Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

قانون الأحوال المدنية لسنة 1994

ذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية
حقوق الأنسان 2003م
Freedom Report 2005
مركز أبن خلدون 2005
الإتجار بالبشر
معاداة السامية بمصر
حقوق الإنسان 2004
حقوق الإنسان وبحب السيما
الكنائس والعهد الدولي للحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان
الحريات الدينية 2007م
نجيب جبرائيل المحامى
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الأقباط وأجازة الحج
عودة المسيحي لديانته بعد إسلامه
ودة المسيحي لديانته بعد إسلامه
تقرير حقوقى عن 2009
برلمانى الأمانى واللأقباط
حقوق الإنسان 2006م
تقرير الحريات 2007
انتهاكات" الحريات الدينية
التقرير الأمريكى السنوى 2008
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:
لجنة الحريات الدينية 2010م
المحافظين لبناء وإصلاح الكنائس
ال
Untitled 3218
Untitled 3219
Untitled 3220
Untitled 3241
Untitled 3242
Untitled 3243
Untitled 3244
Untitled 3245
Untitled 3246
Untitled 3247
حقوق الإنسان بمصر

Hit Counter

 

قانون رقم 143 لسنة 1994
في شأن الأحوال المدنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه
الفصل الأول
ألأحكام العامة
مادة 1 – تتولي مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقساط ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعنيها
مادة 2- تنشئ مصلحة الأحوال ا لمدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل علي سجل خاص لكل مواطن يميزة رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم .
مادة 3 – في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهما :
(أ‌) وقائع الأحوال المدنية : وقائع الميلاد والوفاة ، والزواج ، والطلاق
(ب‌) الجهات الصحية : مكتب الصحة أو الجهات والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزير الصحة
(ج) السجلات : السجلات الورقية أو الآلية المخزونة علي الحاسب ألإلي وملحقاته سواء الكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخري
4 الجريدة الرسمية – لعدد 23 ( تابع ) في 9 يونيه سنة 1994
مادة 4 – تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة ا لتي تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين تسمح بمتابعة المواليد صحيا في حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن في حالة الوفاة
ولوزير الصحة أن يحدد الجهة والشخص الذي يتلقي الميلاد والوفاة بالجهات التي ليست بها مكاتب صحة ، علي أن تقوم تلك الجهات بإرسال التبليغات لمكاتب الصحة التي تتبعها خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ وتقوم مكاتب الصحة بقيد التبليغات وإرسالها لأقسام السجل المدني المقابلة .
مادة 5 – تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدي الديانة أو الملة
مادة 6- تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين في سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها علي النحو المبين بهذا القانون ولا ئحتة التنفيذية
مادة 7 – علي الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري إرسال إخطارات أسبوعية عن وقائع الأحوال المدنية التي أبلغت بها أو قامت بقيدها إلي أقسام السجل المدني المقابلة تتضمن البيانات الخاصة بكل واقعة مؤيدة بالمستندات التي تؤكد صحة الواقعة وبياناتها وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الذي سلم فيه التبليغ أو التوثيقة .
الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع ) في 9 يونيه سنة 1994
ويجب علي أقسام السجل المدني القيام بتسجيل الوقائع التي وردت عنها إخطارات في سجلات الوقائع المقابلة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطارات .
مادة 8- لأي شخص أن يستخرج من مصلحة الأحوال المدنية وفروعها صورة رسمية من قيود الوقائع المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه
وللجهات القضائية طلب صورة رسمية من أي قيد من هذه القيود
ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إعطاء الصور المشار إليها في الفقرة السابقة لكل ذي شأن من غير من تقدم ذكرهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات طلب استخراج صور القيود ورسوم استخراجها بما لا يجاوز خمسه جنيهات .
وتصدر كل من شهادة الميلاد الوفاة لأول مرة مجان .
مادة 9 – كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط إلا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية .
مادة 10 - تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول علي البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال .
مادة 11- تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول علي خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والآلية التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون .
