Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم عزت اندراوس

الخط الهمايونى وبناء الكنائس فى مصر

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس بها تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
الجهاد وقتل غير المسلم
المرتدون فى شريعة الإسلام
اللغة القبطية وقطع الألسن
عنصرية الشريعة الإسلامية
المسيحيين والزى
الجهاد الإرتداد واللغة
أورشليم والصلح
قسم القوانين
الخط الهمايونى والكنائس
إلغاء اللغة القبطية
الشريعة لتأليه الحكم والحاكم
نتائج تطبيق الشريعة
الإسلام هو آية السيف
الأسلام وإستيطان الأرض
نبش قبور الفراعنة
الزى الإسلامى
الشريعة وترميم وبناء الكنائس

 

 ==========================================================================

الشريعة الإسلامية تأمر بهدم الكنائس

وعدم بناء الكنائس وعدم ترميم الكنائس

 

عندما يُسأل الوزراء اليوم من أحد أعضاء مجلس الشعب عن وضع بناء الكنائس فيقول الوزير : " أن الإذن الذى يجب أن تحصل علية البطريركية لبناء كنيسة ما يعود إلى أيام السيادة التركية – إذ نص عليه الخط الهمايونى صادر سنة 1856 م من أجل حقوق المسيحين من رعايا الدولة "
ومن الطبيعى أن الإجابه السابقة هى إستخفاف بالعقول لأنه عموماً تلجأ الوزارات الحديثة فى مصر إلى المغالطه والمماطلة والكذب والإدعاء والخداع فى بعض الأحيان لتطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة ملتوية

 فمصر إنفصلت تماماً عن الإمبراطورية العثمانية منذ إتفاقيتى " لندن " اللتين عقدهما محمد على باشا ولهذا لم تكن القوانين ولا الفرامانت التركية تسرى على مصر فى قليل أو كثير . فقد صدر الفرمان العالى الموشح بالخط الهمايونى فى أوائل شهر جمادى الآخر سنة 1272 هـ - فبراير سنة 1856 م فى عهد السلطان عبد المجيد خان بن محمود خان ( حكم الإمبراطورية العثمانية بين 1839- 1861م ) فى الوقت الذى كان خديوى مصر هو سعيد باشا ( حكم مصر بين عامى 1854- 1863 م ) (1)
ومن ناحية أخرى فالخط الهمايونى ظلمته الحكومه المصريه فى إتهامه لأنه لم ينص على بنود القربى العشرة مطلقاً كذلك لم ينص على التعقيدات والروتين والتسويف وعمليات الهدم والإزاله التى تمارسها حكومة مصر ضد بناء وترميم الكنائس فى مصر . ( راجع النص الكامل للخط الهمايونى فى قسم
العهود والوثائق والدستور هذا الكتاب)

__________________________________

دراسة الفرمان العالى
ا
لموشح بالخط الهمايونى الذى جرى شرف صدوره
خطابا للوكاله المطلقه بخصوص الإصلاحات
أوائل شهر جمادى الآخر سنه 1272- فبراير سنه1856

محيط الشرائع د0أنطون صغير ج3 ص2852-2857 المطابع الأميريه القاهره 1953

 

