قرارجمهورى بعودة مجلس الشعب حتى أجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما
|اليوم السابع - كتبت: عبير عبد المجيد الأحد ٨ يوليو ٢٠١٢ - 
أعلن الدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث الرسمى للرئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا رقم 11 لسنة 2012 بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى والاتفاقيات الدولية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وعلى حكم الدستورية العليا، وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمجلس الشعب. قرر رئيس الجمهورية بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوما، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
*****************************
القوات المسلحة ملك الشعب وستظل تنحاز للشرعية والدستور ولصالح الشعب..
"العسكرى": واثقون من احترام مؤسسات الدولة للإعلان الدستورى
فى 9/7/2012م أكد المجلس العسكرى، فى بيان له مساء اليوم، الاثنين، أنه منذ تحمله مسئولية إدارة المرحلة الانتقالية، انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، ولم يلجأ الى أى إجراءات استثنائية، وأعلى فى ذلك قيمة العمل المؤسسى لجميع مؤسسات الدولة، مؤكداً أهمية سيادة القانون والدستور، حفاظاً على مكانة الدولة المصرية، واحتراماً لشعبها العظيم.
وقال المجلس، فى بيانه، إن القرار رقم 350 لسنة 2012 أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقاً لصلاحياته، وهو قرار تفيذى لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه، كما أن الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيو 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التى كانت تمر البلاد بها، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد.
وتابع البيان: نحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدول ستحترم كافة ما ورد من الإعلانات الدستورية، وعدم صحة الإدعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التى تسىء للمجلس الأعلى، واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمراً خطيراً يمس الثوابت الوطنية التى طالما حرص على التمسك بها واحترامها، وأن القوات المسلحة ملك لشعب مصر العظيم وستظل دائماً وفية بعهدها بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح الشعب.
************************************
الدستورية العليا تقضي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب المنحل
الثلاثاء ١٠ يوليو ٢٠١ كتب- جرجس بشرى
قال "نبيل غبريال"، المحامي ورئيس منظمة "نور الشمس للتنمية وحقوق الإنسان"، في تصريح خاص لـــ"الأقباط متحدون"، إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت منذ قليل بوقف القرار الجمهوري الصادر عن رئيس الجمهورية "محمد مرسي" بعودة جلسات مجلس الشعب المنحل للانعقاد. وأوضح "غبريال" أن هذا الحكم قد أنقذ "مصر" ودولة المؤسسات والقانون ومؤسسة القضاء من الاختطاف والسقوط، وأن المحامين الأقباط هم أول من قاموا برفع منازعة دستورية على قرار "محمد مرسي" بعودة مجلس الشعب المنحل، مضيفًا أنه عندما سمع الحكم وقال "مبروك لمصر"، هاجمه أحد الإخوان هجومًا لفظيًا. يذكر أن عددًا من المحامين الأقباط كانوا قد رفعوا دعوى قضائية للطعن على قرار الدكتور "محمد مرسي"، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب المنحل، وهم: "نبيل غبريال" المحامي، و"سعيد فايز"، و"ثروت بخيت"، و"كرم غبريال".
***********************************************
انباء الشرق الأوسط .. توافد نواب الشعب على البرلمان منذ الصباح الباكر
المصدر : أ.ش.أ 9/7/2012م
سمح حرس مجلس الشعب اليوم لنواب المجلس بالدخول بعد ان اكدت مصادر مطلعة تلقى الامانة العامة قرار الرئيس محمد مرسى بعودة المجلس للانعقاد.
وكان نزار غراب نائب حزب النور اول من دخل المجلس اليوم بعد العودة عن قرار حله .يأتى هذا فى الوقت الذى تتردد فيه انباء عن وصول الدكتور محمد سعد الكتاتنى للمجلس فى وقت لاحق اليوم .
و كان الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 ، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 .
*************************************
الكتاتني يرفع جلسة مجلس الشعب بعد 15 دقيقة فقط احترامًا لسيادة القانون
لوطن .. دفتر احوال الأقباط 9/7/2012 كتب : هبة بطيشة
رفع الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، جلسة المجلس التي عُقدت صباح اليوم، بعد 15 دقيقة فقط، معلنًا توقف الجلسات؛ لحين البت في حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، واحتراما لسيادة القانون.
وأخطر الكتاتني، النواب بأنه سوف يتم إبلاغهم بموعد الجلسة القادمة، والمهام المنوطة بهم في الجلسة.
يذكر أن النواب، قدموا اليوم للبرلمان، تنفيذًا للقرار الجمهوري بإعادة انعقاد المجلس، بعد حله في 14 من الشهر الماضي، من قبل المجلس العسكري، بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس.
*****************************
الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.. وعودة المجلس يهدد كيان الدولة
اليوم السابع الثلاثاء، 10 يوليو 2012 - كتب إبراهيم قاسم
قضت المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، 10 يوليو برئاسة المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عدلى منصور، النائب الأول، والمستشارين محمد الشناوى، وماهر سامى، ورجب سليم، ومحمود غنيم، والدكتور حسن البدراوى، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
وكان جورج إسحق قد أقام دعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وفى الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بمنطوقه وأسبابه وإزالة أية عقبات تحول دون استمرار هذا التنفيذ.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوى الماثلة فإنه يشترط لقبوله ركنان؛ أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر ـ مرجحاً عدم الاعتداد به عند الفصل فى موضوع الدعوى، وثانيهما ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو استمرار تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
وأضاف الحكم، إن قانون المحكمة الدستورية ينص على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تنص على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن أحكامها فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.
