أقل. * حسين مجاور: هذه المادة سوف تؤدي لمشاكل في القاهرة ولابد من وضوح رؤية لتحديد حرم الأثر. * سرور: المادة قديمة وليست جديدة وكان يجب توجيه الاستفسارات منذ 30 عاماً. وافق المجلس علي المادة "16" كما هي. ثم ناقش المادة "17" وتنص علي أن يصدر أمين المجلس الأعلي للآثار أو من يفوضه اصدار قرار ازالة لأي تعد علي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري وتتولي الأجهزة المختصة الازالة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام. * محسن راضي: كثير من الآثار حدثت عليها تعديات ولابد ان يصدر القرار من الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وليس من يفوضه. * د. زكريا عزمي: أقترح أن تتم الإزالة علي نفقة المتعدي كما تتم بواسطة أجهزة الآثار أو غيرها من الأجهزة. * طاهر حزين: هذه المادة تشكل خطراً علي الملكية ولابد من رقابة القضاء وهناك وقائع عديدة أبرزها منزل إلياس باشا أندراوس حيث أزيل بالقرار الإداري. * أحمد عز: لابد أن يكون حق اصدار قرار الإزالة للوزير وليس أمين المجلس الأعلي للآثار. * فاروق حسني: هناك 8 آلاف حالة تعد علي الآثار. * فتحي سرور: يمكن أن نقول يجوز للوزير أو الأمين العام. * محمد الدكروري: لابد من إضافة كلمة دون غيرهما. وافق المجلس علي الاقتراحات المقدمة علي المادة "17". التعويضات ثم انتقل لمناقشة المادة "25" وتنص علي أن يتولي تقدير التعويض لجنة تشكل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة وتتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات ولذوي الشأن التظلم خلال 60 يوماً وتسقط دعاوي التعويض إذا لم ترفع خلال 3 سنوات. * محمد عبدالتواب عمارة: أقترح إضافة عناصر قضائية لهذه اللجان لضمان الحيدة والعدل. * فاروق حسني: هناك نائب رئيس مجلس الدولة في مجلس إدارة هيئة الآثار. * وافق المجلس علي المادة كما هي دون تعديل. كما وافق علي المواد "32" و"34" و"36" وتنص علي أن تسري علي النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس الأعلي للآثار وصور القطع الأثرية المملوكة له جميع حقوق العلامة التجارية وحماية استقلالها كما يسري عليها قانون حماية الملكية الفكرية. * محمد أبوالعينين: هذه مادة هامة لحماية حقوق مصر خاصة ان هذه الصور والقطع تباع في مختلف دول العالم دون الاستفادة منها والدليل طاقية زاهي حواس. * د. سرور: هذا تعديل منطقي خاصة ان هذه حقوق ملكية فكرية وليست علامة تجارية. * فاروق حسني: حق الملكية الفكرية ينتهي بعد 50 سنة ولكن العلامة التجارية أفضل لنا. * أحمد عز: لابد من تسجيل العلامة في الدول الأخري أيضا وتسجيلها في مصر أولاً وتجاربنا السابقة لم تكن ناجحة كما حدث للعلامة التجارية للقطن المصري ومنذ 10 سنوات لم تنجح وزارة التجارة في تسجيل العلامة التجارية. * فاروق حسني: الآن عمل فني وليس تجاري. ووافق المجلس علي المواد كما هي دون تعديل. رسوم الزيارة ثم انتقل المجلس لمناقشة المادة "39" وتنص علي ان تحدد بقرار من الوزير رسوم زيارة المتاحف والمواقع الاثرية بما لا يجاوز ألف جنيه للمصريين و5 آلاف جنيه للأجانب بعد ان كانت 5 جنيهات للمصريين و100 جنيه للأجانب. * د. سرور: الرسوم من حق الوزير بشرط وضع الضوابط. * محمد الدكروري: الرسم مقابل خدمة ولا توجد خدمة اثر تعادل 5 آلاف جنيه وهي مبالغة جداً. * د. مفيد شهاب: هذا هو الحد الأقصي للرسوم ولا اتصور ان هذه الرسوم ستكون عاجلة ولكن نص من أجل المستقبل. * ابتسام حبيب: هذه رسوم مغالي فيها ولابد من خفض هذه الرسوم. * فاروق حسني: يوجد ممثل للسياحة في مجلس إدارة الآثار ولا تزيد أي رسوم الا بالاتفاق مع وزارة السياحة وجميع الطلاب يدخلون مجاناً دون أي رسوم. * أحمد عز: ليس هناك مانع من تحديد حد أقصي للرسوم واؤيد المادة كما هي. * محسن راضي: المادة وضعت بشكل جزافي دون تقدير حقيقي ولابد من تشجيع المصريين علي دخول المناطق الاثرية ولا توجد خدمات تقدم للزائرين ولابد ان تكون 50 جنيهاً للمصريين وألف جنيه للأجانب. * بهاء أبوالحمد: هناك مقابر نادرة لابد من الحفاظ عليها ولابد من زيادة الرسوم لمنع دخول هذه المقابر. ووافق المجلس علي المادة كما هي دون تعديل. |
This site was last updated 01/21/10