Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم المؤرخ / عزت اندراوس

البابا يغير موقفه من الطلاق

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
لائحة الأحوال الشخصية

 

للتاريخ ...وما الذي غير موقف البابا تواضروس من الطلاق !
بيان بخصوص الطلاق والزواج بتوقيع الانبا باخوميوس والانبا تواضروس
يونيو 2010
هذه صورة بيان تأييد من ايبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن غربية ممهورا بتوقيع الانبا باخوميوس مطران البحيرة والانبا تواضروس الاسقف العام وقتها والبطريرك الحالي ...كان قد صدر حكم اداري بالزام الكنيسة القبطية بالزواج الثاني في حالات تخالف تعاليم الانجيل المقدس .. وقتها عقد البابا شنودة جلسة عاجلة للمجمع المقدس بحضور اكثر من 80 اسقف وتم رفض القرار واعلان ذلك في مؤتمر عالمي وقامت المظاهرات في الكاتدرائية دفاعا عن تعاليم الانجيل من تدخلات المحاكم ... وتوالت بيانات التأييد التي اظهرت ان الكنيسة القبطية كلها تلتزم بالانجيل وليس البابا شنودة فقط ... الانجيل يقول انه لا طلاق الا لعلة الزنا والزواج الثاني لا يكون للمخطئ ... وانفرجت الازمة بعد موقف البابا شنودة والاباء المطارنة والاساقفة ومظاهرات الاقباط ...
هنا للتاريخ خطاب تأييد الانبا باخوميوس والانبا تواضروس في 7 يونيو 2010 والذي فيه يؤيدون قداسة البابا شنودة الثالث في موقفه الخاضع للانجيل ولقوانين الكنيسة في موضوع الطلاق ورفض الزواج الثاني للطرف المطلق المخطئ
الخطاب من مجلة الكرازة عدد 25 يونيو 2010
‫المصدر : الفيس بوك #‏عضمةزرقا‬  - ياسر يوسف  22/7/2015م
حينما الغت الكنيسة احتفالات الميلاد ردا علي فرض اسبابا للطلاق لغير علة الزنا !
الصورة المرفقة : الانبا اثناسيوس مطران بنى سويف الاسبق والقائمقام بعد البابا يوساب ( 1925-1962)
فى عام 1955 وفي فترة خلو الكرسي المرقسي صدر القانون 462 بالغاء المحاكم الملية وبذلك اصبحت الاحوال الشخصية تعرض على المحاكم العامة وليس الكنيسة وبذلك زادت المشاكل الملية واصبح كل قاضى يحكم كما يتراءى له .. البعض كان ياخذ من الانجيل مباشرة ويرفض التطليق الا لعلة الزنا والبعض كان يحكم طبقا للايحة بتاعة الباشوات عام 1938
وكانت مشاكل الاحوال الشخصية قد طفت على السطح واصدر المجمع المقدس بيانا فى ديسمبر 55 وتلى فى الكنائس اول يناير 56 وتقرر ايقاف الاحتفال بعيد الميلاد اعتراضا على فرض قوانين لا توافق العقيدة المسيحية فى الزواج والطلاق
واثار الامر ضجة كبيرة ليصل صوت الكنيسة الى عبد الناصر
وقتها اتصل المسئولون بالكنيسة لتباحث مشاكل الغاء المحاكم الملية
فتم عقد جلسة بوزارة العدل فى 4 يناير 1956 بحضور الانبا اثناسيوس القائمقام البطريركى والانبا توماس مطران طنطا والانبا يوانس مطران الجيزة والصاغ ابراهيم الطحاوى والصاغ احمد طعيمة والاستاذ اسطفان باسيلى المحامى وبعد ساعات من الحوار خرجوا بتوصيات وافق عليها وزير العدل منها ان يكون توثيق عقود الزواج وظيفة الكهنة فقط وان يكون تغيير الدين سببا للطلاق وان يكون رجال الدين الاقباط ممثلين فى لجان فحص حالات الطلاق وان دفاتر سر الزيجة يتم توزيعها من المطرانيات على الكهنة
وعندها تقررت الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد وعدم الغاء الاستقبالات الرسمية
للاسف كانت الكنيسة وقتها فى فترة ضعف ايام البابا يوساب الثانى وكانت تعانى من مشاكل ادراية وبعدها خلا الكرسى لمدة ثلاث سنوات وهو ما استغلته الدولة لفرض سيطرتها على الكنيسة والغاء المحاكم الملية والغاء هيئة الاوقاف القبطية فيما بعد
ولكن على قدر المستطاع حاولت الكنيسة الحفاظ على عقيدتها فى مواجهة سطوة العسكر
المصدر : الفيس بوك #‏ عضمةزرقا‬  - ياسر يوسف    22/7/2015م
عقدة حريرة !
اول مرة سمعنا عن مشكلة الطلاق عند الاقباط كان فى عهد البابا سيمون الثانى والاربعون ( اواخر القرن السابع الميلادى) فقد حدثت مشكلة غريبة على الكنيسة المصرية وجديدة فى نفس الوقت فقد ترك بعض اراخنة الاقباط زوجاتهم واتخذوا زوجات جديدات تأثرا بالعرب الوافدين الذى يبيح دينهم الطلاق والزواج بأكثر من واحدة .. وقتها قامت الدنيا ولم تقعد ورفضت الكنيسة ذلك رفضا باتا احتراما لامر الانجيل المقدس فاشتكى البعض للوالى الذى بالطبع تعاطف معهم لانه لا يعرف شريعة الزوجة الواحدة ولا يدرى أنه لا طلاق فى المسيحية الا لعلة الزنا فاستدعى الوالى البطريرك ومعه ستة واربعين من اساقفة مصر الى الاسكندرية وناقش معهم الامر ولما وقف على حقيقته ..وافقهم الرأى على التزام شريعتهم وانجيلهم ..ومن يومها طلع مثل ان زواج الاقباط عقدة حريرة .. اي لا ينفك ... وحتي الان نجد بعض العائلات المسلمة تقول ان زيجاتهم مثل النصاري .. عقدة حريرة ... اي لا يحبون الطلاق ...لماذا يحاول البعض الان ان تنفك العقدة ..!
المصدر : الفيس بوك #‏ عضمةزرقا‬  - ياسر يوسف    22/7/2015م
ما الذي جري ما بين سنة 2010 وسنة 2015
كانوا يرفضون الطلاق الا لعلة الزنا ويرفضون زواج الزاني واليوم يسمحون به !
الصورة تتكلم ولا تحتاج لتعليق ...الصورة ترجع ليونيو 2010 حينما حاولت الدولة الزام الكنيسة القبطية تزويج الزاني وعمل طلاق لاسباب لا تقرها تعاليم الكنيسة وقتها اجتمع قداسة البابا شنودة الثالث بالمجمع المقدس واعلنوا ان الزواج المسيحي هو سر كنسي وليس لا قوة في الدنيا ان تفرض علي الكنيسة ما يجعلها تخالف ايمانها وانجيلها ...
ووقع علي البيان كل مطارنة واساقفة الكنيسة القبطية ومنهم كما نري الانبا تواضروس وكان اسقفا عاما وقتها والانبا دانيال اسقف عام المعادي ...
واليوم وبعد خمس سنوات يصبح انبا دانيال مسئولا عن ملف الاحوال الشخصية والانبا تواضروس يصبح البطريرك وتصدر في عهده وبرعاية الانبا دانيال لائحة تبيح الطلاق لاسباب عديدة وتلتف حول النص الانجيلي الواضح وتجد اسبابا للطلاق لم تقره الكنيسة ولا اباءها وليس بها مرجعية كتابية او ابائية او تاريخية ....
اين المجمع المقدس ...واباءه وما رايهم ...
ربنا موجود
المصدر : الفيس بوك #‏ عضمةزرقا‬  - ياسر يوسف    22/7/2015م
لائحة يهوذا
عدد ملفات طلبات الطلاق في المجالس الإكليريكية هو :
في القاهرة والجيزة : ٢٦١
في الاسكندرية : ٤٨
باقي المحافظات أعداد قليلة لا تُذكر
يعني في أسوأ الأحوال هناك ٤٠٠ حالة طلب طلاق من ضمن أكثر من ١٨ مليون قبطي !
واللائحة الجديدة ركنت التعاليم المقدسة الكتابية والتعاليم والقوانين الأبائية عشان الـ ٤٠٠ نفر دولا !
اللائحة الجديدة ضربت بتراث ٢٠٠٠ سنة عرض الحائط عشان ٤٠٠ نفر نفسهم يتجوزوا إليسا وهيفاء وهبي (وجينيفر جراي)!
اللائحة الجديد اتعملت عشان الاساقفة مايوجعوش دماغهم بمشاكل الشعب ويبتدوا يعطوا تصاريح طلاق علي كل مشكلة !
اللائحة الجديدة هي لائحة يهوذية تنكر السيد المسيح ! فالذي يحب السيد المسيح يحفظ وصاياه ولكن اللائحة لم تراعي وصايا السيد المسيح الواضحة والتي لا تقبل أي شك !
اللائحة الجديدة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ان المركز الإعلامي ليس سوي شو إعلامي لم يقدر ان يتواصل مع الإعلام، وعندما فشل في ذلك، استسلمت الكنيسة ورفعت الراية البيضاء أمام كتابات أعداء الكنيسة وسمحت لهم بتحقيق شهواتهم الشيطانية !
المصدر : الفيس بوك - جون تكلا - 22/7/2015م
بطريرك غير شرعى اباح الطلاق
هناك بطريرك وحيد في التاريخ اباح الطلاق لغير علة الزنا ...وكان بطريرك غير شرعي وانتهي به الحال جنايني في دير اما من تبعه فقد صارت بيوتهم خرابا
البطريرك الذي اباح الطلاق !

