Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

المرتدون والشريعة الإسلامية

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس بها تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
الجهاد وقتل غير المسلم
المرتدون فى شريعة الإسلام
اللغة القبطية وقطع الألسن
عنصرية الشريعة الإسلامية
المسيحيين والزى
الجهاد الإرتداد واللغة
أورشليم والصلح
قسم القوانين
الخط الهمايونى والكنائس
إلغاء اللغة القبطية
الشريعة لتأليه الحكم والحاكم
نتائج تطبيق الشريعة
الإسلام هو آية السيف
الأسلام وإستيطان الأرض
نبش قبور الفراعنة
الزى الإسلامى
الشريعة وترميم وبناء الكنائس

 

  أما المرتدون فلا يجوز لهم عقد الذمة إجماعاً. صرح بذلك الحنفية والمالكية. وعلّل الحنفية ذلك بعدة أدلة منها:
1- قوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون (الفتح 6). فقد قالوا أن هذه الآية نزلت في أهل الردة من بني حنيفة.
2- إن عقد الذمة في حق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام. لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الإسلام بعد ما عرف محاسنه ! إلا لسوء فطرته. فيقع اليأس من صلاحه? فلا يكون عقد الذمة في حقه وسيلة إلى الإسلام.
3- المقصود من عقد الذمة ليس تحصيل المال بل التزام الحربي أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات. وأحكام الإسلام لازمة على المرتد ! فلا يكون الغرض من عقد الذمة إلا الحصول على مال الجزية ! وهذا لا يجوز! وكأن الشارح يقول إن الجزية فُرضت على غير المسلمين دفعاً لهم على اعتناق الإسلام.
4- المرتد يستحق القتل إن لم يسلم وهذا ينافي عقد الذمة الذي يفيد العصمة للذمي. أما غير الحنفية والمالكية فإنهم وإن لم يصرحوا بما صرح به الأحناف والمالكية إلا أن أهل العلم أجمعوا على وجوب قتل المرتد. وإن اختلفوا في وجوب استنابته قبل قتله. وعقد الذمة يتنافى مع وجوب القتل ! لأن الذمة تفيد العصمة لصاحبها. والمرتد يستحق القتل فلا يجوز عقد الذمة له.

أما غير أهل الكتاب والمجوس والمرتدين. فقد اختلف الفقهاء في جواز عقد الذمة. إن القول الراجح في هذا البحث كما يلي:
يجوز عقد الذمة لجميع أصناف غير المسلمين ! لا فرق بين وثني عربي وغيره - وهذا مذهب الأوزاعي ومالك ! وظاهر مذهب الزيدية.
الفقهاء المسلمون متفقون على أن الموت جزاء الردة عن الإسلام . وهم فى ذلك متمسكون بالحديث القائل " يقتل من بدل دينه " .. ويصر البعض على قتل المرتد مهما كانت الظروف التى دعت إلى ردته , على حين يرى البعض الآخر أن يستتاب . فأن إستتاب ولم يصر على ردته فلا يجوز قتله .. وطبعا هذا الكلام ينطبق على الذمى إذا أحس بغلطته وخطأه وأراد العودة إلى دينه الأصلى فالذى يعتنق الإسلام تحت أى ظروف ( سواء إرهاب أو تهديد أو إغتصاب لبنت قبطيه أو ترغيب ... ألخ ). ولكن أجمع كل الفقهاء على قتل المرتد , ولكنهم يختلفون فى المدة التى ينفذ بعدها الحد .. فمنهم من قال يجب قتل المرتد فى الحال والبعض يرون أم يمهل ثلاثة أيام للإستتابة ,وإن تاب قبلت توبته !!!