والأسئله كثيره فى موضوع الخط الهمايونى الذى أصدره الباب العالى فى أوائل شهر جمادى سنه 1272 فبراير 1856م ، فكيف تستعمل مصر قانونا صدر منذ حوالى 144 سنه ؟ ... والمخجل أنه أصدره الأتراك وليس المصريين وحتى ولو كان هذا القانون معدلا بأظلم منه أو أنه تم الإستعانه به كمصدر من مصادر التشريع ؟ ومن العجيب أن مصر ظلت مصر وذهبت وزالت الدوله العلويه أى أن مصدر القانون زال وما زال المصرين يعانون من إستعمال هذا القانون ، إذا كان الأتراك أنفسهم قد غيروا أشياء لا حصر لها فى قوانينهم ولغتهم لمحاوله المسك بأهداب الحضاره ، وأكرر مره أخرى لم تعد الدوله العليه أو السلطه السنيه هى مصدر السلطات ، ألا يوجد فى مصر من يستطيع أن يضع قانون لإصلاح ما يسببه هذا القانون من عدم تساوى بين فئات الشعب ، وتضع قانونا يساوى المسيحين فى إقامه أماكن العباده مع المسلمين .
وقد يتعجب القارئ من أن هذا الفرمان العالى فى حد ذاته صدر للإصلاح والتنظيم ، وليس لهدم الروابط بين أبناء شعوب المنطقه ومضايقه اصحاب الديانات الوطنيين وإذلالهم ، وإليك ما قاله الفرمان العالى فى هذه النقطه هو ( تحصيل سعاده الأحوال الكامله من كل وجه ، لجميع صنوف تبعتى الشاهانيه المرتبطين مع بعضهم بالروابط القليله الوطنيه والمتساويين فى نظر معدله شفقتى الملوكانيه ) فلماذا تستمر مصر تعمل بقانون أصدره السلطان عبد المجيد بن محمود خان ؟ وهو قانون له ظروفه القديمه التى تحتم ظهوره فى هذا الوقت فهو صدر ليلائم بعدين البعد الجغرفى ( يشمل الإمبراطوريه العثمانيه الشامله) والبعد الديموغرافى ( الأديان والمذاهب المختلفه ) وهذا يعنى أن هذا الفرمان المسمى بالخط الهمايونى لم يكن يقصد المصريين وحدهم ، ومن الإطلاع عليه يلاحظ أنه ليس مقصودا به الأقباط وحدهم
الخط الهمايونى والإصلاح:
أولا: المساواه - قال هذا الفرمان العالى( حفظ الناموس فى حق جميع تبعتى الموجودين فى أى دين كان بدون إستثناء ) وهذا هو ما نصت عليه دساتير الأمم الحديثه ومواثيقها التى فى مضمونها المساواه بين المواطنين دون تميز بسبب اللون أو الجنس أو العقيده وهذا هو ما نصت عليه قوانين الأمم المتحده أيضا
ثانيا: تنظيم إقامه البطريرك ذكر الفرمان العالى ( بعد أن تصلح أصول إنتخاب البطاركه الجارى والحاله هذه يصير كذلك إجراء لإصول تنصيبهم وتعينهم لمده حياتهم ) وهذا الأمر أيضا هو من النظم المتبعه فى الكنيسه وهو بهذا يحقق ما تصبوا إليه الكنيسه ورعاياها ( المؤمنين ) وبمجرد أن يأخذ البطريرك رتبته لا يستطيع أحد أن ينزع هذه السلطه طالما كان على قيد الحياه ، ما دام سليما وليس مصابا بالجنون ، أو لم ينحرف عقائديا الى الهرطقات ، او ليس عاجزا عن ممارسه مهامه
ثالثا: تنظيم ترميم أو إصلاح أو تجديد الكنائس وإنشائها: نص الفرمان العالى على ( لا ينبغى ان تقع موانع فى تعمير وترميم الأبنيه المختصه بإجراء العبادات فى المداين والقصبات والقري التى جميع أهلها من مذهب واحد ولا فى باقى محلاتهم المكاتب والمستشفيات والمقابر حسب هيئتها الأصليه لكن إذا لزم تجديد محلات نظير هذه فيلزم عندما يستصوبها البطريرك أو رؤساء المله أن تعرض صوره رسمها وإنشائها مره إلى بابنا العالى لكى تقبل تلك الصوره المعروضه ويجرى أقتضاؤها على موجب تعلق إرادتى السنية الملوكانيه أو تتبين الإعتراضات التى ترد فى ذلك الباب فى ظرف مده معينه ) ويتضح من النص السابق أن :- **الإباحه المشروطه لبناء الكنائس بموافقه البطريرك ، وتصديق السلطه الإداريه " يمثلها الباب العالى "
**وفى حاله إنشاء أبنيه جديده جاء فى النص ( متى لزمها " الطائفه " أبنيه يقتضى لإنشاؤها جديدا يلزم أن تستدعى بطاركتها أو جماعه مطارنتها الرخصه اللازمه من جانب بابنا العالى فتصدر رخصتنا عندما لاتوجد فى ذلك موانع ملكيه من طرف دولتنا العليه والمعاملات التى تتوقع من طرف الحكومه فى مثل هذه الأشغال لا يؤخذ عنها شئ )
** ملاحظات على النص
أولا: النص يفرق بين شيئين فى بدايته ونهايته ، ففى بدايته ذكر الترميم أو الإصلاح أو التجديد ، وفى نهايته ذكر الفرق الآخر وهو الإنشاء والتأسيس ثانيا: لم يذكر النص شيئا من الموانع أو أمثله عليها ، وهى المانع التى تحول دون بناء كنيسه
ثالثا: ذكر المانع الوحيد أو الإعتراض الوحيد مرتين فى سطر واحد دليل على التأكيد هو أن تكون موانع " ملكيه " من طرف " دولتنا العليه " رابعا : إعفاء تام من جميع المصاريف أو ضرائب
رابعا: حريه العباده بدون تميز عنصرى أعطى الفرمان العالى حق الأقليات فى ممارسه العقيده فى حريه مطلقه فقال فى هذا الصدد ( ينبغى أن تؤخذ التدابير اللازمه لأجل تأمين من كانوا أهل مذهب واحد مهما بلغ عددهم ليجروا مذهبهم بكل حريه ثم تمحى وتزال مؤبدا من المحررات الديوانيه جميع التعبيرات والألفاظ والتمييزات التى تتضمن تدنى صنف عن صنف آخر من صنوف تبعه سلطنتى السنيه بسبب المذاهب أو اللسان أو الجنسيه ، لا يمنع أحد أصلا من تبعتى الشهانيه عن إجراء فرائض ديانته ) ومن الملاحظ من هذه الفقره أنه بالرغم من أنه كانت سلطته تشمل بلادا وأمما وشعوبا وأجناسا مختلفه إلا أنه أصر فى فرمانه بسياده القانون بغض النظر على الأقليه العدديه لأى من الفئات المتعدده التى تشمل اللون ، والعرق ، والدين ، والمذهب ، والجنس ألخ وكذلك تأمين ممارسه العقيده فى حريه بغض النظر عن العدد أو الكم أو النسبه
خامسا: المساواه فى الوظائف دون تفرقه دينيه أو مذهب أو لون أو عرق أكد الفرمان العالى على توضيح هذه النقطه قائلا: ( إن جميع تبعه دولتى العليه من أيه مله كانوا سوف يقبلون فى خدمه الدوله ومأمورياتها بحسب أهليتهم وقابليتهم يقبلون جميعا عندما يفون الشروط المقرره سواء حق جهه السن أو الأمتحانات فى النظامات الموضوعه للمكاتب بدون فرق ولا تمييز فى مكاتب دولتى العسكريه والملكيه ) وقصد النص السابق أن هيكل الدوله يتشكل من فئات لها مهاره وخبره وتعليم بدون النظر أو الإهتمام أو تفرقه بسبب الدين أو المذهب أو العرق أو اللون 00الخ
وبالنسبه الى الخدمه فى وظائف الدوله أو فى الخدمه العسكريه فقال الفرمان العالى: ( المساواه الحقيقيه تستلزم المساواه فى الوظائف أيضا فينبغى أن يكون المسيحيون وباقى التبعه الغير مسلمه مجبورون أن ينقادوا بحق إعطاء الحصه العسكريه مثل أهل الإسلام وتنتشر وتعلق فى أقرب وقت أمكن وأن يتوضح أمر انتخاب الأعضاء الذين يوجدون فى مجالس الأيالات والأولويه من الإسلام والمسيحين وغيرهم بصوره صحيحه ) إذا فقد أعطى الفرمان العالى الحق فى التجنيد والترقى الى أعلى المناصب فى مساواه تامه بين المسلمين والمسيحين وكذلك فى الوظائف الإداريه الأخرى0
هذه وثيقه إصلاحيه دستوريه بمقياس إنسان عاش منذ 144 سنه ، ولا يستطيع إنسان الان أن يعيش بقانون إخترعته أجيال سابقه وخاصه نحن فى زمن آخر ، كما أن الدوله التى وضعت القانون تلاشت وإنتهت بفعل الزمن فهل يتساوى هذا القانون مع الأمجاد المصريه الشاهده لعظمتها ؟ أم أن وجوده يعتبر شاهدا على أن مصر تعيش فى عالم آخر !!
********************

الأسباب التاريخية التى دفعت العثمانيين لإصدار الخط الهمايونى

الجزء التالى من كتاب: خطط الشام - المؤلف: محمد بن عبد الرزاق بن محمَّد، كُرْد عَلي (المتوفى: 1372هـ) - الناشر: مكتبة النوري، دمشق - الطبعة: الثالثة، 1403 هـ - 1983 م عدد الأجزاء: 6 (الجزء رقم 5 ساقط في هذه النسخة) (3/77)

 وفي سنة 1268 حدثت في القدس وبيت لحم أمور تألفت منها الأسباب لنشوب الحرب العظمى بين الدولة العثمانية وروسيا وهي الحرب المعروفة بحرب القريم 1270 وذلك لاختلافات قديمة بين الروم واللاتين بسبب كنيسة  القيامة وكنيسة المهد في بيت لحم. ادعت كل من الطائفتين حق الريسة والتقدم على الأخرى باستلام مفاتيحها، وكانت روسيا طمعت في الشرق وقامت تطالب بحماية الروم الأرثوذكس أبناء مذهبها كما ادعت فرنسا حق المطالبة بحماية موارنة لبنان والطوائف البابوية منذ منتصف القرن الثامن عشر، وحاولت الدولة أن تغفل عن مطالبة قيصر روسيا، فاتخذ من ذلك حجة وقام يريد إنفاذ وصية بطرس الأكبر القاضية بافتتاح الأرض العثمانية والاستيلاء على الأستانة. هجم الأسطول الروسي في البحر الأسود على الأسطول العثماني وحطمه، فنشبت الحرب بين الروس والعثمانيين وانتصر الروس وكادوا يبلغون الأستانة، فأرسلت إنكلترا وفرنسا جيشاً وأساطيل إلى أرجاء البحر الأسود، وقاتلت الروس وانتصروا عليهم في سواستبول، وكذلك بعثت ساردينيا فرقاً من الجند الإيطالي، دفع الدول إلى ذلك أمر غير حب المحافظة على الدولة العثمانية، وهو الخوف من خروج روسيا إلى البحر المتوسط وبخروجها خطر على أوربا بل خطر على بريطانيا العظمى وطريق هندها، وبعد حرب ثلاث سنين 1856 ظفرت الدولة مع الدول الأخرى بالروس ودفعت بريطانيا نفقات الحرب، وحصلت الدولة الروسية على مطاليبها وامتيازاتها، ومن شروط المعاهدة ضمان استقلال المملكة العثمانية وسلامتها، والحظر على أية دولة أن تدخل في شؤون تركيا الداخلية ومساواة النصارى مع المسلمين في الحقوق. ولما رأى رجال الدولة أن الطريقة البالية القديمة في إدارة الملك العثماني تودي بها لا محالة أقنعوا السلطان بنشر الخط الهمايوني وبه قبلت الدولة 1856 في عداد الدول الأوربية فكان هذا العامل النافع من نتائج حرب القريم، وبان للدولة وجه خطأها في اعتزالها السياسة الدولية.