ولمديري إدارات الأحوال المدنية ومساعد يهم من الضباط ورؤساء الأقسام ومعاونيهم
6 الجريدة الرسمية – العدد 23 (تابع ) في 9 يونية سنة 1994
من العاميلين المدنيين كل في دائرة اختصاصه الاطلاع علي الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدي الجهات التي توجد بها
مادة 12 – تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها تشمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي .
ويجب علي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها
وعلي مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا ئحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها
مادة 13 – تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول علي بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه .
وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحسابات الآلية أو وسائط التخزين سرا قوميا ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية .
ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولا ئحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية .
,إذا أصدرت إحدي جهات القضاء أو النيابة العامة قرارا بالاطلاع علي السجلات المشار إليها أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة
الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع )في 9 يونيه سنة 1994 7
صورة طبق الأصل من المستندات المدخله بياناته بالسجلات إلا إذا كان هذا المستند محلا لتحقيق في تزوير .
مادة 14 – لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أ، بقيد أيه واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة .
مادة 15 – إذا رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل أي واقعة أحوال مدنية يكون لصاحب الشأن التظلم إلي مدير إدارة الأحوال المدنية أبداء رأية بقرار مسبب يعلن به صاحب الشأن كتابة خلال ثلاثين يوما من رفع التظلم إليه ، ولصاحب الشأن في حالة رفض مدير إدارة الأحوال المدنية تسجيل الواقعة أن يتظلم مدير مصلحة الأحوال المدنية في ذات المواعيد السابقة .
وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن عرض ألأمر علي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها قسم السجل المدني .
ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة رفض الموظف المختص بالجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري تسجيل أية واقعة من الوقائع التي تدخل في اختصاصه
مادة 16- مع عدم الإخلال بالتزام مصلحه الأحوال المدنية وفروعها بتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورتها العادية يجوز لها تقديم أي من هذه الخدمات بصورة خاصة وعاجلة بمقابل لمن يرغب من الأفراد والهيئات وذلك مقابل تكاليف إصدارها الفعلية بما لا يجاوز مائة جنية عن كل خدمة
8 الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع ) في 9 يونيه سنة 1994
مادة 17 – تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من اتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها في هذا القانون
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات
مادة 18 – ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص تكون له شخصية اعتباريه وذلك بهدف توفير التمويل للاستثمارات اللازمة لإنشاء وتشغيل قواعد المعلومات ,إصدار البطاقات والوثائق المؤمنة ، وتدبير الخدمات المرتبطة بها والتي يحتاجها المواطنون مع التطوير المستمر لها .
وتتكون موارد الصندوق من المصادر التالية :
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة .
2- حصيلة النشاط الذي تزاوله مصلحة الأحوال المدنية وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها .
3- المنح والهبات والإعانات .
4- القروض التي تعقد لصالح الصندوق .
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
6- المبالغ المحصلة بمقتضي أحكام التصالح المشار إليها بهذا القانون .
7- عائد استثمار أموال الصندوق
وتودع الموارد المشار إليها في حساب خاص بالصندوق في بنك أو أكثر من البنوك
الوطنية ، وتخصص للاستخدامات الآتية :
1- إنشاء مراكز معلومات ومحطات الإصدار الآلية .
2- إنشاء أقسام ووحدات سجل مدني جديدة
3- شراء الأجهزة اللازمة للتوسعات والإحلال .
الجريدة الرسمية – العدد 23 (تابع ) في 9 يونيه سنة 1994 9
4- مصاريف ولوازم التشغيل والصيانة .
5- تجهيز وتطوير مواقع العمل بما يؤدي إلي رفع مستوي أداء الخدمة والعاملين بما يحقق التيسير علي المواطنين .
ويكون للصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل فيه قرار من
وزير الداخلية ويكون للصندوق موازنه خاصة به ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة
المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلي أخري . ويتم
الصرف من الصندوق في حدود أغراضه ، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار
من مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الداخلية .