وقد سئل عمر بن الخطاب رأيه فى رجل أسلم ثم إرتد ثم أراد العوده هل يقبل إسلامه قال : " إقبلوه منه , وقدموا الإسلام فإن قبله إتركوه وإن لم يقبله فإقطعوا رقبته "
وأخذ رأى عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى فى أمر يهودى أسلم ثم إرتد فقال : " إدعه إلى الإسلام فإن أسلم اخلوا سبيله وإن أبى إقتلوه "

ا
لشريعة الإسلامية والقتل
يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف باحسان ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (البقرة 178) .
قتل المسلم للمسلم
وإختلف الفقهاء حتى يومنا هذا مع ما لم يتمن احد ان يناقش , وهو (شرعه قتال اهل القبله ) أى مشروعيه قتال المسلمين للمسلمين * وقتل المسلمين للمسلمين
ونشأت هذه الظاهره فى أوائل عهد على , ولكنها أقدم من ذلك , فهى تعود الى عهد ابى بكر الذى شن حربا على :-
أولا : للمرتدين عن الإسلام ( المسيحين الذين إسلموا ورجعوا إلى مسيحيتهم
ثانيا : الممتنعين عن دفع الزكاه له أو لبيت المال .
وكان الفريق الثانى من المسلمين , وينطقون بالشهادتين , ويؤدون الفرائض دون إنكارها , ويؤدون الذكاه نفسها ولكن للمحتاج وليس للخليفه أو لبيت المال وكان حجتهم فى ذلك الآيه الكريمه (خذ من أموالهم ) منصرفه الى الرسول , موجهه إليه , ولا يجوز ان تنصرف الى غيره , حتى ولو كان هذا الغير خليفه الرسول . ومن المعروف ان للرسول حديث عن أن المسلم لا يقتل إلا لثلاث :-
• إن زنى بعد إحصان .
• أو إرتد بعد إيمان .
• أو قصاصا لقتل النفس بغير حق .
ويقول إبن حزم فى كتاب " الصفه : ( كان الصحابى الجليل عبدالله بن خباب يمضى ومعه زوجته فى طريق به جماعه من الخوارج فحاول البعض منعه لوجود الخوارج فرفض وقال لهم : دعونى - وعلق المصحف فى عنقه ومضى فأمسك به الخوارج وقالوا : إن هذا المصحف الذى فى عنقك يأمرنا بقتلك فقال : كيف ؟ فقالوا ما قولك فى أبى بكر ؟ قال : خيرا , فما قولك فى عمر ؟ قال : خيرا , فما قولك فى عثمان ؟ قال : خيرا وما قولك فى على وقبوله التحكيم ؟ قال : على أعلم منى ومنكم بالقرآن فأخذوه على حافه النهر وذبحوه أمام زوجته (1) وكان الخوارج كما يفعل المسلمين الإرهابيين الآن يمتحنون الناس ويعرضونهم على السيف
وقد رفع الإرهاب الإسلامى شعارا آخرا هو " حاكميه الله " وهو نفس شعار الخوارج الذى قتلوا به الكثير من المسلمين ورددوا الآيه القرآنية القائله " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " ( سوره المائده : 44 ) مع أن الآيه لا تعنى ما يقصده الإرهابيين , ولا ما قصده الخوارج , لكنها ذكرت لأن يهود المدينه لم يطبقوا حكم التوراه , ويمكن الرجوع إلى الآيه التى قبلها والتى لا يذكرونها عن تعمد ويغفلونها عن قصد وتقول : " وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ( سوره المائده 43) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " ( سوره المائده 44) (2)
كما أختار الإرهاب الإسلامى شعارا آخرا " المصحف بين سيفين " أى كتاب الله والحرب , إتباع تفسيرهم للقرآن أو الحرب والقتل , أو بصوره مبسطه أستخدام القرآن فى تبرير العنف والإرهاب " وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم " ( سورة الأنفال 8: 60 ) وتبعوا خطى الخوارج فى مفاهيمهم وأقوالهم التى منها – أن من لم يكن فيهم غير مسلم ولا مؤمن , ثم عللوا قتل الغير ( المسلم المؤمن ) بانه عدوهم وعدوالله و قالوا أن نبى العرب محمد أمر بان يقتل غيله بعض أعداؤه ومنهم :-
قتل المسلم للكافر
الكافر هو الذى لا يؤمن بدين الإسلام ولا يعترف بمحمد نبيا حتى ولو كان يؤمن بالإلة الواحد مثل إيمان اليهود والمسيحين وإن كان قد خص الإسلام هاتين الفئتين بإسم الذميين إذا ليس الإيمان بالله هو المطلوب ولكن الإعتراف بمحمد نبيا ياتى قبل الإعتراف بالله
وتضاربت آراء الفقهاء حول إباحة دم المسلمين الذين يقتلون النصارى إغتيالا وهناك قولا مأثورا عن النبى العربى محمد " أن من قتل ذميا فلن يشم رائحه الجنه "