هل تعلمون انه هناك بطريرك قبطي اباح الطلاق وتعدد الزوجات وفي السكة لغي اصوام كثيرة ... طيب تعرفوا اسمه ؟ الحقيقة لا احد يذكره ولا حتي كتب التاريخ .. لم يهتم احد بأسمه ..بل بصفته .. انه بطريرك .. غير شرعي ...
ولنحكي القصة من اولها ...في عهد البابا مرقس الخامس ال98 وفي بداية القرن السابع عشر ظهرت مجموعة في الوجه البحري من اراخنة الاقباط في قرية الردينية تشبهوا بالمسلمين في الطلاق وتعدد الزوجات ولم يسمعوا لاحد ولغوا الاصوام ولما تدخل البابا مرقس لينصحهم رفضوا سماع كلامه وانحاز لهم مطران دمياط ووافق علي انحرافهم .. ولما حرمه البابا مرقس ذهبوا للوالي جعفر واشتكوا بطركهم ووجدها الوالي فرصة فقام بحبس البابا في برج بالاسكندرية بل وضربه ضربا مميتا ...وهكذا خلا الجو للمنحرفين واستمال مطران دمياط راهبا ورسموه بطركا ... وطبعا اباح لهم الطلاق ولغي شريعة الزوجة الواحدة وعدل في الاصوام ... لم يذكر لنا التاريخ اسم هذا الراهب ولا اسمه بعد سيامته الغير شرعية ... لكن التاريخ ذكر افعاله المشينة وكيف ان اقباط مصر المحروسة اهانوه عندما حاول دخول كنائسهم وقطعوا ذيل حماره وطردوه مع اتباعه ... وذكر التاريخ ايضا ان اقباط الصعيد والقاهرة ذهبوا للوالي مرات كثيرة للافراج عن بطركهم الشرعي ونجحوا في ذلك وعاد قداسته لكرسيه بعد حبسه لتمسكه بتعاليم الانجيل ... ويوم وراء يوم ضعفت شوكة البطرك الغير شرعي الذي اباح الطلاق ولم يجد من يقبله فذهب ليعمل جنايني في بستان ملحق بدير بالصعيد ومات هناك ... اما اراخنة جهة الردينية فيذكر كاتب سيرة البابا مرقس الخامس انه راي بيوتهم خرابا واحواش للزبالة وانقطع نسلهم هذا البطرك غير الشرعي هو الوحيد الذي اباح الطلاق ... عرفتوا الحكاية !
المصدر تاريخ البطاركة لكامل صالح نخلة ، الخريدة النفسية للانبا ايسيذورس
********************
الذين يطلقون نساءهم لغير علة !
في عهد البابا مرقس الثامن الـ  108 (1786-1809م)
ظهرت مشكلة ان بعض الاثرياء الاقباط ارادوا ان يطلقوا زوجاتهم لغير علة الزنا بل ويتزوجوا ايضا ...تصدي البابا مرقس لمخالفة الانجيل واصدر منشورا بخصوص ذلك
يقول قداسته فى منشور بعنوان
( منشور كنسى بشأن الذين يطلقون نساءهم لغير علة ويتخذون واحدة أخرى )
" نعلمكم أيها الكهنة خدام المذبح من قبل الذين يطلقون نساؤهم ويتخذون واحدة بعد واحدة فالتوبة والقانون لازم لهم إن رجعوا عن سالف إثمهم واستردوا المرأة الأولى التى هى المكلل عليها بحلول الروح القدس. فإذا لم يرجعوا عن إثمهم فلا أحد من الكهنة يسمح لهم بالقربان وكل من يسمح لهم بالقربان فهو المطلوب بهم لأن القوانين المقدسة تمنع أن يتقرب مثل هؤلاء "
طبعا عنوان المنشور والذي فيه الطلاق لغير علة يقصد به علة الزنا وهكذا كانت الكلمة في العصور القديمة عند الكلام عن الطلاق وفي نص الكلام نري كلام البابا مرقس عن قدسية سر الزيجة الذي يتم فيه الاتحاد بين الرجل والمرأة بحلول الروح القدس في صلاة الاكليل ..
والمنشور يمنع من يطلق زوجته لغير علة الزنا من التناول. اي تقطعه من شركة الكنيسة حتي يعود لصوابه لان الزواج المخالف باطل ..
الأقباط غاضبون من لائحة الأحوال الشخصية!
جريدة المساء 5/12/2013  مي الشرقاوي
** ردود أفعال غاضبة علي التعديلات المطروحة من المجلس الملي العام علي لائحة الأحوال الشخصية للزواج والطلاق رغم أنها تهدف لحل أزمة الآلاف من الأقباط المعلقة منذ سنوات.
تنص التعديلات علي وضع أسباب أخري غير علة الزنا تمثلت في السجن والجنون والهجرة إلي الخارج. وإدمان المخدرات والشذوذ والإصابة بالأمراض المعدية وتغيير الديانة والشروع في قتل أحد الطرفين وقد تم عرض هذه التعديلات علي المجلس الإكليركي والمجمع المقدس لمناقشتها.
أوضح المفكرون الأقباط أن أمر الحصول علي تصريح الزواج الثاني أو الطلاق لا يتفق مع نصوص الكتاب المقدس إلا لعلة الزنا فمن يتزوج خارج الكنيسة القبطية ويبتعد عن أحكامها يكون له حق الزواج مرة أخري ولكنه زواج مدني لا يبارك فيه الرب ويبعد عن المراسم الدينية الكنسية فهذه العقائد قواعد أساسية لا يمكن المساس بها "فمن يجمعه الرب لا يفرقه بشر" ولكن من ييأس من إيجاد حلول لمشاكله يتجه إلي الزواج المدني الذي تشرعه الدولة وتحرمه الكنيسة.
طالبوا بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات بشكل لا يتعارض مع تعاليم الإنجيل أما في حالة سماح الكنيسة بالطلاق يكون بالانفصال الجسماني فقط ولا يمكن إعطاء المطلقين تصريح بالزواج الثاني مرة أخري إلا في حالات ضعيفة جداً لا تتعدي نسبتها 10%.
أشار المتحدث باسم حركة أقباط 38 أن التعديلات سوف تحل مشاكل طال عليها الزمن وطالبوا بالعمل بروح النص وأن يكون قانون الأحوال الشخصية في مصر مدنياً أسوة بدول العالم وأوضح أن كثيراً من الأقباط قاموا بتغيير الديانة للحصول علي تراخيص الطلاق والزواج كإجراء صوري لحل مشاكلهم.
أكدوا أنهم يريدون حلولاً مدنية تبيح الطلاق دون الدخول في دوائر مغلقة بين الكنيسة والقانون وأن يتولي القضية بعض العلمانيين بجانب رجال الكهنوت وخبراء الاجتماع والنفس لدراسة النواحي النفسية والاجتماعية.
في البداية يقول نادر الصيرفي المتحدث باسم حركة "أقباط 38": اجتمعنا 4 مرات مع قيادات الكنيسة خلال الفترة الماضية بعد اعتلاء البابا تواضروس الثاني الكرسي البابوي لمناقشة مطالبنا واقتراحاتنا لتعديل لائحة الأحوال الشخصية وجاء الاجتماع الأول بترتيب من المستشار إدوارد غالب سكرتير المجلس الملي للكنيسة الذي نقل للبابا الجوانب القانونية التي يعاني منها الأقباط والخاصة بالطلاق المدني ووعد البابا بمناقشة الأمر مع المجمع المقدس لإحداث توافق بين الكنيسة والقوانين المدنية.
أشار إلي أن هذه التعديلات تضمنت سبباً تسمح بالطلاق والزواج الثاني لغير علة الزنا أي الحق في مصر مدنياً أسوة بأي دولة أجنبية أخري.
تم عرض هذه التعديلات علي الأنبا بولا رئيس المجلس الإكليركي المسئول عن الزواج والطلاق ووعدنا بالأخذ بالقانون ودراسة هذه التعديلات للخروج من الأزمة.
يقول حنا جرجس: نريد حلاً جذرياً لهذه المشكلة لأن الطلاق حق لكل مواطن ولكن الزواج الثاني قضية دينية بحتة يحكمها الإنجيل فقط لكننا نريد السماح بالطلاق المدني والكنيسة القبطية تحترم القانون لكنها لا تقبل أحكاماً ضد العقيدة الدينية حيث إن الزواج هو سر مقدس.
علاء عبدالمسيح: لابد من تدخل الدولة مع الكنيسة لإيجاد صيغة مشتركة في ظل حرمان الأقباط من حقهم المدني في الطلاق وهو ما سيكون حلاً لتجنب مشكلات اجتماعية خطيرة حيث يلجأ البعض إلي تغيير الديانة يعتبر تحايل علي القانون والكنيسة من أجل الحصول علي حق مشروع وهناك أيضاً من يلجأ للطلاق في الكنائس المختلفة خارج مصر والحصول علي شهادات تطليق رغم أنها تعد باطلة.
الدكتور نجيب جبرائيل ــ رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان:
مشروع تعديلات الكنيسة لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بالزواج أو الطلاق كان مطروحاً عام 98 والذي أعده الراحل البابا شنودة الثالث ووافقت عليه الطوائف الثلاث وتم إرساله إلي وزارة العدل لإصدار تشريع به.
أضاف أن الزواج المدني يبتعد عن أحكام المسيحية ولا تباركه الكنيسة.. لكنه حل مشاكل عديدة والكنيسة لا تعارضه فمن يتزوج مدنياً لا يستطيع أن يطلب من الكنيسة تصريحاً بالزواج الثاني ويتم الزواج خارج أحكام الكنيسة وبعيداً عن المراسم الدينية الكنسية المعروفة ويمكن أن يتزوج مرة أخري بشكل طبيعي لأنه ارتضي أن يخرج بعيداً عن النطاق الكنسي وحكمه يكون عند الله.
وقد تم الاتفاق مع مجموعة مستشارين برئاسة البابا تواضروس الثاني وبناء علي تكليف من المجمع المقدس لبحث الموضوع وعرض اللائحة علي مستشارين قانونيين للبت في مدي قانونيتها وتقديمها لمجلس النواب الجديد في أول دورة لانعقاده بما لا يخالف تعاليم الإنجيل.
يري مينا ثابت عضو اللجنة الإعلامية لاتحاد شباب ماسبيرو: ان أي تعديلات للائحة الأحوال الشخصية للأقباط إذا جاءت بعد حوار مفتوح ونقاش تعد خطوة إيجابية ولكن هذه المشكلة بالتحديد والتي تمس الحياة الشخصية والعقائدية للأقباط وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة المسيحية والرباط المقدس فيما يخص الطلاق والزواج الثاني لغير علة الزنا لا جدال فيها لأن هذه العقائد تعد قواعد أساسية لا يمكن المساس بها "فمن يجمعه الرب لا يفرقه بشر".
أضاف أرحب بفكرة فتح الحوار للوصول إلي اتفاق لحل الأزمة عن طريق عقد اجتماعات مع أصحاب المشكلات برئاسة قيادات الكنيسة.
* القس بيشوي صدقي ــ راعي كنيسة مارمينا بشبرا: يؤكد أن الكنيسة مازالت متمسكة بمبادئها ولن تتغير فلا طلاق إلا لعلة الزنا حيث إننا نقابل حالات يصعب حلها بين الزوجين بحيث إن العشرة بينها تكاد تكون مستحيلة وتتمثل في سوء الاختيار من بداية الارتباط وبسبب الأهل أو لظروف اجتماعية تجبر الزوجة علي الارتباط به وقد ترجع السباب أيضاً في حالات أخري إلي انحراف أحد الشخصين عن السلوك السليم الذي يرضي شريكه الآخر فقد تكون هذه الانحرافات خيانة ولكن يصعب الإمساك بدلائل تثبتها لإثبات الزنا ويسهل الانفصال بين الزوجين.
أضاف القس بيشوي أنه يتمني أن يجد القانونيون حلاً لمثل هذه المشاكل بما لا يتعارض مع تعاليم الإنجيل حتي نستطيع أن نحل مشاكل كثير من الأقباط.
أما في حالة سماح الكنيسة بالطلاق أي بالانفصال نكون قد قمنا بحل نصف المشكلة.
أشار إلي أنه بالنسبة لمشكلات حركة أقباط 38 إذا حصلوا علي الطلاق بطريقة مدنية أو حتي الزواج الثاني بعقد مدني بعد تغيير الملة لا يعترف به القانون الكنسي ويكونوا في حكم الله عاصين ومخطئين لأن الكنيسة وتعاليم الإنجيل لا تعترف بهم.
* القُمُص يوأنس كمال ــ كاتب ومفكر قبطي ــ يقول: جماعة أقباط 38 لهم مشاكلهم الخاصة ويريدون إنجيلاً يخدم مصالحهم لحل مشاكلهم في الزواج أو استخراج تصاريح من الكنيسة بالزواج الثاني أما الإنجيل الذي جاء به السيد المسيح من السماء يؤكد أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.
أكد أن الاجتماعات التي تقوم بها اللجنة برئاسة المجلس الإكليركي لكنيسة الكاتدرائية والتي لم يصلوا حتي الآن لأي حلول بشأن الموافقة أو رفض هذه التعديلات دليل قاطع علي أنها غير سوية ولا يجوز الاهتمام بها أو عقد اجتماعات بشأنها من الأساس.
* يقول كمال زاخر كاتب ومفكر قبطي والمتحدث باسم العلمانيين الأقباط: قضية تعديلات لائحة الأحوال الشخصية ليست جديدة لأن الكنيسة لن تضع أي شروط جديدة لإباحة الزواج الثاني أو السماح بالطلاق إلا وفقاً لما جاء في الكتاب المقدس وهو لا طلاق لا لعلة الزنا ومن يتزوج من مطلقة يعتبر زانياً والعكس لكن هناك ما يعرف بـ "روح النص" حيث إن هذه التعديلات التي سمعت عنها أراها جيدة ويمكن أن نجد حلولاً قانونية لمشاكل الأقباط بالنسبة للطلاق والزواج الثاني وفقاً لمصادر التشريع في المسيحية والتي لا تخرج عن التعاليم ومنها الهجرة إلي الخارج أو المرض أو الجنون وغيرها من التعديلات المقترحة فهي لا تخرج عن نص الإنجيل.
قامت المساء باستطلاع آراء الشارع المصري حول هذه التعديلات المقترحة للإخوة الأقباط:
يقول أمين فتح الله ــ صاحب محل: نرفض أي تعديلات للأحوال الشخصية لا تتوافق مع تعاليم الإنجيل والسيد المسيح لأن الزواج عند المسيحية رباط مقدس متماسك ليس لبشر أن يتدخل فيه أو يغيره لأن من يجمعه الله لا يفرقه بشر.
يضيف مايكل منير ــ عامل: الأرثوذكس تحديداً لا يجوز فيها الطلاق أو الزواج الثاني حتي إذا حدث خلاف شديد مع أحد الزوجين تدخل الكنيسة وتحاول أن تزيل الخلافات وإذا فشلت يسمح فقط بالانفصال الجسماني.
يري روماني جيد ــ عامل: نصوص الإنجيل واضحة وصريحة لا يصح المساس بها أو اختراقها مهما كانت المشاكل فلا يصح الانفصال بسبب العقم فهذا ابتلاء من الرب.
يقول هلال خلة وعادل سامي أصحاب محلات: الحل الوحيد هو التعارف الجيد خلال فترة الخطوبة لتجنب الوصول إلي نفق مظلم يدمر الحياة الزوجية فيما بعد حيث إن جهة التشريع الوحيدة في الكنيسة هي المجمع المقدس الذي يشرف عليه المجلس الإكليركي الخاص بإصدار تصاريح الزواج.
تقول نعمة ملاك ــ ربة منزل: النصوص صريحة منذ أن ظهرت المسيحية في مصر ولابد من بحث المشكلة والعمل علي حلها لأنها مشكلة تخص كثير من الأقباط ولكن بشرط عدم مخالفة العقيدة المسيحية.
الكارثة ...
مادة 3 والشريعة الاسلامية