الفصل الثاني
المواليد
مادة 19 – يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به علي نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا علي البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يؤكد صحة الواقعة
مادة 20- الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :.
1- والد الطفل إذا كان حاضراً
2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
3- مدير المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات
كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
10 الجريدة الرسمية – العدد 23 (تابع ) في 9 يونيه سنة 1994
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
ويجب علي الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب علي أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخري
مادة 21 – يجب اشتراك آخرين أو أختين من ألأب في أسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية .
مادة 22- يجب التقدم بالتبليغ بواقعة الميلاد إلي مكتب الصحة الذي حدثت بدائرته واقعة الميلاد أو إلي الجهة الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة أو الشيخ أو غيرها من الجهات وعلي الجهات الصحية أو العمدة أو الشيخ إرسال التبليغات إلي مكاتب الصحة التي يتبعها كل منهم خلال سبعة أيام من تاريخ تلقي التبليغ
مادة 23 – يجب علي الموظف المختص بمكاتب الصحة تسجيل التبليغات المستوفاة لجميع البيانات المؤكدة لصحة الواقعة بياناتها بدفتر المواليد الصحي فور تلقي التبليغ وتسليم المبلغ شهادة التحصين ضد الأمراض المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
مادة 24- إذا حدثت واقعة الميلاد لأحد المواطنين خلال رحلة عودته من الخارج فيكون التبليغ عن الواقعة إلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول
مادة 25- إذا عثر علي طفل حديث الولادة مجهول الوالدين يسلم فورا بالحالة التي عثر عليه بها لأحد الجهات الآتية
10 الجريدة الرسمية – العدد 23 (تابع ) في 9 يونيه سنة 1994 11
1- إحدي المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة
2-جهة الشرطة ( مركز – قسم – نقطة شرطة ) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها
3- العمدة أو الشيخ في القرى
وفي جميع الأحوال يتم تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحيا ، وأخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحة المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه
وتنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد علي إلا يذكر فيها انه لقيط
,إذا رغب أي من والدي الطفل في الإقرار بابوية أو أمومته وجب عليه أن يتقدم بطلبة إلي جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها ، وتنظيم اللائحة لتنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص
مادة 26- يكون قيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلي مسئوليته عند إثبات أسمي الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية
ولا يكسب القيد في السجل أو الصور المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية
مادة 27 – استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية :-
1-إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما
2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها
3- بالنسبة إلي غير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه
12 الجريدة الرسمية – العدد ( تابع ) في 9 يونيه سنة 1994
مادة 28 – إذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته ، فيجب التبليغ عن ولادته و وفاته أماما ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا علي وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ .
مادة 29- يجب علي الموظف المختص بتلقي ا لتبليغات بمكتب الصحة التحقق من مطالبة البيانات الثابتة بالتبليغ علي المستندات المرفقة قبل قيد التبليغ بدفتر المواليد الصحي ،كما يتعين علي الموظف المختص بقيد وقائع الميلاد بأقسام السجل ا لمدني مراجعة بيانات التبليغ علي ذات النحو قبل قيد الواقعة بسجل المواليد


الفصل الثالث
الزواج والطلاق
مادة 30- يجب علي السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها الفقرة الأولي من المادة (5) من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق علي النماذج المعدة لذلك إلي قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها
ويجب علي تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته لكل من طرفي العلاقة علي أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية
ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة ا لتنفيذية
مادة 31- علي ذوي الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون إلي مكتب التوثيق بالشهر العقاري الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها علي ا لنماذج المعدة لذلك
ويجب علي الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقاري التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفي الواقعة أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبيا
الجريدة الرسمية –العدد 23 ( تابع )في9 يونيه سنة 1994 13
ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية
مادة32- علي كتاب الأقلام بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ .
وتدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلي قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق

مادة 33- استثناء من حكم المادة (17) من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من الكتاب الاقلام بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري ، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيد تلك الوقائع ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة 34- تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرا عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية ، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوي الشأن
وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار قيود ا لأسرة بما لا يجاوز عشرة جنيهات