******************************
إلا أنه فى فبراير سنة 1934 أيام وزارة عبد الفتاح يحى باشا أصدر القربى باشا وكيل وزارة الداخلية منشور بشروط مجحفة رجعت مصر بها إلى التخلف وهو خاص براغبى بناء الكنائس والحصول على ترخيص بذلك .

بناء الكنائس بشروط القربى العشرة

1. هل الأرض المرغوب بناء كنيسة عليها هى أرض فضاء أو زراعة , هل مملوكة للطالب أم لا , مع بحث الملكية من أنها ثابتة ثبوتاً كافياً وترفق أيضاً مستندات الملكية .
2. ما هى مقادير أبعاد النقطة المراد بناء كنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية ؟
3. إذا كانت النقطة المذكورة من أرض الفضاء هل هى وسط أماكن المسلمين أو المسيحين ؟
4. إذا كانت بين مساكن المسلمين فهل لا يوجد مانع من بنائها ؟
5. هل يوجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلد خلاف المطلوب بناؤها ؟
6. إن لم يكن بها كنائس فىمقدار بالمسافة بين البلد وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة ؟
7. ما هو عدد أفراد الطائفةالمذكورة الموجودين بهذه البلدة ؟
8. إذا تبين أن المكان المراد بناء كنيسة علية قريب من جسورالنيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الرى فتؤخذ رأى تفتيش الرى وكذا إذا كانت قريبة من خطوط السكك الحديدية ومبانيها فيؤخذ رأى المصلحة المختصة
9. يعمل محضر رسمى عن هذه التحريات ويبين فيه مايجاور النقطة المراد إنشاء كنيسةعليها من محلات السارية عليها لائحة المحلات العمومية والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل ويبعث به اإلى الوزارة
10. يجب على الطالب أن يقدم مع طلبه رسماً عملياً بمقاس واحد فى الألف يوقع عليه من الرئيس الدينى العام للطائفة ومن المهندس الذى له خبره عن الموقع المراد بناء الكنيسة به وعلى الجهه المنوطة بالتحريات أن تتحقق من صحتها وأن تؤشر عليها بذلك وتقدمها مع أوراق التحريات .

والمنشور السابق باطل لا يسرى على الدولة لأنه صادر من موظف عمومى ( وكيل وزارة بالداخلية) لا يملك سلطة تشريع عمل مثل هذا – إلا أن هذا قد جاء على هوى من يضطهدون الأقباط . كما ان هذا المنشور لا يتفق مع دستور مصر فى هذا الوقت الذى يكفل حرية العقيدة الذى ساوى بين جميع المصريين مسلمين ومسيحيين فى الحقوق والواجبات .
وقد تمتع الأقباط بالمساواة مع المسلمين فترة من الزمن فى بناء أماكن الصلاة فلم يكن أحدأ يطالبهم بترخيص أو خلافة فكانوا يقومون ببناء الكنائس بدون أى إعتراض من جهه الإدارة أو باقى أجهزة الدولة كما لم توجد شكاوى من المواطنين المسلمين لأنه لم تكن توجد جماعات إسلامية إرهابية فى ذلك الوقت كما أن العلاقة كانت جيدة بينهما قبل أن يشعل السادات نار الفتنة وإضطهاد الأقباط فى مصر بسبب معاهدة السلام التى وقعها مع إسرائيل - والملاحظ أنه بظهور اللائحة الداخلية للقربى باشا بدأت معاناه الأقباط وإستمرت معاناتهم فى زيادة مطردة حتى طبقت الشريعة الإسلامية فى مصر والدليل على ذلك أنه عندما قدمت لجنة تقصى الحقائق تقريرها والتى شكلها مجلس الشعب فى أعقاب حادثة هدم كنيسة الخانكة بواسطة الجماعات الإسلامية الإرهابية سنة 1972 فقد جاء به : " طلبت اللجنه بياناً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد الكنائس القائمة فى مصر فكان يبلغ 1442 ولكن البيانات التى حصلت عليها اللجنه من وزارة الداخلية عن عدد الكنائس المسجلة لديها فكان 500 كنيسة منها 286 كنيسة

قبطية فقط , وهذا يرجع إلى أن جزء كبير من هذه الكنائس أقدم من لائحة القربى باشا وكيل وزارة الداخلية سنة 1934 أما الكنائس التى حصلت بها ترخيص بعد ذلك فكان 286 كنيسة قبطية
إذا فالمشكلة ليست فى الخط الهمايونى , وإنما فى قرار القربى باشا وكيل وزارة الداخلية الصادر سنة 1934 والذى أشار إليه وإتهمه تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب (
2)

الظروف السياسية المشبوهه التى صدر خلالها منشور القربى وشروطه العشرة
تولى الوزارة إسماعيل صدقى فى 19 يونيو عام 1930 على أثر صدام بين الملك فؤاد وحزب الوفد .
وبعد يومين فقط من تولى إسماعيل صدقى رئاسة الحكومة أصدر الملك فؤاد مرسوماً بتأجيل إنعقاد البرلمان إلى أجل غير مسمى – وعاونه فؤاد صدقى على تنفيذ هذا الأمر فأمر صدقى بإغلاق بوابة المجلس النيابى بالسلاسل –
فقام القبطى ويصا واصف رئيس المجلس بتحطيم السلاسل – وتدفق النواب يعقدون الجلسات .
ولكن بادر إسماعيل صدقى فى غياب الديمقراطية وصاغ دستور جديد أسماه دستور 1930 وهو أسوأ دستور عرفته الحياة النيابية فى مصر لأنه أعتدى فى معظم مواده على حقوق الشعب وسلبها لمصلحة الملك , كما أنه بادر بتأليف حزب هزيل هش أسماه " حزب الشعب" ولم تستمر هذه المهزلة السياسية أكثر من ثلاث سنوات مرض إسماعيل صدقى قرب آخرها وإستقال من رئاسة الوزارة .
وأسند الملك مهمة تأليف الوزارة لنائبه فى الحزب عبد الفتاح يحى