كما تنص المادة (50) من القانون على أن تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة.
واستطرد الحكم بأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت بجلسة 14/6/2012 حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، الذى قضى:
أولاً بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثاً: بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
رابعاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه.
وقد أوردت المحكمة فى أسباب حكمها أنه متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقاً لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.. إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يُقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم".
وتابعت: حيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بتاريخ 8/7/2012، مشيراً فى ديباجته إلى الحكم المشار إليه – وناصاً فى مادته الثانية على عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، ومن ثم يكون ذلك القـرار عقبـة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة، بحيث يجوز لكل من أُضير من إعماله أن يتقدم إلى هذه المحكمة طالباً إزالة هذه العقبة.
واستطردت: حيث إن المحكمة الدستورية العليا بقضائها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه، وذلك نزولاً على أن الأصـل فى الأحكام القضائيـة أنها كاشفة وليست منشئة، إذ هى لا تستحـدث جديدًا ولا تنشئ مراكز أو أوضاعًا لم تكن موجودة من قبل، بل هى تكشـف عن حكـم الدستـور أو القانون، الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة، بيانًا لوجه الصواب فى دستوريـة النص التشريعـى المطعون عليه منذ صـدوره، وما إذا كان هذا النص قد جاء موافقًا للدستور، فتتأكد للنص شرعيته الدستورية ويستمر نفاذه، أم أنه صدر متعارضًا مع الدستور فينسلخ عنه وصفه وتنعدم قيمته بأثر ينسحب إلى يوم صدوره.
وتابعت: حيث إنه متى كان ما تقدم، فإن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية"، وترتيب آثاره كاملة دون أمت ولا عوج، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى المنازعة الماثلة، وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه لما كانت عودة مجلس الشعب لممارسة دوره التشريعى على الرغم من القضاء ببطلان تكوينه منذ انتخابه، يستتبع حتماً انعدام ما يقرره من قوانين وقرارات وما يتخذه من إجراءات، بما يهدد كيان الدولة المصرية وأمنها القومى ويعصـف بحقـوق المواطنيـن وحرياتهم، فإن ركن الاستعجال يكون متوافرًا.
وقالت: حيث إن القرار موضوع المنازعة يشكل كلاً لا يتجزأ فإن القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازمًا، إعمالاً للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وحيث إن المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة، أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه"، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
**************************************
مأمون فندي: قرار مرسي "مسخرة" والعسكري طرطور للمرشد ومصر بعد الثورة بقت إيران
الاثنين ٩ يوليو ٢٠١٢ - كتبت: أماني موسى
*مرسي يعاني انفصام في الشخصية وتقية سياسية.
*قرار مرسي تعدي على أحكام القضاء وسيؤدي لتآكل شرعية كل المؤسسات.
*ماذا يعني إصدار القرار بعودة البرلمان بعد لقاء مرسي بمساعد وزير الخارجية الأمريكي؟!
*على تيار الليبراليون الانتهازيون الاستقالة من البرلمان ليتضح للعالم أن مصر الثورة باتت إيران تحت طاعة المرشد.
*قرار مرسي بهذه الطريقة مسخرة.
أستنكر الكاتب السياسي د. مأمون فندي قرار الرئيس بعودة البرلمان المنحل، متساءلاً: كيف لرجل ذهب للمحكمة الدستورية ليقسم على احترام القانون والدستور ثم ينقلب على الدستورية بعد أيام من حلف اليمين؟ هل حنث مرسي باليمين؟ أم أن ذهابه الدستورية كان من نوع التقية السياسية - أي يظهر ما لا يبطن في علاقته بالقانون والدستور ؟ أم أن الرجل يعاني من انفصام في الشخصية؟ وتابع فندي: قرار مرسي بهذه السرعة وبعد مقابلة مساعد وزير الخارجية الأمريكي يوحي إما بمراهقة سياسية أو إن الرجل ده شغال عند حد تاني –على حد تعبيره-. مضيفًا: لأن تبعات هذا القرار بكل تأكيد ستؤدي لتآكل شرعية كل المؤسسات تقريبًا، فهناك مَن سينظر للقضاء بأنه "شخشيخه" وللجيش بأنه قص أظافره واستعمل له مناكير كمان. مؤكدًا: قرار مرسي بهذه الطريقة خلى الموضوع كله مسخرة، فقد كنا نتصور بحكم الإعلان الدستوري أن تُحجم صلاحيات الإخوان ولكن يبدو إن المجلس العسكري طلع طرطور للمرشد. مطالبًا مختلف التيارات السياسية المتواجدة بالبرلمان بالاستقالة كي ينكشف الوضع أمام العالم بأن مصر بعد الثورة هي إيران، وليهنئ العالم دولة المرشد أو دولة ولاية الفقية الثانية في المنطقة. لكن للأسف الانتهازيون من الليبراليين لن يستقيلوا.
************************
فى 10/7/2012م الاخوان يعتدون على النائب حمدي الفخراني لانه رافع قضية ضد عودة البرلمان.
حمدي الفخراني الذى حارب ضد بيع شركات عمر افندي وهو اللي حارب لاسترداد ارض مدينتي من هشام طلعت مصطفى.
حمدي الفخراني رفع قضايا على أباطرة الفساد أيام مبارك وحاربهم بكل ما يملك من قوة , ولم يرسل له مبارك من يضربه أمام المحاكم، وبعد كل ده يقول الإخوان أنه "فلول" ويضربوه .