الفصل الرابع
الوفيات
مادة 35- يجب التبليغ عن الوفيات إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة أوا لي الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس بها مكاتب صحة أو إلي العمدة أو الشيخ في غيرها من الجهات وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ الوفاة أو ثبوتها
14 الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع ) في 9 يونيه سنة 1994
ويكون التبليغ من المكلفين به علي نسختين من النماذج المعدة لذلك ،ومشتملا علي البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة
مادة 36- الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة علي الترتيب هم :
1- أصول أو فروع أزواج المتوفى .
2- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين
3- من يقطن في مسكن واحد مع المتوفي من الأشخاص البالغين
4- الطبيب المكلف بإثبات الوفاة
5- صاحب المحل أو مديره أو الشخص ا لقائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في مستشفي أو عيادة خاصة أو ملجأ أو فندق أو مدرسة أو مؤسسة عقابية أو ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المشرف علي وسيله السفر أو أي محل أخر
ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به
مادة 37- إذا كانت الوفاة نتيجة لتنفيذ حكم بالإعدام فلا يذكر ذلك بشهادة الوفاة وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات ا لتبليغ عن الواقعة وقيدها
مادة 38- يجب علي مكاتب الصحة والجهات الصحية إصدار التصريح بالدفن فور تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة مرفقا به كشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المكلف بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة
مادة 39 – إذا كان المتوفى مجهول الشخصية وجب ابلاغ جهة الشرطة المتوفى بدائرتها وعلي هذه الجهة أن تحرر محضرا بالواقعة ونماذج التبليغ المعدة لذلك وإرسال أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلي النيابة ، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلي مكتب الصحة المختص الذي عليه إرسال صورة من المحضر ونسخة من التبليغ إلي قسم السجل المدني المقابل ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع
الجريدة الرسمية – العدد 23 ( تابع ) في 9 يونيه لسنة 1994 15
الاحتفاظ بإحدي نسخ التبليغ ، ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
مادة 40- علي موظف الجهة الصحية المختص يتلقي تبليغات الوفاة أن يتحقق من شخصية المتوفى واستيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبيا

********************

اليوم بدء العمل بلائحة «الأحوال المدنية» الجديدة لتنظيم وثائق أتباع «الديانات» غير المعترف بها
المصرى اليوم  تاريخ العدد الاربعاء ١٥ ابريل ٢٠٠٩ عدد ١٧٦٧ كتب وائل على ومها البهنساوى ونادين قناوى
نشر ملحق الجريدة الرسمية أمس القرار الوزارى، الذى أصدره اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، والمتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى وغيرها لأتباع الديانات التى لا تعترف بها الدولة رسمياً.
ويسرى العمل بالقرار من اليوم التالى لتاريخ نشره، أى بداية من اليوم، فيما جدد نشطاء بهائيون ترحيبهم بالقرار واعتبروه بداية لـ«إثبات هويتنا التى افتقدناها».
وصدر القرار، يوم ١٩مارس الماضى بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق المصريين البهائيين فى الحصول على أوراق ثبوتية دون إجبارهم على ادعاء اعتناق إحدى الديانات الرسمية الثلاث وهى الإسلام والمسيحية واليهودية.
ونص القرار الوزارى، الذى يحمل رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠٠٩، على إضافة الفقرة: «ويتم إثبات علامة (ــ) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاث أو مثبت بها علامة (ــ) أمام خانة الديانة».
ورحب نشطاء بهائيون بالقرار، وأعربت الدكتورة بسمة موسى عن سعادتها به، مؤكدة أنه ينهى مشكلة دامت أكثر من ٥ سنوات تسببت فى معاناة العديد من البهائيين المصريين.
وقالت بسمة لـ«المصرى اليوم»: «بعد أن عانينا وأولادنا من عدم وجود شهادات ميلاد أو بطاقات شخصية بسبب مشكلة الديانة، أصبح لنا هوية جعلتنا فئة معترف بها حتى ولو بعلامة بسيطة وهى (-)».
وأكد الدكتور رؤوف هندى، الحاصل على أول حكم قضائى من الإدارية العليا بكتابة (-) فى خانة الديانة، سعادته لعدم استشكال الداخلية لقرار الإدارية العليا وموافقتها على الحكم بشكل نهائى.
وقال المهندس رؤوف إسحاق، إنه انتظر طويلا هذا القرار الذى منعه من استخراج شهادة وفاة لوالدته منذ أربع سنوات، بالإضافة إلى رفض هيئة الجوازات تجديد جوازات السفر الخاصة به وبأسرته لعدم وجود بطاقة الرقم القومى، التى يستطيعون الآن الحصول عليها بصدور هذا

**********

يذكر أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين، ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا.
ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية من وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري في عام 2004 للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الرسمية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
ولجأ البهائيون، الذين يقدر عددهم في مصر بنحو ألفى شخص فقط ، في يناير 2007 إلى محكمة القضاء الإداري من جديد، مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتي دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (``) أمامها.