ألف عبد الفتاح يحى الوزارة وهو فى باريس ولم تدم هذه الحكومة الإنتقالية الهشة غير 14 شهر بين سبتمبر 1933 حتى نوفمبر 1934 وفى هذ المناخ المعاد للديمقراطية بقفل البرلمان بالسلاسل ووضع دستور من حكم غير مرغوب فيه وحزب ديكتاتورى ووزارة إنتقالية هشه جائت إلى الحكم بطريق الصدفه لم تمكث فىالحكم سوى 14 شهر فى وسط هذه الأوضاع الغير مستقرة أصدر القربى باشا وكيل وزارة الداخلية شروطه العشرة لبناء الكنائس وكأن الوحى قد هبط من خلال فجوة الإستبداد وغياب الحكم الديمقراطى وتجمدت العقول فلم يستطيع أحد بعده أن يصدر قراراً مثله وأصبح قراره " قراراً ملزماً لمصر على تعاقب الأزمان والقرون والحكومات والعهود والأنظمة إلى اليوم ومنذ أكثر من 70 عاماً فالزمن قد توقف وتوقفت عقارب الساعة عندما أصدر منشوره إنها لحظه من الزمن صعدت النازية إلى الحكم فقلبت موازين العالم كله بتفكيرها العنصرى .
وهناك عدة ملاحظات على قرار القربى باشا وكيل وزارة الداخلية : -
1. إدعى القربى باشا أنه إستلهم شروطه العشرة من الخط الهمايونى , وهذه مغالطة وقصور فى الآداء الوظيفى , لأن الخط الهمايونى كان إطاراً دستورياً حضاريا لجميع ولايات الدولة العثمانية المترامية الأطراف بما فيها من أقليات وعقائد متباينة ومتباعدة , وكيف يأتى هذا القربى ويطبق قانون عثمانى فى مصر فأين هى ولايات مصر يا قربى ؟ وأين هم أسيادك العثمانيين ؟ فالدولة العثمانية لم تعد قائمة ياقربى , وبالتالى مبادئها الدستورية ياقربى لم تعد قائمة ولاتنسى ياقربى أن مصر لم تعد إحدى ولايات الدولة الشاهينية العثمانية .
2. ثم لماذا أخذت ما يروق لك ياقربى من المبادئ الدستورية وتركت الباقى لقد أضفت وعدلت النصوص وإضطهدت الأقباط , وتركت مفاهيم إصلاحية لو سارت مصر بمقتضاها لتغير الحال عما هو الآن , تركت يا قربى حرية العقيدة حرية المساواة فىالشعائر الدينية , حق المواطنة بما يتضمنه من المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات , لقد ذهب زمن الباشوية ولكن بقى آثر إضطهاد المسلمين فأين هى باشويتك ياباشا الآن ؟ ومن العجيب أن لقب الباشاوية الملكية زال قانونياً ولكنه موجود عرفياً وهذا الإتجاه ينطبق تماماً على تنفيذ الخط الهمايونى عرفياً وهو أمر غير مقبول قانونياً أو تقليدياً أو حتى فكرياً لبعده عن أصول المنطق والقواعد الإجتماعيه.
3. وكتب د/ غالى شكرى : " إن مراحل الجزر الديمقراطى والإستغلال الإقتصادى البشع والتحلل الإجتماعى هى التى تبقى على الخط الهمايونى وهى التى تختزلة فى شروط عشرة لبناء الكنائس , وكأنها تنقض على أهم ما جاء فى فرمان السلطان عبد المجيد من مساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين أمام القانون - هذا هو الجوهر - أما إعتصار الفرمان لإستخلاص ما يناقض هذا الجوهر فإنه يجعل من الخط الهمايونى قميص عثمان

وحق (3)المواطنة يبقى الأكثر تحقيقاً للمساواة بين أبناء الشعب الواحد - وإذا ديس هذا الحق لأبناء دين معين , فإنه يداس على نحو آخر لبقية أصحاب الأديان الأخرى بما فيهم الذين ينتمون إلى دين الأغلبية – حق المواطنة لا يتجزأ سواء أكان هذا الحق فى حرية التعبير أو الإعتقاد أو الإجتماع أو التنظيم أو الإضراب أو التظاهر حق إنتماء للوطن – أرضة وحياته ومستقبله – حق شامل لمختلف الحقوق ومختلف الطبقات ومختلف الثقافات والأيديولوجيات والأديان , والحقوق العامة التى يشترك فيها جميع أبناء الشعب أكثر كثيراً بما لا يقاس من الحقوق " الطائفية " . وهذه الحقوق الوطنية العامة – إذا أصيبت بالقهر والإضطهاد – فإن الأمر ينعكس على أيه حقوق فرعية – الإستبداد الداخلى كالإستعمار بل هو إستعمار حقيقى – تفرقان بين عناصر الأمة على أساس الدين أو المذهب وترك هذه القوانين القمعية كما هى وإصدار المزيد منها فهى تعبث بالعقل الجمعى وبالتراث الوطنى وبهوية الأمة فتصبح مصر بمرور الزمن جزء لا يتجزأ من أيديولوجية الأنظمة المستبدة التى تستطيع فى لحظات بعينها أن تمد يدها هنا وهناك من أرشيف الماضى تستخرج من ترسانة القهر ما تشاء من تقنين وتبرير

عدم دستورية الخط الهمايونى
عدم دستورية القرار الإدارى لوزارة الداخلية المعروف
بقرارات القربى العشرة


 

عدم دستورية الخط الهمايونى وبالتالى عدم دستورية الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية المستمد من 12 هذا الخط والصادر فى 19/ 12/ 33 فضلاً عن عدم مشروعية هذا القرار فيما تضمنه من فرض قيود على حرية المواطنين الأقباط والمسيحين فى إقامة الكنائس وممارسة شعائرهم الدينية فى مصر 
تنفيذ الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية على المسيحين فى مصر
غير دستورى ويتعارض مع أدنى قوانين حقوق الإنسان
11- تنص المادة 46 من الدستور على أن :
" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
كما تنص المادة 40 من الدستور على أن : " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "
وهذان النصان يؤكدان المساواة بين المواكنين المسلمين والمسيحيين فى التمتع بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وبالتالى بحرية إقامة دور العبادة التى تمارس فيها شعائرها الدينية.
وأن ما تضمنه الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية من فرض ضوابط وقيود على حق المواطنين غير المسلمين فى إقامة دور العبادة المخصصة لممارسة شعائرهم الدينية وقصر هذه الضوابط والقيود على المواطنين المسيحين ينطوى على مخالفة صريحة لما تنص وتستوجبه المادة 40 من المساواة بين المواطنين فى الحقوق وعدم التمييز بينهم بسبب الدين .
12- إن ما تضمنه الخط الهمايونى وقرار وزارة الداخلية موجه إلى فئات غير مسلمة وهو ما لم ينص علية الدستور بشان تنظيم ممارسة الحقوق والحريات .
إن إخضاع المواطنين المسيحين لمثل هذا التنظيم دون المواطنين المسلمين ينطوى على تفرقة وتميز فى حقوق المواطنة وتكسر علاقة التساوى أمام القانون والتى تحظرة المادة 40 من الدستور .
والتميز بين المواطنين يعنى الإقرار لهم بالحق .. أو فى حدود ممارستهم لهذا الحق .. هو محظور فى نص القانون .
ومن وجهه النظر الأخرى فإن الدستور لم يخول للمشرع تنظيم ممارسة حرية الإعتقاد الدينى أو كيفية وطريقة ممارسة الشعائر الدينية . ذلك أن المشرع الدستورى قد قصد على أن يكفل إعطاء المواطن المصرى حرية مطلقة فى الإعتقاد الدينى وفى ممارسة شعائر الدين الذى يعتنقة .
ومن دراسة الدستور يتضح أنه قد عددت مواد الدستور الجقوق التى يتمتع بها المواطنون وميزت بين نوعين من الحقوق .. أولاً أخضعت ممارسة بعض منها للقانون وفوضت المشرع بذلك .. ثانياً أطلقت حرية ممارسة حقوق أخرى .
الحقوق التى أسند الدستور للمشرع تنظيمها بقانون .. مثل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام والراى المنصوص عليها فى المادتين 27, 48 من الدستور .. وأيضاً حق الهجرة المنصوص عليه فى المادة 52 .. وحق الإجتماع العام وتسيير المواكب الوارد فى المادة 55 , 56 .. وحق الإنتخاب والترشيح الوارد فى المادة 62
المواد السابقة تقرن تقرير الحقوق بعبارة ( فى حدود القانون ) أو عبارة ( وفقاً للقانون ) أو بعبارة ( وينظم القانون هذا الحق ) .
ولكن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية فهو من الحقوق المطلقة التى لا يجوز إخضاع ممارستها لتنظيم تشريعى .
وهذا ما جاء ليؤكدة نص الدستور المادة 46
" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية "
والنص ليس فيه أى قيد لممارسة هذه الحقوق كما أنه خالى من أى إشارة إلى تنظيم هذه الحرية بقانون . والمشرع الدستورى يؤكد ذلك – حرية الإعتقاد الدينى المطلقة التى كانت واردة فى دستور 1923 .
حيث كانت المادة 12من هذا الدستور تنص على أن : حرية الإعتقاد مطلقة )
13- ومن جهه أخرى فإن حكم المادة 40 من الدستور لا تستقيم مع إخضاع إقامة دور العبادة الخاصة بالمواطنين المسلمين فضلاً عما ينطوى عليه من تفرقة وتميز بين المواطنين على أساس الدين فهو يهدر مبدأ دستورى آخر نصت عليه المادة الثامنة من الدستور التى تقول :
" تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "
ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977 " وكافة هذه النصوص الدستورية واجبة الإحترام وإلا إنقلب مبادئ الدستور إلى مجرد جمل إنشائية تستخدم لتزيين الدستور وتجميلة " .
14- ولا يستقيم القول بأن الدساتير المصرية أكدت وجوب مراعاة ما جرى عليه العرف والتقاليد من قديم الزمان فهذا القول مردود عليه بما نصه الدستور نفسة فى المادة 12 والتى تقول :
"يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها
والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة"
ويهدف النص ان المشرع الدستورى يميز بين التقاليد المصرية الأصيلة وغير الأصيلة .
ولهذا يمكن القول أنه يجب إحترام التقاليد المصرية الأصيلة وحدها دون سواها ولا يصح مع هذا المفهوم إعتبار تنفيذ الخط الهمايونى من قبل التقاليد المصرية الأصيلة , ذلك لأنها تقاليد فرضها محتل اجنبى أثناء الإحتلال العثمانى عندما كانت مصر تابعة للدولة العثمانية .
فلا هى تقاليد مصرية ولا هى من القوانين المصرية .. إنه تصادم مع ما يكفله الإسلام من تسامح دينى لسائر الأديان .
وإذا إفترضنا أن العرف هو أحد مصادر التشريع .. فغنى عن القول أنه يأتى فى مرتبة أدنى من الدستور ولا يصح الإلتزام بتقاليد أو عرف بالى تجاوزته المتغيرات والتطورات السياسية والتشريعية فى البلاد .
ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977
" لا يصح الإعتداء بتقليد أو عرف مناقصة لمبادئ الدستور "