الحقيقة ان مشروع لائحة الاحوال الشخصية للاقباط يحتوي علي كوراث كثيرة وليس فقط اباحة الطلاق لغير علة الزنا ولعل المادة الثالثة من تلك الكوارث التي سيدفع الاقباط ثمنها دما لو تم تمرير اللائحة ...المادة الثالثة اضيف لها جزء لم يكن موجود قبلا ولا اعلم هل تم اضافته بحسن نية دونما معرفة توابعه ام اضيف بضغوط حكومية للموافقة علي اللائحة مستقبلا ...نص المادة في الصورة المرفقة والجزء الذي اضيف انه في حالة تغيير دين احد الزوجين المسيحيين طبعا يتم الاحتكام للشريعة الاسلامية ...واعتقد ان من وضع اللائحة من المحاميين يعرف كارثية تلك الاضافة وخطورتها ...لانها ستجعل من يغير دينه للاسلام له الحق في اليوم التالي ان يتزوج مرة اخري بل ويأخذ الاطفال طبقا للشريعة الاسلامية ...وبذلك تكون تلك المادة الكارثية لغت ما نسميه قانونا شريعة العقد ...وهو ما كان موجودا في مشروع قانون الاحوال الشخصية للاقباط الموضوع من عام 1978 برعاية البابا شنودة وموافقة كل الطوائف المسيحية في مصر ...وهو القانون الذي لم توافق عليه الحكومة المصرية علي مدي ثلاثين سنة لانه يضمن حقوق الاقباط
شريعة العقد في قانون 1978 الذي لم ير النور وتم تقديمه مرات عديدة للحكومة المصرية
المادة 143 من القانون الموحد للاحوال الشخصية للاقباط تنص أن:
( تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت المراسيم الدينية وفقا لها ولا يعتد بتغيير احد الزوجين طائفته أو ملته أو ديانته أثناء قيام الزوجية .. الخ )
وبالتالي إذا أراد احد الزوجين الهروب من زواجه باعتناق دين آخر لن تكون له حقوق متفوقة علي شريكه القبطي .. أي أن الزوجة التي تترك دينها وتتزوج آخر على اعتبار أنها تركت المسيحية تصبح هكذا متزوجة اثنين.. على اعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ولا ينحل إلا بالموت أو توفر أسباب انحلاله .. وتلك المادة بالصياغة هذه كانت ستمنع ما نسمعه عن هروب بعض الزوجات تحت الضغوط وتغيير دينها وقيامها بالزواج دونما الحصول علي طلاق من زوجها القبطي ...بل وكانت لها ان تأخذ اولادها طبقا للشريعة الاسلامية
واليوم تقوم الكنيسة بتغيير نص المادة الثالثة وتضيف لها ما سوف يكون سببا لتدمير عددا من الاسر القبطية وما يوفر للمتطرفين سببا لهذا الهدم ...
والعجيب ان مشروع اللائحة يضع تلك المواد الكارثية ويتنازل عن حقوق الاقباط في اولادهم وممتلكاتهم والحفاظ علي وحدانية عقد الزواج
نطالب قداسة البابا تواضروس واباء المجمع المقدس بمراجعة المادة الثالثة وخطورتها علي الكنيسة القبطية وايقونتها الاسرة القبطية ..
المصدر : الفيس بوك #‏ عضمةزرقا‬  - ياسر يوسف    23/7/2015م
ننفرد بنشر لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الجديدة.. 7 أسباب جديدة للطلاق و6 للتطليق أبرزها الاعتداء الجسدى وسوء السلوك والمعاشرة والفرقة 3 سنوات وحق طلب الزوجين الانفصال 3 سنوات
اليوم السابع الجمعة، 05 أبريل 2013 - 12:50 كتب مايكل فارس
حصل"اليوم السابع" على لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط الأرثوذكس، والتى أعدها عدد من مستشارى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم المستشار رمسيس النجار. واللائحة الجديدة سهلت عملية الطلاق بين الزوجين، وقامت بتوسيع مفهوم الطلاق بما لا يخالف تعاليم الكتاب المقدس ووسعت من مفهوم الزنا الحكمى ليشمل 7 أسباب جديدة و6 أسباب للتطليق، واستقرت الكنيسة على أن الفرقة لمدة ثلاث سنوات سببا فى طلب الطلاق، بعد أن قدمت لها اقتراحات بأن تكون عاما ونصف فى سن العشرينيات والثلاثينيات وثلاث سنوات فى الأربعينيات والخمسينيات. وسوف تكون التعديل النهائى للائحتى 1938 و2008 وشملت الأسباب التى تفسخ عقد الزواج على أربع حالات وهى وفاة أحد الزوجين والطلاق والتطليق وفسخ عقد الزواج الكنسى، وسوف تجتمع اللجان المجمعية لشئون الإيبراشيات لتلقى باقى الاقتراحات من الإيبراشيات لدراستها أيضا. وبنود اللائحة الجديدة، الباب الأول، يقع فيه الفصل الأول الخطبة فى 14 مادة وأهم بنود الفصل الأول فى الخطبة من المادة 1-14 هى المادة الثانية لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما وإلا إذا بلغ سن الخاطب 20 عاما والمخطوبة 18 سنة ميلادية وعلى كل الأحوال يجب أن يكون الخطيبان قد بلغا سن الرشد فى ميعاد الزواج، وإن كان أحدهما قاصرا وجب موافقة وليه، وإذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتضى فلاحق له فى استرداد ما يكون قد مهر أو هدايا وإذا عدلت المخطوبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة والحق لأى منهما اللجوء إلى المحكمة المختصة بتعويضه عن الضرر، الذى لحقه جراء عدوله عن الخطبة. والفصل الثانى يتحدث عن أركان الزواج وشروطه، من المادة 15-25 وأهم بنوده عقد الزواج الكنسى عقد دائم غير قابل للتوقف وهو حل الارتباط والمعاشرة الشرعية ويثبت إتمام المراسم الدينية طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويتم توثيقه من خلال الكنيسة. والمادة 18 عقد الزواج الرسمى يقوم على قد الزواج الكنسى وبدونه يتبع الزوجان القانون العام والنظام العام للدولة. والمادة 21 لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا يجوز زواج القاصر منهما تحت أى شكل. والمادة 24 يجوز لمن بلغ سنة 21 سنة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه، والمادة 25 إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون سن الرشد فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه، فإذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المحكمة المختصة للفصل فيه. والفصل الثالث بعنوان موانع الزواج الشرعية بداية من المادة 26-23 وتنص المادة 26 تمنع القرابة من الزواج: بالأصول وإن علو والفروع وإن سفلوا وبالأخوة والأخوات ونسلهم وبالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته، وإن علت وبنته وبنت بنبته وبنت ابنه، وإن سفلت وأخته وبنت اخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعمه أصوله وخالته وخاله أصوله والعمات وبنات الأخوال والخالات، وكذلك يحرم على المرأة كذلك بنظيرها الرجل. والمادة 27 تمنع المصاهرة من زواج الرجل: بأصول زوجته وفروعها فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها، وإن عليت ولا ببنتها التى رزقت بها من بنت ابنها أو ست بنتها، وإن سفلت، وأيضا تمنع المصاهرة بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، وكذلك بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها وبزوجة أخيه وأصولها وفروعها وبعمه زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها وبأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجه ابنه واخت زوج بنته ومايحرم على الرجل يحرم على المرأة وبامرأة مسلمة. والمادة 28 لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكس المادة 29 لا يجوز لأحد الزوجى أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما وليس للمرأة التى مادة، المادة 30 ليس للمرأة التى مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية أو الفسخ ويبطل هذا الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج. والمادة 31 لا يجوز الزواج فى الأحوال الآتية: إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لايرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء، والجنون، وإذا كان مصابا بأى من الأمراض القاتلة كالسل المتقدم والسرطان والجذام وغيرهم، أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء، ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض. والفصل الرابع بعنوان المعارضة فى الزواج من المادة 33 وتنص المادة 33 يكون للأشخاص الآتى ذكرهم حق المعارضة فى الزواج: من يكون زوجا لأحد المتعاقدين وعند عدمه أو عدم إمكانية إبداء رغبته يكون الجد الصحيح ثم للأم ثم للجد لآم ثم لباقى الأقارب. والمادة 35 ترفع المعارضة إلى المجلس الإكليريكى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضى المعارضة برفضها نهائيا. والفصل الخامس بعنوان إجراءات عقد الزواج من المادة 36 -42 والمادة 36 تنص أنه قبل مباشرة عقد الزواج الكنسى يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه مع الفحوصات الطبية. المادة 37 يثبت الزواج الكنسى فى عق يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة. والمادة 40 يجب أن تتم طقوس الزواج من خلال كاهن مرخص له بذلك من الرئيس الدينى وتنتهى هذه الأحقية فى حالة صدور قرار بإلغاء الترخيص لهذا الكاهن من المجمع المقدس المادة 41 على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج الكنسية التى تمت فى دائرتها. المادة 42 كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصرى طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصرى أن يتقدم إلى الرئيس الدينى المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القطبية الأرثوذكسية. الفصل السادس بطلان عقد الزواج من المادة 43-51 والمادة 43 وضعت 8 أسباب يكون فيها الزواج باطلا وهى، إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحا، إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج، إذا كان بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم، إذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج متثبت أن الدافع على القتل هو الزواج، وإذا تزوج المسيحى بمن ينتمى إلى دين آخر غير مسيحى، وإذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها بالمادة 29 شرط أن يكون ذلك قبل الزواج. والمادة 44 يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة ويقيد حريتها فى مكان ما بقصد تزوجها والمادة 45 ويبطل إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحا صادرا على حرية واختيار، فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج، الذى كان رضاه معيبا وإذا وقع غش أو غلط فى شخص أحد الزوجين أو فى صفة جوهرية فيه فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش أو الغلط، وكذلك الحكم فيما إذا وقع الغش فى شأن بكارة الزوجة إذا ادعت أنها بكر، وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل، وتبين أنها حامل. مادة 46 لا تقبل دعوى الإبطال فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى فى خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعا بكامل رضائه أو وقت علمه بالغش أو الغلط وشهر واحد فى حالة وقوع الغش فى شأن بكارة الزوجة. المادة 48 الزوج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة بالمادة 21 فلا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك. المادة 49 الزواج الذى حكم ببطلانه أو إبطاله يترتب عليه أثاره القانونية إذا كان حسن النية أى كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان أو الإبطال الذى يشوب العقد، أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه أثاره إلا بالنسبة للذرية والزوج حسن النية. المادة 50 من تسبب من الزوجين بخطته فى وقوع الزواج باطلا أو قابلا للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار. والفصل السابع حقوق الزوجين وواجباتهم من المادة 52-66 وأهم مواده المادة 55 نصت على أن الدراسة والعمل بعد الزواج حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج وللزوج الاعتراض على دراسة الزوجة أو عملها إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادرا على الإنفاق على أسرته بما يتفق مركزه الاجتماعى. المادة 55 الارتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر. الباب الثانى بعنوان فسخ الزواج والفصل الأول بعنوان فسخ عقد الزواج الرسمى من المادة 56 ونصت المادة 56 على يفسخ الزواج الرسمى بأحد الأسباب الآتية، وفاة أحد الزوجين، الطلاق، التطليق، فسخ عقد الزواج الكنسى، وفاة أحد الزوجين ونصت المادة 58 إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم من المحكمة المختصة بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق. والمادة 59 إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى أو أى الإلحاد أو إلى مذهب لا تعترف به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانقطع الأمل من رجوعه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر. 2 الطلاق ونصت المادة 60 على أنه لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، المادة 61 يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا، المادة 62 الزنا هو أى تعدى على وصايا الله بسبب الشهوة الشريرة بحيث يهدد وحدة الزواج أو كيان الأسرة أو سر اتحاد الأسرة المقدس. المادة 63 لا يعتد بالاعتراف بالخطأ، بل يستلزم إيجاد الأدلة القانونية على ذلك، المادة 64 لا تقبل دعاوى الطلاق لعلة الزنا، إلا بناء على طلب الزوج المتضرر أمام المحكمة المختصة مع تقديم الأدلة القانونية أو الضمنية إذا كانت مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية بالوسائل التقليدية أو التكنولوجيا. المادة 65 يعتبر فى حكم الزنا أى فعل من أحد الزوجين يشير أو يدل على وجود خيانة زوجية من طرف ثالث رجل أو امرأة فى الحالات التالية: وجود أحد الزوجين مع طرف آخر فى وضع مخل بالآداب يستشف منه. وجود خيانة زوجية، هروب أحد الزوجين مع آخر غريب ليس من المحارم أو المبيت معه دون علم الزوج الآخر وبدون أذنه دون مقتضى، التحريض الإيجابى لأحد الزوجين الزوج الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وجود أدله مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية بالطرق التقليدية أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الممكنة أو بشهود إثبات تشير أو تدل على وجود خيانة زوجية، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل فيها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، وارتكاب الشذوذ الجنسى مع طرف آخر رجل أو امرأة أو بين الزوجين. المادة 66 وجود علاقة غرامية مع طرف آخر فى العلن أو فى الخفاء مما يؤدى إلى انهيار الحياة الزوجية وتوليد الشكوك وفشلت محاولات الزوج المتضرر أو الرئيس الدينى فى إنهاء هذه العلاقة. المادة 67 لا يجوز الطلاق لعلة الزنا فى الحالات الآتية إذا ثبت أن الزوج كان يعلم زنا الزوج الآخر وبموافقته، إذا تم فعل الزنا ليس بحرية ورضا واختيار أو فى حالة الجنون أو الغيبوبة، إذا كان الطرف الذى يطلب الطلاق متورطا فى الخطأ ومحرضا عليه أو بدافع منه، وإذا استمر الزوج بمعاشرة الطرف المخطئ رغم علمه بحدوث الخطأ. 3- التطليق ونصت المادة 68 على أنه يقع التطليق لحماية وإعفاف الزوجين من التعدى على وصايا الله والمادة 69 الحكم على أحد الزوجين حكما نهائيا وباتا بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للطرف الآخر طلب الطلاق. المادة 70 إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز طلب الطلاق إذا مضى عليه ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء بناء على تقرير طبى رسمى من الطب الشرعى تكفلها المحكمة المختصة بذلك. المادة 71 يجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات، وثبت أنه غير قابل للشفاء بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكفلها المحكمة المختصة بذلك، وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها فيها من الفتنة. المادة 72 إذا ساء سلوك أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض حياته للخطر. المادة 73 إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقة وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق. المادة 74 يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نجوه إخلالا جسيما، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية. 4 فسخ عقد الزواج الكنسى، وأهم مواده المادة 75 إذا ارتأت الكنيسة أن هناك من الأسباب الدينية ما يستوجب فسخ عقد الزواج الكنسى ينتفى صحة قيام العقد من تلقاء نفسه، المادة 77 لا يؤثر حكم فسخ الزواج على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم، والمادة 78 ويسجل الحكم النهائى بالفسخ فى السجل المعد لذلك بدار البطريركية. والفصل الثانى من الباب الثانى بعنوان الآثار المترتبة على الطلاق وأهم مواده المادة 80 يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق، أن يتزوج من شخص آخر إلا فى حالة الزنا فيستلزم موافقة الجهة الدينية بذلك، والمادة 81 يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما البعض بعد استيفاء الإجراءات الكنسية والمدنية التى تقتضيها قوانين الدولة. المادة 83 حضانة الأولاد تكون للآم أو ما يليها بعد الطلاق، لكن تنتقل الحضانة للأب إذا كان حكم الطلاق لعلة الزنا، ثبت عدم أمانة الأم مع الأولاد، وإهمالها الجسيم، سوء سلوكها، تعمدها منع الأب من رؤية الأولاد، أو تشويه صورة الأب لدى الأولاد إذا تركت الدين المسيحى. والفصل الثالث بعنوان الانفصال الجسدى ونصت المادة 84 على أنه يختلف الانفصال عن فسخ الزواج مع بقاء الزواج شكليا مع إسقاط كافة الحقوق المترتبة على الزواج. والمادة 58 لا يعتبر أحدهما محرما على الآخر بل لو تمت علاقة بينهما من جديد فتعتبر بمثابة إنهاء لآلية الانفصال الجسدى، المادة 86 إذا عرض أحد الزوجين الطرف الآخر للخطر أو الإيذاء أو حياة الأولاد للخطر جاز للطرف الآخر طلب الانفصال الجسدى لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، المادة 87 إذا استمر النفور بين الزوجين أكثر من ثلاث سنوات جاز للطرف المتضرر طلب التطليق. الفصل الرابع بعنوان إصدار تصريح الزواج الثانى وشملت من المادة 89 إلى 103 وضمت الآتى أن إصدار التصريح بالزواج الثانى من اختصاص المجلس الإكليريكى كسلطة روحية ممنوحة له دون سلطة القضاء أو التشريع، وعند الحصول على حكم نهائى بالطلاق المدنى يجب على أى من الزوجين، الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته تقديم صورة رسمية من الحكم للمجلس الإكليريكى، ويجوز لأى الزوجين التقدم للمجلس الإكليريكى بطلب الحصول على التصريح بالزواج الثانى قبل أو خلال أو بعد الإجراءات المدنية، وتقدم عريضة الدعوى من طالب التصريح إلى المجلس الإكليريكى التابع له وإذا تعذر حصول الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب التصريح يعطيه ما يقتضيه الحال من النصائح فإن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما فى مقر المجلس فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان الذى يستطيعان الحضور فيه لاستماع أقوال الزوجين، ويسعى فى الصلح بينهما فإن لم ينجح فى مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لهما ميعاد لا يتجاوز شهرا. وتابعت نصوص المواد، يبدأ المجلس قبل النظر فى موضوع التعدى بعرض الصلح على الزوجين فإن لم يقبلاه ينظر فى الترخيص لطالب التصريح بأن يقيم بصفته مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذى تقيم فيه الزوجة إذا كانت هى طالبة التصريح، ولا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن أو شهادة الشهود ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما، ولا يقبل طلب التصريح إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة فى تأييد دعواه الجديدة، ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى طلبات التصريح بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى، ولكن تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى فى ظرف 15 يوما من تاريخ إعلانه، وينظر المجلس الإكليريكى طلبات التصريح فى مدة لا تزيد عن 12 شهرا من تاريخ تقديم الدعوى، وفى حال انقضائها جاز للطالب التظلم للرئيس الدينى فيتخذ ما يلزم. وبعد الانتهاء من طلب من إجراءات نظر الدعوى واطمئنان المجلس الإكليريكى بأسباب الطالب يصدر تصريح بالزواج الثانى مصدقا من رئيس المجلس الإكليريكى، موضحا فيه حيثياته فى ثلاث صور، ويعطى صورة رسمية من التصريح لمرة واحدة وفى حال فقدانه أو تلفه يجوز طلب إصدار صورة رسمية أخرى بعد إثبات عدم وقوع زواج خلال تلك الفترة.