ولكننا لا نجد فى الإسلام قوانين صريحة واضحة مستقيمه وغير ملتوية فنجد أن على بن أبى طالب قال " لا يقتل مؤمن بكافر " والذى دعاه لإن يقول هذا القول وجود فكرة بالحكم على مسلم بالقتل لقتله ذميا ( مسيحيا )
وكان الخوارج يأخذون بالقرآن فلما عرضت عليهم الآيه التى تقول على لسان نوح عليه السلام : " وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا , إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا " ! ! ! 00 فأفتوا بقتل الرجال والأطفال حتى لا يشبوا كافرين ويلدوا كفارا

ولما عرضت عليهم الآيه " فقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفى صدور قوم مؤمنين " (
3) وما أكثر آيات القتل التى جعلتهم يقتلون ويعذبون ويتشفون فهذا قول القرآن إن مسلماً قتل ذمياً يقتل عند أبي حنيفة والنووي. فهما يبرهنان على صحة قولهما بأن الآية (البقرة 178) تأمرنا بالعدل بين الناس دون النظر إلى الاختلاف في الدين. ما دام عقد الذمة معهم جارياً لا يجوز تعجيزهم فكيف بقتلهم! وما نقل عن عمر يفيد بأنه عاقب مسلماً اعتدى على ذمي. بينما ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل إلى عدم جواز القصاص بالمسلم! بحجة أن الذمي ليس مثل المسلم. غير أن المسلم إذا قتل ذمياً أو مستأمَناً بخدعة يُقتل به عند ابن تيمية ومالك والشافعي. إذ الصعوبة في هذا الأمر سببها
وجود حديثين مرويين عن محمد. أحدهما يقول: من قتل قتيلاً من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وأن ريحها ليوجد في مسيرة أربعين عاماً أو لا يحل دم أمرء مسلم إلا بثلاث ! زنا بعد احصان ! وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس والآخر: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده . إزالة لهذا التناقص قال بعض الفقهاء إن المراد من الحديث الثاني هو الكافر الحربي. إذا قتل مسلم وذمي معاً ذمياً آخر يقتل الذمي فقط عند الشافعي ومالك وابن حنبل. وإن ذمي قتل مسلماً أو ذمياً يقتل؟ وإذا اهتدى إلى الإسلام لا يقتل إن لم يطلب دمه من ذوي القتيل. إن دية الذمي موضوع خلاف بين الفقهاء !! يقول الأحناف بأنها مثل دية المسلم ويحتجون لما رُوي عن الخلفاء. أما المذاهب الثلاثة فتقول بأن للذمي القتيل نصف دية المسلم.
(4)
وقيل إن كلا من أبى بكر وعمر وعثمان طالب فديه كامله غير منقوصه كما فى حاله المسلم تماماً , ولكن مالك بن أنس يقول بأن دية الذمى نصف ديه المسلم سواء أكان القتل عمداً أو خطأ ... ويرى الإمام الشافعى أن دية الذمى ثلث دية المسلم فى العمد والخطأ ... وقيل أن ديه الذمىالمقتول زمن محمد صاحب الشريعة الإسلامية كانت نصف دية المسلم . وإذا قتل رجل من المسلمين فى أرض أهل الذمه إلتزم أهلها الذميون بديته إذا لم يعرف قاتلوه أو لم يستطع القبض عليهم (
5)
وقد ظهرت نية الإحتلال الإسلامى بالنسبه لقتل المسيحين الأقباط فى مصر منذ الوهلة الأولى فى إطلاق يد المسلمين بقتل الأقباط بدون عقاب أو مجرد فديه يأخذوها من ذات الجزيه التى يدفعها الأقباط فقد أمر عمرو بن العاص بأن المسائل الجنائية ( القتل ) من إختصاص القضاة المسلمين وما أن تولى معاوية بن أبى سفيان الخلافة عام 60 هـ ( 644 م) إلا وعين إلى جانب القاضى القبطى قاضياً مسلماً ليحكم فى القضايا المدنية الخاصة بأهل الذمة وحدهم بالرغم من عدم معرفه القضاة المسلمين العرب باللغه القبطيه التى كان يتكلم بها أهل البلاد من الأقباط فلمن يحكم القاضى المسلم ؟ ولصالح من ؟ وبأى قانون ؟
وأمر عمر بن عبد العزيز أنه لن يحكم بالإعدام إذا قتل عربى نصرانيا بل يطالبه بدفع فدية (دية ) قدرها جمسه ألاف " زوزة " أما من الناحية التاريخية :-
• وضع عمرو نظاما للعدل فى مصر , فإحترم إرادة الأقباط وتمسكهم بالمسيحية فأمر بأن يحاكموا أمام قضاه من جنسهم ودينهم فيما عدا القضايا
• الجنائية فقد كانت أمام قضاة مسلمين – هذا هو نظام العدل فى مصر عندما إحتل العرب مصر فى أيام الخلفاء الراشدين
• وعندما تولى معاوية بن أبى سفيان عام 60 هـ 644 م فقام بتعيين قاضى مسلم إلى جانب القاضى القبطى ليحكم فى القضايا المدنية الخاصة بأهل الذمة
• وصدر قرار مفاجئ بأمر حفص بن عبد الوليد 124 هـ 745 م توزيع ميراث الذميين حسب تعاليم الشريعة الإسلامية لا حسب قوانينهم الخاصة 0(
6)
• وقرر عمر بن عبد العزيز قرارا بتطبيق الشريعة الإسلامية فى حالة القتل ,فأمر بأنه لن يحكم بالإعدام على العربى إذا قتل عربى نصرانى , بل يلزم العقوبة بدفع فدية قدرها خمسة ألاف " زوزة " 0(
7)
• كما قرر أيضا منع خصم مبالغ على إيراد المساكن والمواريث والأراضى لمصلحة الكنائس والأديرة والفقراء 0(
8)
الشريعة الإسلامية وميراث الذميين (= غير المسلمين )
فى عام 124 هـ ( 745 م ) قرر حفص بن الوليد توزيع ميراث الذميين حسبتعاليم الشريعة الإسلامية لا حسب قوانينهم الخاصة
(9)
-----------------------------------------------------------------------------