تعارض الخط الهمايونى وقرار وزير الداخلية
مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

 

إن أحكام الدستور 71 وبنود العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليه الحكومة المصرية بموجب القرار الجمهورى 536 لسنة 81 نسخت الخط الهمايونى وقرار وزير الداخلية نسخاً ضمنياً – بل أنهما ينتهكان المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
1- ينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 10/12/48 فى مادته الثانية على ما يلى :
" لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا الإعلان و دون أى تميز ولا سيما من حيث الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين "
وتنص المادة السابعة من هذا الإعلان على أنه :
" كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة منه دون أيه تفرقة كما أن لهم الحق فى حماية متساوية ضد أى تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أى تحريض على تميز لهذا "
وتنص المادة الثامنة عشر على أنه :
" لكل شخص الحق فى حرية التفكير والدين والضمير ويشمل هذا الحق .. حرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وغقامة الشعائر ومراعاتها . سواء اكان سراً أم جهراً منفرداً أم مع جماعة "
1- وينص العهد الدولى بشان الحقوق المدنية والسساسية فى المادة الثانية منه على أن :
" تتعهد كل دولة فى الإتفاقية الحالية بإحترام وتأمين الحقوق المقررة فى الإتفاقية الحالية لكافة الأفراد ضمن إقليمها والخاضعين لولايتها دون تميز من أى نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة"
وتصديق الحكومة المصرية على هذا العهد الدولى ويصبح له قوة القانون بمجرد ان صدقت عليه كما يكون قابل للتنفيذ منذ التوقيع عليه وذلك وفقاً للمادة 151 من الدستور التى تنص على أن :
" رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعه بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها للأوضاع المقررة "
2- أما الإعلان الصادر فى 25/ 11/ 81 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتميز القائمين على أساس الدين أو المعتقدات فى مادته الثانية على أنه :
1- لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أيه دولة ... على أساس الدين أو غيره من المعتقدات .
2- أما عبارة " التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد " التى جاءت فى مصطلح هذا الإعلان فتعنى " أى ميزة أو إستثناء أو تعقيد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل الإعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة "
وتنص المادة الثالثة من هذا الإعلان على أنه :
" يشكل التميز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكار لمبادئ الأمم المتحدة ويجب أن يوصف إنتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التى نادى بها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل فى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان , وبوصفه عقبة فى قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم . "
ولكن تتعارض هذه القوانين والمواثيق والعهود الدوليه التى وقعت عليها مصر مع قوانينها ويقول موريس صادق المحامى فى كتابه (1) " من المسلم به أن القاعدة القانونية يتم إلغاءها صراحة أو ضمناً بموجب قاعده قانونية جديدة صادرة عن نفس المصدر الرسمى للقاعدة القانونية الملغاه أو مصدر رسمى أعلى منه " ولم يصدر من الأمم المتحدة قانونا ًآخرويقول أيضاً " وكلما تعارض تشريعان فى درجات متفاوتة وجب تغليب التشريع الأعلى وإهدار التشريع الأدنى .
وكلما تعارض تشريعان من درجة تشريعية متماثلة وجب تغليب اللاحق ونسخ التشريع السابق . ويقول د/ حسن كيرة د/ حسن كيرة فى كتاب – المدخل إلى القانون طبعة 74 ص 332, 333 " يقصد بالإلغاء الضمنى ذلك إلغاء الذى لا يوجد تصريح به , وإنما يستخلص مجرد إستخلاص من إستحاله الجمع بين قاعدة قانونية قديمة وقاعدة قانونية جديدة "
ثم يضيف فى ص 336 " الأصل أن السلطة التى تملك الإلغاء هى السلطة التى تملك الإصدار أو الإنشاء أو سلطة اعلى منها إذ من يملك الأكثر يملك الأقل .. "
____________________________________________________
(1) موريس صادق المحامى محاكمة البابا شنودة – أحدث وثائق لأدق قضايا العصر – مكتب النسر للطباعة – رقم الايداع بدار الكتب 10103/ 1991, رقم الإيداع الدولى 4- 2794- 977 ص 331 - 332
" .. فالتشريع الأساسى يلغى بتشريع أساسى .. والتشريع العادى يلغى بتشريع عادى أو أساسى , والتشريع الفرعى يلغى بتشريع فرعى أو عادى أو أساسى "
وأيدت محكمة النقض هذه النقطه فقد قضت محكمة النقض فى حكمها الصادر فى 24/ 3/ 75 فى الطعن الجنائى 200 لسنة 45 ( مجموعة النقض الجنائى السنة 26 ص 258 ق 60) بأنه :
" لما كان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى , صاحب الصدارة , فكان على مادونه من التشريعات النزول عند أحكانه , فإذا تعارضت هذه وتلك وجب إلتزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها , ويستدى فى ذلك ان يكون التعارض سابقاً أو لا حقاً على العمل بالدستور . "
وأضاف الحكم :
" فإذا ما ورد الدستور معنا صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجه إلى سن تشريع أدنى , لزم اعمال هذا النص من يوم العمل به , ويعتبر الحكم المخالف له فى هذه الحاله قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه . "



الحكومة المصرية تهدم مبنى تملكة الكنيسة على رأس كاهن
إستيقظت مصر بعد سبات عميق ووجد المصرى نفسه فى عصرا حديثا وكأنه كان نائما مع أهل الكهف ، إستيقظت فى أيام محمد على وهو نفس الوقت الذى صحت فيه اليابان ، فأرسلت كلا من الدولتين أبنائهما للغرب لتنقل الحضاره الى بلادها ، إلا ان مصر أصابتها غفوه أو نكسه ، وإستمرت اليابان فى تقدمها حتى الان نتيجه لتضافر أبنائها وتضحيتهم فى سبيل بلادهم - وصحت مصر من غفوتها مره أخرى فى 23 يوليه 1952- وإستطاع الشعب المصرى بعنصريه المسلمين والأقباط أن يواجهوا تحديات كثيره واجهت مصر إلا أن مصر ورثت قوانين عفنه منذ أيام الحكم العثمانى والحكومات الملكيه السابقه ، ولما كانت الحكومات الثوريه السابقه عليها ان تواجه تحديات كثيره فلم تلتفت الى هذا الموضوع لأنه لم يتساوى مع الأمور الهامه فى ذلك الوقت ولم تكن هذه القوانين الغير صالحه موضع التنفيذ ، إلا أنه فجأه ظهرت هذه القوانين ، أو بالمعنى البسيط وجدت هذه القوانين الظالمه والجائره من يضعها موضع التنفيذ .
وتسببت هذه القوانين فى إستخدامها كأداه لإضطهاد الأقباط وإصابه البعض منهم وقتل الكثير وآخر حدث يثبت أن هناك خللا فى القانون وفى تطبيقه ومن احداث كثيرة لم نستطع الحصول عليها حادثة مطرانية القليوبية فقد قامت مطرانيه منطقه القليوبيه بشراء مبنى فى عام 1998 يتكون من أربعه طوابق ، وفوجئ الجميع بهجوم على المبنى بأكثر من 100 رجل من البوليس ومعهم البلدوزورات لهدم المبنى وكان بداخلها كاهن الكنيسه ، الذى رفض أن يترك كنيسته وفضل أن يموت فيها ، إن هدم كنيسه أو مبنى قائما فعلا لمجرد أن الأنبا مرقس أسقف القليوبيه أرسل طلبا فى يوم 19/2/2001 بالتصريح له لإستعماله لخدمه أطفال مدارس الأحد ، ووحده طبيه (مستوصف) لعلاج الفقراء من شعب مصر المسيحين والمسلمين أى أنه عمل يخدم الوطن ويخدم مصر ، وهدم كنيسه للصلاه لله ، إنه أمر لايقره دين إلهى أنه ليس تصريحا بالبناء إنما تصريح بتغير صفه إستعماله ، المبنى كان قائما فعلا ، ولا يوجد تفسير لهدم المبنى وإصابه كاهن إصابات خطيره من جهه سلطه التنفيذ إلا التسرع فى إتخاذ القرارت المجحفه التى تدخل تحت مسلسل إضطهاد المسيحين ، وما معنى هدم المبنى على الكاهن ؟ إنه فى جميع أنحاء العالم يستخرجون الجرحى والموتى من المبانى المنهاره بسبب الزلازل إلا فى مصر فإنهم يهدمون المبنى على الكاهن ، ماذا كنتم تقصدون ؟ هل كنتم تريدون دفنه حيا بين الأنقاض ؟
إنه ليس من البطوله هدم كنيسه على رأس كاهن وليس من صفات المصرى أن ينفذ الأوامر الهمايونيه والغير إنسانيه بهذه الطريقه الوحشيه كما ان هدم وحده طبيه (مستوصفا) لعلاج الفقراء من شعب مصر لا يخدم مصلحه كثير من المرضى الفقراء التى لا تستطيع الحكومه توفير هذه الخدمه لهم والكل يعرف حدود وإمكانيه مصر فى هذا المجال، ولا نتكلم عن خدمه مجانيه للأطفال لتعليمهم الدين وتعليمهم مختلف العلوم والحساب والقراءه إن هدم مبنى يخدم مصر أمرا جديدا على مصر
إن ما حدث هو جريمه قتل كاهن مع سبق الإصرار والترصد فمن هو المسؤل ؟ فهل سيحاكم المسؤل أم انه سيكون الفاعل مجهول ! ! أم ان القانون يطبق حسب الحاجه
ولنفهم كيف يفكر شيوخهم الشيخ الغزالى الذى يقال عنة أنة قطب الإعتدال فى جماعة الإخوان المسلمين (
4) " يقول إن إتفاق زعماء المسلمين والنصارى إبان ثورة 19 , كان على أن ينسى الجميع أديانهم فى سبيل طرد العدو , وهو إتفاق غريب وتنفيذه أغرب " وقال أيضا : " إن كثرة الموظفين النصارى فى الإدارت المصرية إقصاء للإسلام وتغليب لغيرة عليه "
ونشرت جريده الدعوة (
5)
الوضع القانونى للكنائس فى الشريعة الإسلامية المطبقة فى مصر
على ما يبدو هناك اتفاق بين الفقهاء على الوضع القانوني للمعابد. يمكننا أن نختصر الأحكام المتفق عليها كما يلي:
• لا يجوز بناء معابد للذميين في المواضع الإسلامية أو المحيط المجاور لها. الرخصة في هذا المجال تمنح فقط كحالة استتثنائية إذا تأكد الإمام أن بناء الكنائس والمعابد اليهودية تخدم مصلحة المسلمين.
• يجوز تعمير وتعديل المعابد المتضررة ! وإعادة بناء الكنائس والمعابد المتهدمة عند مالك والشافعي وأبي حنيفة ! غير أنه يشترط أن تتواجد تلك المعابد في موضع عُقد معه عهد الصلح.
• أما الحنابلة وبعض الشافعية فيذهبون إلى أنه لا يجوز بناء المعابد ولا الصوامع ! ولا يجوز ترميم ما انهدم منها في بلاد المسلمين. ويرجع أبو حنيفة الحكم في ذلك إلى عمر بن الخطاب (
6)
بالرغم من أن الفكر القبطى إتهما كلا من الخط الهمايونى والشروط العشره فى تقييد حريه ممارسه العقيده الدينيه للاقباط فى مصر ، فإنهم بهذا أغفلوا جانبا هاما هو00 إستغلال النعره الدينيه والعرقيه فى السيطره على كافه الأنشطه السياسيه والإجتماعيه 00الخ مثل الجهاز الإدارى فى مصر ، وهذا الأمر بالطبع ليس أمرا معلنا، ولكن يمكن الإستدلال عليه من طريقه الإتجاه العام للدوله ، فبدأ المسلمون بأضافه نصا يقول أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع بإثاره النعره الدينيه الإسلاميه فى وسط الأغلبيه المسلمه من الشعب لضمان كلمه 00نعم00ويقابلها خوف الأقباط من بطش المسلمين من قول كلمة .. لا وبالنعره الديني والهلوسة أصبحت الشريعه الإسلاميه مصدرا هاما من مصادر التشريع كما يعتبر وحيدا ورئيسى للقوانين المصريه الآن
فمال الميزان الى جانب واحد وأصبح ملايين من الأقباط كأنه لا وجود لهم ، لهذا نرى خللا فى الحقوق الإجتماعيه فى مصر , ويعتقد المسلمون أنهم بذلك على الطريق الصحيح للتقدم ، ولكن يلزم لبناء مصر فكرا إقتصاديا وليس عقيده دينيه فمن الواضح تضارب كلا منهما فقد حدثت إنتاكاسات خطيرة للإقتصاد المصرى أضاعت البلايين من العملة المصرية وفقد الملايين من العائلات المصرية إدخاراتها فى الإستثمار الإسلامى ولكن يمكن القول أنه إذا تغلب الفكر الدينى فى مصر سيؤدى الى مستقبل مظلم وكارثة لا يستطيع أحد أن يتوقع مداها أو يوقفها وهذا بالضبط ما إبتدأ به النازى وكانت نهاية المانيا بالدمار والتقسيم وإنهيار .
وإذا كان لابد لنا من مراجعه وتصحيح المسار الوطنى فلا يوجد خير من الشعار الوطنى القائل : الــــديـن لله والــــوطـن للـــــجــمــيـع !!
كما توجد أسئله كثيره تحتاج الى إجابات منها ، لماذا يخافون من بناء الكنائس ؟ لماذا يضطهدون الأقباط ؟ أين هى حريه العقيده الدينيه والفكريه ؟ كيف يمكن منع إثاره العاطفه الدينيه ؟ 00ألخ
من السهل فى الغرب تحجيم الإتجاه العنصرى أو العرقى أو الدينى ولكن كيف يمكن لمصر البعد عن هذه التيارات الدينيه القويه التى قد تتسبب فى هدم إقتصاد
مصر وتتسبب فى تغيير وجه مصر وتأخرها حضاريا إن هذه ما هى إلا أفكار ينبغى على المصريين حلها قبل أن يأتى اليوم وترجع مصر حضاريا الى مئات السنين الى الوراء إما عن طريق الفكر الدينى المتزمت أو أن تفرضه الدول الأخرى عليها بالقوة0 إن العالم اليوم ما هو إلا قريه صغيره 0 وما عليك إلا أن تفتح جهاز التلفزيون أو الكمبيوتر حتى تعرف ما يجرى خلف الأبواب المغلقه0 وإذا مرت أخبار اليوم بدون تعليق فإنه ، سيأتى اليوم لتستغل القوه المؤثره فى العالم ما يحدث فى القضاء على هذه التيارات ، وإن أى ضغط على مصرسواء أكان إقتصاديا أو معنويا أو حربيا ليس فى صالح مصر 0
فتوى حول بناء الكنائس فى مصر