*****************

نص بيان منظمة هيومن رايتس ووتش
(القاهرة، 15 إبريل/نيسان 2009) – قالت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، إن القرار الجديد الصادر عن وزارة الداخلية المصرية بالاعتراف بحق أتباع الديانات "غير المعترف بها" فى الحصول على الوثائق الثبوتية الضرورية والخدمات الأساسية هو خطوة إيجابية تأخرت كثيراً. ويضع القرار نهاية للسياسة الرسمية التى قامت على إجبار المصريين البهائيين على ادعاء اعتناق الإسلام أو المسيحية.
وقد نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر فى 14 إبريل/نيسان نص القرار، الذى وقعه وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى فى 19 مارس/آذار الماضى، ودخل القرار حيز النفاذ صباح اليوم. وقد أصدر الوزير القرار بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق أعضاء الأقلية البهائية فى مصر فى استخراج الوثائق الرسمية، كبطاقات الهوية وشهادات الميلاد، دون الكشف عن معتقداتهم الدينية أو الاضطرار إلى ادعاء أنهم مسلمون أو مسيحيون.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "بصدور هذا القرار تكون وزارة الداخلية قد أقدمت على حل مشكلة خطيرة كانت هى السبب فى نشأتها من الأصل. وسنراقب على مدى الأسابيع القادمة كيف سيقوم المسئولون بتنفيذ التعليمات الجديدة لنتأكد من تطبيقها بسرعة ودون تعقيدات."
وكان الحكم النهائى الذى أصدرته المحكمة فى دعوى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد قضى بإنهاء سياسة تعسفية طبقتها مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية على مدى الأعوام التسعة الماضية، وحرمت بموجبها جميع المصريين البهائيين من الحصول على أى من الوثائق الثبوتية الضرورية ما لم يصرحوا باعتناقهم لواحدة من الديانات الثلاث المعترف بها، وهى الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.
يذكر أن الوثائق الثبوتية ـ وخاصة شهادات الميلاد وبطاقات الهوية ـ إلزامية لجميع المصريين، ولا يمكن بدونها الحصول على التعليم أو التوظيف أو الزواج أو تسجيل الأطفال وتطعيمهم ضد الأمراض، أو ممارسة أى من المعاملات اليومية الأساسية كإنشاء حساب مصرفى، أو الحصول على رخصة قيادة، أو تلقى المعاش أو الميراث، أو الدخول فى أى تعاملات تجارية.
وينص القرار الوزارى (رقم 520 لسنة 2009) على إدخال فقرة جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادر عام 1994. وسيكون على مسئولى مصلحة الأحوال المدنية بموجب التعديل وضع علامة شرطة (ــ) أمام الخانة المخصصة للديانة فى الوثائق الثبوتية الرسمية لجميع المصريين الذين يملكون مستندات تثبت انتماءهم أو انتماء آبائهم إلى معتقدات دينية بخلاف الديانات المعترف بها من الدولة. ويعنى التعديل فى الواقع أن البهائيين وغيرهم من أتباع الديانات "غير المعترف بها" لن يكون عليهم تسجيل معتقداتهم فى الأوراق الثبوتية.
وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة على ضمان ألا تؤدى القواعد الإجرائية التى سيطبقها موظفو مصلحة الأحوال المدنية إلى تأخيرات غير مبررة أو إلى وضع عقبات تعيق قدرة المصريين البهائيين على الحصول على هذه الوثائق الضرورية.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط فى هيومان رايتس ووتش: "إن القرار الجديد يقضى بإسقاط سياسة من الانتهاك قامت على التمييز ضد مواطنين على أساس معتقداتهم الدينية دون أى أساس فى القوانين المصرية. ونتمنى أن يعنى هذا القرار وجود نية لدى الحكومة لإنهاء كافة السياسات المؤدية إلى التمييز الدينى ولتعزيز حق جميع المصريين فى حرية المعتقد".
وكان تقرير مشترك أصدرته هيومان رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عام 2007 قد قام بتوثيق سياسة وزارة الداخلية القائمة على الامتناع عن إصدار الوثائق الثبوتية الإلزامية ـ التى يشترط فيها إثبات الديانة ـ للمصريين البهائيين أو المواطنين الذين يتحولون من الإسلام إلى المسيحية. كما قام التقرير ـ الذى حمل عنوان "هويات ممنوعة: انتهاك الدولة لحرية المعتقد" ـ بإظهار أن هذه السياسة لا تستند إلا إلى تفسير الحكومة الانتقائى والضيق للشريعة الإسلامية، وأنها تخالف التزام الدولة بموجب الدستور المصرى واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التى صدقت عليها بحماية الحق فى حرية الدين والمعتقد، والخصوصية، ومنع التمييز.

This site was last updated 11/09/10