 بعد آخر تعديل ننشر تعريف الزنا واسباب الطلاق و حالات رفض الزواج فى لائحة الأحوال الشخصية ...
نشرت عدد من الصحف المصرية أخر تعديلات لائحة قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، وخاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي تمت على تعريف مفهوم الزنا وامتداده إلى الزنا الحكمي الذي شمل بنود جديدة للحصول على الطلاق.
حيث نصت المادة 114 تعريفات متعددة للزنا تقول: يعتبر فى حكم الزنا أى عمل يدل على الخيانة الزوجية كما فى الأحوال الآتية:
هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه دون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها.
وجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إلكترونية صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة إليه لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة مع الزوج بحالة مريبة.
تحريض أو تعريض أحد الزوجين الأخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، ويعد فى حكم ذلك هجر أحد الطرفين لمنزل الزوجية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات متصلة برغم اعتراض الطرف الآخر.
إذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصالها بزوجها.
بالإضافة إلى الزنا، فإن المادة 112 من لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط، تتيح لأحد الزوجين طلب الطلاق فى حالة الإلحاد، وتنص على يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك أحدهما الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون.
أما المادة 23 تحدد ضرورة علم الطرفين وإخطاره كتابيًا بوجود أى مرض يعيق الزواج أو فى حالة الإدمان قبل إتمام عملية الزواج، ويصبح العقد باطلاً إذا تبين غير ذلك، وتنص على
مادة «23»: لا يجوز الزواج فى الحالات الآتية، ما لم يقبل الطرف الآخر فى هذه الحالة كتابة وقت الزواج:
(1) إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء.
(2) إذا كان أحدهما مجنوناً أو مصاباً بآفة عقلية أو نفسية أو عصبية.
(3) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قتال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.
(4) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بالإدمان المزمن دون علم الطرف الآخر، ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه اليقينى بسبب البطلان.
حينما تظاهر الاقباط لرفض مخالفة تعاليم الانجيل !
عاوز افكركم بقصة حدثت من نحو 5 سنوات ...
لابد ان نتذكر تاريخنا كل يوم .. لا ننساه .. نعلمه لاولادنا .. نحكيه لهم كل وقت .. تاريخنا البعيد والقريب ...
في يونيو 2010 خرجت مظاهرات قبطية من كل الفئات رفضا لتدخل القضاء في امور الزواج القبطي ... الزواج سر .. وفيه حلول الروح القدس .. كيف يكون بحكم محكمة ؟ كان قد صدر حكم قضائي باباحة زواج ثاني بالمخالفة للاسباب التي يقرها الانجيل المقدس .. وتم التحريض علي الكنيسة وعلي قداسة البابا شنودة انه يخالف احكام القضاء ... ولكن البابا اختار ان لا يخالف تعاليم الانجيل ... ووقف معه المجمع المقدس كله داخل وخارج مصر .. وتوالت برقيات التأييد ليس للبابا شنودة ولكن لتعاليم الانجيل وقوانين الاباء منذ عشرين قرن ... وتم عقد مجمع مقدس واعلنوا بالاجماع رفض الحكم القضائي المخالف لتعاليمنا ...مهما كانت العقبات ولكن رد الفعل المدهش الذي لم تتوقعه الصحافة في مصر هو الشعب القبطي الذي حضر بالالاف في اجتماع الاربعاء لقداسة البابا شنودة وقت الازمة .. وخرج في مظاهرات عفوية بالكاتدرائية الكبري بالعباسية تأييدا لموقف البابا شنودة ودعما لوقوفه في وجه حكم قضائي مخالف للانجيل ...خرجوا يهتفوا ويرفعوا اللافتات والايات
كان الاعلام يصور ان بمجرد صدور هذا الحكم الذي يبيبح الطلاق والزواج الثاني ... سيفرح الاقباط وينقلبوا علي الكنيسة فقد كان الاعلام يصدر صورة كاذبة ان مشاكل الاقباط الشخصية بعشرات الالاف .. لكنهم وجدوا صورة مغايرة .. الكنيسة القبطية لن تتخل عن ايمانها وعقيدتها او انجيلها مهما حدث ...الاباء موجودين والشعب موجود لا تنسوه في حساباتكم
‫المصدر : الفيس بوك 26/7/2015م #‏عضمةزرقا‬ - ياسر
عادل جرجس يكتب: بنص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين اباحة الزواج المدنى وزواج المحارم وزواج الأطفال
المصدر: مجلة روزاليوسف  July 25, 2015 | بقلم عادل جرجس