(1) كتاب الأهالى رقم 52 – ابريل 1995م المواجهة بين رفعت اليعسد وعادل حسين حول الإعتدال والتطرف فى الإسلام ص 35 1
(2) كتاب الأهالى رقم 52 – ابريل 1995م المواجهة بين رفعت اليعسد وعادل حسين حول الإعتدال والتطرف فى الإسلام ص 77
كعب بن الأشرف – وأبورافع سلام بن ابى الحقيق – والشاعر أبو عفك – وأمر بقتل إمرأه غيله هى الشاعره عصماء بنت مروان 00وفى ذلك قال قائلهم " إن القتل غيله من شريعة الإسلام " (1)

(3) ) كتاب الأهالى رقم 52 – ابريل 1995م المواجهة بين رفعت اليعسد وعادل حسين حول الإعتدال والتطرف فى الإسلام ص 80 و 81

(4) ( أهل الذمه فى الإسلام – د/ ثرتون ص 207 – 210 )
(
5) كتاب الأهالى رقم 52 – ابريل 1995م المواجهة بين رفعت اليعسد وعادل حسين حول الإعتدال والتطرف فى الإسلام ص 35

(6) ( أبو المحاسن بن تغرى بردى طبع دار الكتب المصرية ج1 ص 294 أقباط ومسلمون ص 109 )
(
7) (اقباط ومسلمون ص109 )
(
8) ( ميخائيل السورى ج2 ص489 )
(
9) أبو المحاسن بنتغرى بردى , طبع دارالكتب المصرية , جزء 1 , ص 294

This site was last updated 05/27/11