ذكر كتاب الأهالى (
7) أن بناء الكنائس محرم فى كل بلد إستحدثة المسلمون , وأنه محرم فى البلاد التى فتحت عنوة أما فى البلاد التى فتحت صلحا فلا يجوز إصلاحها أو بناء غيرها "
وإذا كان الأقباط المسيحيون يواجهون الإرهابيين المسلميين لإنهم يتبعون هذه الفتوى الشنعاء ويتعرضون لهدم كنائسهم وقتلهم , فالواضح أن الحكومة تتبع نفس الفتوى فهل سيطر الإرهاب على الحكومة 0
وقد لوحظ أنه فى الوقت الذى كان إنشاء وبناء الكنائس فى المدن التى أنشأها العرب محظورا , شجع عبد العزيز بن مروان الأقباط لبناء كنيسه فى المدينة التى أنشأها فى حلوان , فهل هذا التساهل ناتج من وجود نصارى ملكيين يخدمون الوالى (
8) ولوحظ أيضا أن هذه السياسة ظلت بدون تغيير فالمأمون عند إقامته بمصر طلب منه المستخدمون المسيحين تشييد كنيسة بالقرب من قبه الهواء فسمح لهم بذلك (9)
إلا أن للعرب كانت سياسة إرتجاليه وكانوا يتخذون القرارات المتنافضة -ويتأرجحون بين النقيضين فأحيانا يسمحون ببناء وتشييد الكنائس وأحيانا يهدمونها
ومن الحوادث المؤسفة التى تظهر وجود الإرهاب أنه فى سنة 117 هجرية 735م قتل العامة والغوغاء الوليد بن رفاعة لأنه صرح للمسيحيين ببناء كنيسة مار مينا (
10) وذلك للأنه قلت حاجه العرب للمال فى هذا الوقت - فحينما كان المسلمون يحتاجون المال يسمحون ببناء الكنائس أو إقامة علاقات وديه مع الأمم المسيحيه .
وحدث فى عهد الحاكم بأمر الله الفاطمى أن هدم كنيسة القيامة و30000 كنيسة قبطية فى مصر لوجود حاله من الأمان والإستقرار فى البلاد
787 كما أنه فى عام 169 هجرية 785م أمر الوالى على بن سليمان بهدم الكنائس المحدثة فى مصر وقدم الأقباط له خمسون ألف دينار مقابل تركها ولكنه رفض (
11) وعندما تولى موسى بن عيسى الذى خلف الوالى على بن سليمان 171 هجرية م صرح بإعادة تشييد الكنائس , وقد سأل الفقهاء فى إبداء رأيهم فى هذه المشكلة فأفتوا أن الكنائس " من عمارة البلاد " (12)
كما أنه لايجب أن يتبع الولاه والحكام آراء فقهية تتأرجح بهم بين الطرفين والنقيضين بدليل أن " عامة الكنائس فى مصر لم تبنى إلا فى الإسلام فى زمن الصحابة والتابعين" (
13) ويقول العلامة الأستاذ فييت فى دائرة المعارف الإسلامية " قبط" إن النظرية القانونية لبناء الكنائس الجديدة تعود إلى القرن الثانى الهجرى فقط ( القرن الثامن الميلادى ) (14
)

عدد الكنائس فى مصر
نشرت جريدة الدستور أن عدد الكنائس فى مصر 2400 كنيسة بناء على إحصاء أجراة الجهاز المركزى للتغبئة والإحصاء عام 1996 ولم ينف أحد أو يؤكد هذا الرقم وقالت الصحيفة أيضاً أن الجهاز المركزى للإحصاء أجرى إحصاء فى عام 1972 ذكر فيه أن عدد الكنائس كان 1442 ولم يعلق أحد على هذه الأرقام ايضاً ومن مقارنة الرقمين قيل أنه تم خلال 25 عاماً بناء 1000 كنيسة أى بواقع 40 كنيسة كل عام
وقال د/ وليم سليمان قلادة فى كتابة " مدرسة حب الوطن " أن عدد الكنائس بلغ 1442 طبقاً للأحصاء الذى أجراه على الطبيعة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عام 1972 عقب حادثة الخانكة
وأضاف د/ سليمان أن وزارة الداخلية كان العدد المسجل لديها هو 500 كنيسة منها 286 كنيسة للأقباط ويشرح د/ سليمان وجود فروق كبيرة بين بين إحصاء الجهاز المركزى , وإحصاء سجلات وزارة الداخلية أن .. العادة جرت أن تخصص كل قرية مكان لإقامة الشعائر من جنازات وأفراح .. الخ خاصة فى الأماكن النائية وأثبتت اللجنة أن كثير من هذه الكنائس لا يعدوا أن يكون
وجرت العادة والعرف فى قرى مصر أن الفلاحين البسطاء المصريون يعيشون بلا تعقيدات , ولم يخطر قط فى تصور فلاح مصرى قبطى أن هذه الغرفة تحتاج إلى إستصدار فرمان من الباب العالى بإسطنبول .ويضيف د / سليمان أن الأرقام الواردة بتقرير اللجنة فال أن عدد تراخيص الكنائس فى السنوات العشر الأخيرة كان 127 ترخيصاً منها 68 ترخيصاً لكنيسة قبطية منها 23 كنيسة جديدة , 4 تراخيص بترميم كنائس , 42 كنيسة قديمة لم تكن مرخصة أعطيت تراخيص
 