أخيراً سربت الكنيسة القبطية الارثوذكسية ما أصطلح على تسميته ” قانون الاسرة للمسيحيين في مصر” و لأن الكنيسة تعلم علم اليقين ان ما تم تسريبه لا يمت من قريب او من بعيد لصياغة القانون فقد قررت تسريب ما صاغت الكنيسة والدفع به كبالون اختبار للرأي العام وتنتظر ردود الفعل تجاه ما سربت والمطالع لهذا القانون المزعوم يكتشف منذ الوهلة الأولى انه تمت صياغتة بالمخالفة للقانون والدستور وقوانين الطفل والمرأة وكل المواثيق والأعراف الدولية بل ان القانون المزعوم قد توغل على كل السلطات في الدولة من سلطة قضائية وتشريعية وتنفيذية بل العجب العجاب ان القانون قد خلق لنا سلطة رابعة عرفها باسم ” الرئاسة الدينية ” والقانون يزيد المشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية بل لعلة قد أوصد أبوابا خلفية كانت منفذا لإيجاد حلول لبعض المشاكل مثل تغيير الملة الذى لم يعد مصوغاً بعد للطلاق ولكن الشيء المؤكد هنا ان القانون قد تمت صياغته لا لحل مشكلات الاقباط المختلفة ولكن لتكريس سلطة الكنيسة ليس على أقباطها فقط ولكنها جعلت من نفسها سلطة أعلى من كل سلطات الدولة يجب الرجوع اليها في كل ما يخص الاقباط ونحن هنا ندق ناقوس الخطر فنحن لا نعرف تحديدا من وراء تلك الصياغة المدمرة لهذا القانون ولكن من صاغ هذا القانون لا يريد لهذا البلد خيراً فالقانون حق يراد به باطل فهو يريد تأكيد السلطة الدينية في مصر متخذاً من الحريات الدينية غطاء لتمرير تلك السلطة هناك فرق بين ان يكون للمسيحيين في مصر حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر وبين العمل على خندقة الاقباط داخل محمية دينية تحتكرها الكنيسة ولا تمتد لها سلطة الدولة

الكنيسة في مواجهة روزاليوسف
قبل الدخول لمناقشة القانون وما به من عوار يطيب لنا ان نفخر بما نقدمه للقارئ من قضايا صحفية من العيار الثقيل يصل صداها الى من يهمه الامر ويتصدى لها صانع القرار لتكون روزاليوسف محركة للكثير من القضايا فغنى عن القول ان كل قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين لم تتعرض في نصوصها الى قضية تعدد الزوجات فمن المتعارف عليه ان المسيحية هي شريعة الزوجة الواحدة ولكن بعد ان نشرنا تحقيقاً صحفياً أثبتنا فيه شرعية تعدد الزوجات في المسيحية بنص الانجيل بعنوان ” للمسيحي حق الزواج مثنى وثلاث و 4000″ والذى لاقى ردود أفعال واسعة في الشارع القبطي وعجزت الكنيسة عن ان تدحض ما أتينا به من حجج وبراهين لم تجد وسيلة لمواجهة ردود الأفعال سوى قمعها ولأول مرة في تاريخ قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين يتم استحداث مادة تحظر تعدد الزوجات في المسيحية ” تعدد الزوجات محظور في المسيحية” ( مادة 19)

الرئاسة الدينية
يحفل القانون المزعوم في الكثير من مواده بمصطلح جديد خرجت به الكنيسة علينا وهو ” الرئاسة الدينية ” وعجيب الامر ان تلك الرئاسة ليست جهة بعينها ولكنها ثلاث رئاسات دينية أرثوذكسية و انجيلية و كاثوليكية والمصطلح في حد ذاته مخالفة دستورية فإن كان المقصود بتلك الرئاسة منظومة الكهنوت من قساوسة واساقفة ومطارنة وعلى رأسهم البطريرك فقد وصفهم الدستور في المادة الثالثة بـ ” القيادات الروحية ” ولم يشير الى أي دور رئاسي لهم من قريب او من بعيد كما ان المسيحية لا تعرف مفهوم الرئاسة داخل الكنيسة فلقد عرف القديس بولس الرسول طائفة الكهنوت ” كَخُدَّامِ الْمَسِيحِ ” فلا نعرف من أين أتت الكنيسة بمفهوم الرئاسة الدينية والذى يقسم خضوع الاقباط ولائياً بين رئاستين أحدهما دينية والأخرى مدنية والسؤال هنا ان كانت الكنيسة ” رئاسة ” فلماذا تقدم قوانينها الى السلطة المدنية لأقرارها واعتمادها و هنا يبدو واضحا وجليا ان الغرض من القانون خلق رئاسة وسلطة دينية تحتكر شئون الاقباط في مصر دون غيرها من دول العالم وهو ما سوف يتضح من مناقشة بنود القانون

أباحه زواج الأطفال
يبدو ان حمى الاستمتاع الجنسي بالفتيات الصغيرات قد انتقلت الى الكنيسة فالقانون المزعوم يبيح زواج القصر بشرط موافقة ولى النفس فلقد أباح القانون زواج القصر وغير البالغين في الكثير من مواده فعند أجراء الخطوبة يتم ( أثبات حضور الولى اذا ما كان احد الخطيبين قاصراً)( مادة 5 بند3) أما عند الزواج (اذا كان طالبا الزواج لم يبلغا ـ أطفال ـ أو أحدهما سن الرشد فأنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي ) ( مادة 16) هنا يقع القانون في مخالفة اتفاقية حقوق الطفل الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1990 والتي وقعت عليها مصر والتي تحظر الاستغلال الجنسي للطفل بأي شكل من الاشكال تحت أي مسمى

اباحة الزواج المدني
القانون المزعوم يوصف نفسة في أكثر من مقام على انه قانون (للزواج الدينى المسيحى) حيث يؤكد ان ( يكون الزواج الدينى المسيحى وفق الكتاب المقدس ) ( مادة 14 ) وفى موضع أخر ( لا يجوز للمسيحى ان يتزوج دينياً … ) ( مادة 22 ) وكذلك ( يكون الزواج الدينى المسيحى … ) (مادة 20 ) تلك النصوص وغيرها تؤكد ضمنا ان هناك (زواج مدنى للمسيحى ) والا ما كان القانون سمى بقانون ( الزواج المسيحى ) دون إضفاء الصفة الدينية عليه فعلى الرغم من ان الكنيسة تضيق الخناق على تابعيها وتحكم السيطرة عليهم الا انها تركت لهم بابا ينفذون منه اذا ما أرادوا وتكون الكنيسة بذلك قد تراجعت عن التصدي للزواج المدنى بأن غضت البصر عنه فلا تكون بعد هناك حجة لمن يدعون تعسف الكنيسة فالكنيسة تدفع بقانون “ دينى ” من أراد ان يوفق أوضاعه طبقا له فليفعل ومن رفض فالكنيسة لم تغلق باب الزواج المدنى

تضارب مواد القانون
حاول القانون استرضاء الطوائف الثلاثة ( الارثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) فوقع في تناقض وعوار كبير في أكثر من موضع فيخطئ من يظن ان الطوائف الثلاث هي تجليات لدين واحد ففي الحقيقة ان كل طائفة هي دين مستقل بذاته وقد رصدنا هنا بعض غرائب وطرائف القانون ومنها

الاعتراف بزواج غير المؤمنين
ــ جاء بالمادة (13) أنه ( على جميع الطوائف المسيحية ان تعترف بزواج الطوائف المسيحية الأخرى ) وتلك المادة من المضحكات المبكيات فمن المعروف ان الطائفتين الارثوذكسية والكاثوليكية لا تتممان طقس الزواج الا لمن تمت معموديته والمعمودية هي الطقس الكنسى الذى بمقتضاه يصبح الطفل مسيحياً أما عند الكنيسة الانجيلية فلا تتم المعمودية الا في سن الـ 30 وعلى الرغم من ذلك تقوم الكنيسة الانجيلية بأجراء مراسيم الزواج لمن هم دون الـ 30 فكيف تقبل الكنيستين الارثوذكسية والكاثوليكية زواج من لم تتم معموديتهم من الإنجيلين كما ان الكنائس الثلاث لم تعترف كل منهم بمعمودية الكنائس الأخرى فالثلاث كنائس كل منها تعتبر ان من تمت معموديتهم في الكنائس الأخرى غير مؤمنين فكيف تعترف بزواج هؤلاء الغير مؤمنين؟

الكاثوليكية تحرض على الزنا
ــ من المفارقات العجيبة في القانون ان المادة 114 من القانون تنص على انه يعتبر في حكم الزنا المصوغ للطلاق ( التحريض على الفجور ويعتبر في حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ) وعلى الرغم من انه لا توجد اى مرجعية انجيلية يمكن الاستناد لها لتفسير هذه المادة الا انه يمكن اعتبارها من قبيل التخفيف من التعنت في الطلاق ولكن القانون يصدمنا في المادة 121 بشان التفريق بين الزوجين في الطائفة الكاثوليكية بما نصة (اذا استحكم الخلاف بين الزوجين وأصبحت معيشتهما المشتركة مستحيلة أو متعثرة ولم تفلح المصالحة الكنسية فيجوز الحكم بالتفريق بينهما ويصدر الحكم بناء على طلب الزوجين او احدهما ويجوز ان يكون التفريق مؤبداً) ان التفريق بين الزوجين ينطوي على هجر كل منهم للأخر هذا الهجر الذى تعتبره المادة 114 من نفس القانون زنا حكمي والحكم بالتفريق بين الزوجين بمقتضى هذا القانون وطبقا لمواده يعتبر حكم مؤبد بالزنا مدى الحياة فهل تحرض الكنيسة الكاثوليكية رعاياها على الزنا ؟ وهو أمر ليس بمستغرب على الكنيسة الكاثوليكية التي ترى ان الزنا الفعلي لا يبيح الطلاق (مادة 113)

الاعتراف بزواج المحارم
تتوالى المفاجأت في القانون المزعوم لننتقل الى المحارم لدى الزوج والزوجة فتأتى من ضمن محارم الزوج أخت الزوجة المتوفاة (مادة 18 بند 3) وعلى الرغم من ان هناك خلاف عقيدي داخل الكنيسة الارثوذكسية حول اعتبار اخت الزوجة المتوفاة من المحارم فلقد اباح المتنيح الانبا غورغوريوس اسقف التعليم والبحث العلمي الزواج بأخت الزوجة المتوفاة الا ان القانون اعتبرها من المحارم ولكن المفاجأة هنا ان الكنيسة الانجيلية تبيح الزواج من أخت الزوجة المتوفاة وطبقاً للمواد ( 3 ، 13) فإن تغيير الملة لم يعد مصوغاً للطلاق بل ان جميع الكنائس اقرت الاعتراف بالزيجات التي تتم في الكنائس الأخرى وهنا يثور سؤال هام ماذا لو تزوج مسيحى إنجيلي بأخت زوجته المتوفاة وقرر الزوجين فجأة اعتناق المذهب الأرثوذكسي فهل تعترف الكنيسة الارثوذكسية بمثل هذا الزواج؟ أم انها سوف تخالف القانون ولا تعترف به وتعتبره زنا محارم؟