وذكر مركز المعلومات المعلومات كتاب وصف مصر بالمعلومات صدر فى أعسطس 1997 عن مركز المعلومات المعلومات وهو كتاب يصدر سنوياً إحتوى هذا الكتاب على إحصائيات عن المحافظات المصرية وعدد الكنائس بها فى القاهرة 183كنيسة , الإسكندرية 66 كنيسة بورسعيد 20 , السويس 8 , دمياط 8 , الدقهلية 32 , الشرقية 43 , القليوبية 37 , كفر الشيخ 11 الغربية 51 المنوفية 35 , البحيرة 35 , الإسماعيلية 15 , الجيزة 54 , بنى سويف 50 , الفيوم 37 , المنيا 178 , وأسيوط 425 , سوهاج 260 , وقنا 80 , أسوان 26 , الأقصر 9 , البحر الأحمر 2 , الوادى الجديد 1 , مرسى مطروح 2 , شمال سيناء 2 , جنوب سيناء 2 – وبتجميع عدد ما جاء من كنائس يكون العدد الإجمالى 1683 كنيسة والسؤال الذى لم يجب علية الكتاب ماهو عدد كنائس الأقباط وعدد كنائس الطوائف الأخرى ؟

رأى البابا شنودة فى موضوع بناء الكنائس
المشكلة أن الكنائس لا تبنى إلا بقرار جمهورى بعد عرض الأمر على وزارة الداخلية وتقديم تقرير عنها , وما زال هذا الأمر هو الموجود حالياً كما كان موجوداً من قبل .. أما من جهه المجتمعات الجديدة ( المدن الجديدة ) فهناك تخطيط عمرانى يخصص بدورة مكان لكنيسة ومكان يخصص لجامع وللأسف لا نستطيع أن نأخذ الأرض الخاصة بالكنيسة ويدخل الأمر فى روتين يصل إلى وزارة الداخلية مرة أخرى . وطبعا بالنسبة للمجتمعات الجديدة لا يوجد تحسب للمتطرفين ولا غيرهم .. ولكن هى التعقيدات فى بناء الكنائس , وكنت أرجو أن يكون إعتماد السيد رئيس الجمهورية لتخطيط المدينة إعتمادأص لبناءالكنيسة الموجودة فى هذا التخطيط العمرانى لأنه وقع على التخطيط كله ولم يستثنى منه كنيسة !!!! .. ولكن للأسف بعد إعتماده يحتاج الأمر إلى قرار آخر لبناء الكنيسة !! وأحياناً تستخدم الأرض فى أغراض أخرى !
وقد سئل البابا السؤال التالى :
كان مؤشر إنخفاض التصاريح ببناء كنائس جديدة هو الخلاف بين الكنيسة وبين الرؤساء عبد الناصر والسادات .. ماذا فى عهد الرئيس مبارك ؟!
وقد أجاب قداسة البابا قائلا : " مصرتتميز بأنها تضم شعباً متديناً المسلمون متدينون والمسيحيون متدينون .. كيف يمكن للمسيحين أن يؤدوا شعائرهم بلا كنائس .. والمفروض أن الشعب ينمو فى عدده وطبعا ينموا المسلمون والمسيحيون وهذا النمو ألا يتبعه أماكن عباده فى الوقت التى تتزايد فيه الأحياء الجديدة حتى داخل القاهرة وداخل كثير من البلاد .. فهناك المدن الجديدة ..بل وأيضاً مجتمعات سكانية جديدة .. لماذا يثار هذا الإشكال بينما أى إنسان يريد أن يبنى أى ملهى أو قهوة أو أى مكان لا يقابل بتعقيدات تمنعه من ذلك ... الإنسان يريد أن يعبد ربه بطريقته الخاصة وخصوصاً الشخص المتدين الذى يؤدى شعائره لا يشكل أى خطورة على الأمن ..

إن مسأله التصاريح ببناء كنائس من الضرورة لحفظ روحانيات الناس وأيضاً لمقابلة الإمتداد العمرانى والإزدياد السكانى .. أما من جهه الـ 50 كنيسة فقد قابلنى السادات أول مرة فى أواخر ديسمبر 1972 وتفاهم معى فى مسأله بناء الكنائس وقال لى ما طلبك ؟ وأنا مستعد لما تقوله ؟ وأضيف عليه عشرة من عندى ؟ فشكرته على نبله وفكرت فطلب أن أجيب فقلت له : " ياسيادة الرئيس عندنا فى مصر أكثر من 20 محافظة فلو كل محافظة أخذت كنيستين فى السنة فيكون العدد 40 كنيسة فقال لى السادات : " لك 50 كنيسة " وإن كان عمليا لم يتم الأمر .. ولو نفذ سيستريح الأقباط نفسياً وإخوانهم المسلمون لا يصيبهم ضرر إطلاقاً فى أن الأقباط يؤدون شعائرهم الدينية فى هدوء مستريحو القلب .. فى الحقيقة مسألة الكنائس تحتاج إلى قاعدة لضبطها أكثر من إجراءات معينه تختلف من عصر إلى عصر .. تحتاج إلى قاعدة ثابتة تدعمها
 
-------------------------------------------------------------------------

(1) خديوى مصر سعيد باشا هو الذى رفع الجزية نهائياً عن الأقباط وأتاح لأبنائهم الإنخراط فى سلك الجندية والترقى فى الجيش المصرى للدفاع عن مصر النموذج المصرى للوحدة الوطنية د/ إدوارد غالى الدهبى – دار قباء الطباعة للنشر والتوزيع – الطبعةالأولى 1998 ص 114- 115

(2) تراجع مضبطة مجلس الشعب – الجلسة 13 – 28/ 11/ 1972
(3) هذه القطعة نقلت من كتاب : وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها من بعد الآباء الرسل حتى عصر الرئيس الراحل السادات منذ عام 150 إلى عام 1981 إعداد الراهب القمص أنطونيوس الأنطونى – دار الطباعة القومية بالفجالة – رقم الإيداع 9836/95 ص 434

(4) الشيخ الغزالى فى كتابه " التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام
(
5) ( جريدة الدعوى هى جريدة الإخوان المسلمون فى يناير 81 )

(6) (كتاب الخراج ص 127: ? القاهرة 1934)

(7) كتاب الأهالى رقم 52 – أبريل 1995م المواجهة بين رفعت الصعيد وعادل حسين حول الإعتدال والتطرف فى الإسلام ص 47
(
8) تاريخ سعيد بن بطريق , نشرة الأب شيخو , طبعة بيروت1909 م ص41
(
9) تاريخ سعيد بن بطريق , نشرة الأب شيخو , طبعة بيروت1909 م ص58
(
10) الكندى ص 77- 78

 (11) الكندى ص 131
(
12) الكندى ص132
(
13) الكندى ص132
(
14) أقباط ومسلمون منذ الفتح العربى الى عام 1922م إعداد د0 جاك تاجر د0 فى الآداب من جامعه باريس القاهره 1951ص 65
غرفة أو ساحة صغيرة بغير أجراس أو قباب

 

This site was last updated 06/12/12