التغول على سلطات الدولة
من المفترض ان هذا القانون بمجرد اعتماده من مجلس النواب يصبح ساري المفعول في كل محاكم الاسرة ويخضع تطبيقه للقاضي الطبيعي لكل خلاف ينشأ بين زوجين مسيحيين ومن ثم متى حكم القاضي بالطلاق يكون هذا الحكم ضمنياً مصوغاً لزواج جديد فالزوجيين انفكت عنهم رابطة الزوجية ويكون من حق كل منهم الزواج كنسياً فالقانون المطبق هنا اعتمدته الكنيسة طبقاً لمعتقداتها الدينية ولكن الأمور لا تسير هنا طبقاً لأحكام القضاء فالكنيسة وضعت نفسها وصياً على تنفيذ تلك الاحكام بل جعلت أحكامها نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي وسيلة من وسائل الطعن كما جاء بالمادة 20 ( لا يجوز زواج من طلق ما لم تأذن له الرئاسة الدينية بزواجه ويكون القرار الصادر في هذا الشأن قراراً كنسياً دينياً غير قابل للطعن عليه بأية وسيلة من وسائل الطعن ) والكنيسة هنا قد تغولت على حق الأشخاص في التقاضي وعلى السلطة القضائية بأن غلت يدها عن الفصل في نزاعات مدنية ونالت من استقلالها .
وفى صورة فجة من صور التغول على السلطة القضائية جاءت المادة ( 127) لتنص على ( تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية لجنة او أكثر لتسوية المنازعات الاسرية المسيحية تتبع الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة تضم عددا كافيا من رجال الدين المسيحيين ويصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة الرئاسة الدينية لكل طائفة ويراس لجنة تسوية المنازعات اسقف كل ايبارشية او رجل الدين المسيحى المختص )وتأتى المادة 133 لتلزم القاضي عرض الامر على الرئاسة الدينية والحكم طبقا لهذا الرأي ولا نعلم هنا ما هي ضرورة استحداث دوائر لفض المنازعات الاسرية وهى موجودة بالفعل داخل محاكم الاسرة ، ان صياغة القانون هكذا ما هى الا عودة للمحاكم الملية التي تسيطر عليها الكنيسة ولكن محاكم ملية في ثوبها الجديد فكل الأمور في النزاعات سوف يحيلها القاضي الى الكنيسة لتحكم الكنيسة بما تراه وما على القاضي الا اعتماد حكم الكنيسة لتصبح الكنيسة جهة ولاية على القضاء

الاعيب كنسية
لا يخلو القانون المزعوم من بعض الألاعيب الكنسية فالقانون يعتبر التحول الى طوائف غير معترف بها مثل شهود يهوه والأدفنتست والمورمون هو بمثابة تغيير الدين الذى يجيز الطلاق وهو الامر الذى يستحيل حدوثة فالطوائف المذكورة ومن في حكمها تم منع نشاطها بقرار جمهوري من الرئيس جمال عبد الناصر عام 1959 ولا توجد لها كيانات قانونية ومن ثم يستحيل ان يثبت اى شخص انتمائة لتلك الطوائف لأنها حتى وان كانت تعمل في السر لا تستطيع ان تصدر مكاتبات رسمية موجهه للجهات المختلفة بالدولة .

تغيير الدين يبطل النسب
من المعروف والثابت لدى كل البشر ان نسب الابن للفراش فالنسب يكون لشخص وليس لدين ولكن الكنيسة خرجت علينا بمفهوم جديد للنسب فجاءت المادة 107 لتنص على ( لا تسرى احكام ثبوت النسب او تصحيحه … الا فلا حالة اتحاد الدين طرفي علاقة النسب وفى حالة مخالفة ذلك يكون النسب باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير نافذ امام الكافة ) فلو كان هناك زوجاً مسيحياً قام بتغيير دينة وكان له من زوجته المسيحية أبناء وطالب الأبناء اثبات نسبهم لأبيهم وتم أثبات النسب بكل طرق الاثبات من شهادة شهود ومستندات زوجية وتحليل DNA فالكنيسة هنا تقف بالمرصاد للجميع وتبطل هذا النسب لاختلاف الدين

ليست حرية اعتقاد
في النهاية يثور أمامنا هنا سؤال هام وهو هل حقاً بهذا القانون تبتغى الكنيسة تطبيق عقيدتها أم انها تسعى لتكريس سلطانها ؟ فبنود القانون لا تؤكد على عقيدة انه لا طلاق الا لعلة الزنا وان الكنيسة لن تغيير انجيلها فالزنا في القانون تغض الكنيسة البصر عنه بل تسمح به صراحة فالمادة 121 تنص على انه ( لا تقبل دعوى التفريق بين الزوجين لسبب الزنا اذا كان قد وقع بعلم وموافقة الطرف البريء او بتحريض منه ) فالعلة هنا ليست في ان الزنا يكسر السر المقدس كما تتدعى الكنيسة فيمكن ان يعيش الزوجان في زنا ورغم هذا تسمح الكنيسة باستمرار السر المقدس لتضرب بكل النصوص الانجيلية عرض الحائط فالمهم هنا هو استمرار احكام قبضة الكنيسة على رعاياها تطلق من تشاء وتزوج من تشاء وتحيل حياة من تشاء الى جحيم .. الا يجدر بنا ان نتوقف عن صياغة قوانين دينية لا تحمى الا حقوق صانعيها وتتضلع الدولة بدورها في صياغة قانون مدنى يطبق على الجميع وتؤكد الدولة ان الاقباط رعاياها وليسوا رعايا ( الرئاسة الدينية ) الكنسية
لا طلاق الا لعلة الزنا
ورد فى الكتاب المقدس الوصايا الإلهية الخاصة بالطلاق والزواج فى أربع آيات:
*الآية الأولى تقول: "إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها  تزنى ومن يتزوج بمطلقة يزنى"(متى22:5).
*الآية الثانية تقول: "إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا وتزوج  بأخرى يزنى والزى يتزوج بمطلقة يزنى"(متى9:19).
*الآية الثالثة تقول: "من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى"(مرقس11:10).
*الآية الرابعة تقول: "كل من يطلق امرأته ويتزوج  بأخرى يزنى وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزنى"(لوقا18:16).

من سيرة البابا بطرس السادس
كان قداسته يعمل علي تنفيذ القوانين الكنسية فأبطل الطلاق لآي سبب ومضى لهذا الغرض إلى الوالي ابن ايواز وناقش علماء الإسلام فكتبوا له فتاوى وفرمانا من الوزير بأن عدم الطلاق لا يسرى إلا علي الدين المسيحي دون غيره وانه ليس لأحد أن يعارضه في أحكامه فأمر الكهنة أن لا يعقدوا زواجا إلا علي يده في قلايته وهى مقر اقامة البابا فى كنيسته بحارة الروم وكان سبب هذا الكلام ان بعض اثرياء القبط ارادوا تحليل الطلاق والزواج لعلة ولغير علة وكان هناك رجل ابن قسيس كان طلق امرأته وتزوج غيرها بدون علم البابا فأمر بإحضاره فيفصل بينهما فأبى ولم يحضر فحرمه هو وزوجته وأبيه القمص فمات هذا الرجل بعد أن تهرأ فمه وذاب لسانه وسقطت أسنانه. أما أباه فاستغفر وأخذ الحل من البابا وتنيح تائبا
الانبا صرابمون ابو طرحة اسقف المنوفية
من اشهر أساقفة الكنيسة في عهد محمد علي وتنيح عام ١٨٥٣ومن معجزاته الشهيرة شفا زهرة بنت محمد علي وكان البابا بطرس الجاولي يحبه ويقدمه علي نفسه
نقلا عن سيرته للكاتب اسكندر فهمي وهو اقدم كتاب صدر عن القديس صرابمون يقول الكاتب وكان ناظر مدرسة المعلقة وقتها
(( واكره شي عند الانبا صرابمون الطلاق اذ لم يطلق احد في مدته واذا استعصيت عليه قضية فبعد ان تعييه الحيل كان يقول للزوج المظلوم ان شا الله في العام الآتي ازوجك فلا يأتي الميعاد الا والزوج الظالم اي المدان توفي والآخر تزوج بطبيعة الحال ))
من يقرا منكم التاريخ يجد ان الكنيسة في كل عصورها تنفذ تعاليم الإنجيل بخصوص الطلاق ولكن البعض يعتمد علي جهلنا بالتاريخ ويروج لأكاذيب ان الطلاق لم يتم منعه الا في أيامنا هذه
لا طلاق لا لعلة الزنا
في اوائل عام 1962 قام البابا كيرلس السادس بتشكيل لجنة للاحوال الشخصية وفى اكتوبر من نفس العام اوفد قداسته الانبا شنودة اسقف التعليم ( البابا شنودة فيما بعد) والقمص صليب سوريال والاستاذ يوسف كامل الى وزير العدل وحملوا من قداسته مذكرة بخصوص الاحوال الشخصية فى المسيحية واشتملت هذه المذكرة على عدة بنود
وحدة الزيجة فى المسيحية
موانع الزواج
اتمام الزواج على يد كاهن
شريعة العقد التى تقر ان الزواج يظل خاضعا للدين الذى تم عليه منعا للتلاعب بالاديان
حكم الطاعة وانه غير موجود بالمسيحية
واخيرا الطلاق وانه لا طلاق الا لعلة الزنا
وختام المذكرة ان الكنيسة فى تشريعها تعتمد على الكتاب المقدس والقوانين القديمة للمجامع المسكونية والاقليمية وان اى تشريع اخر ايا كان واضعه لا تاخذ به الكنيسة لو تعارض مع الكتاب المقدس
لاطلاق الا لعلة الزنا
من له اذنان للسمع فليسمع
المصدر : الفيس بوك #‏ عضمةزرقا‬  - ياسر يوسف  28/7/2015l

 

 

This site was last updated 07/28/15