Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

م

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
Untitled 2316
يوم الغضب
دير الأنبا شنودة وذبح كاهن
كنيسة الشهيدين بصول بمصر
بند واحد بالدستور
النساء فى بلاط الخلفاء
موضوع كاميليا وبن لادن
علم السعودية يرفرف
إسقاط الجنسية والحماية الدولية
الإعتداء على ماريانا عبده
خطف وتبيع فتيات
ما هو معنى الحمايــــــة الدولية
خطورة تطبيق شريعة
عيد النيروز والأسرى الأقباط
قمصان صحابة رسول الإسلام
كرامة المصريين وتكسير التماثيل
المؤرخ يوحنا النيقيوسى
العهدة العمــــرية والشروط العنصرية
مذبحة ماسبيرو
المساجد مظلمة وريحتها نتنة
المسلمين يلقون الأقباط للأسود
Untitled 2338
Untitled 2339
Untitled 2340
صورة وخبر
حدث فى مثل هذا اليوم

إختراعات نظام دولة وقوانين دستورية أثبتت فشلها فى مصر

خطورة تطبيق شريعة الإســلام العنصـــرية

إستشهاد بيتر فايز فوزى برصاص عصابات الإسلام فى مصر

شهيداً جديداً يسقط برصاص عصابات الإسلام

فى 12/7/2011م إستشهد بيتر فايز فوزى 25 سنة مزارع وإصابة كل من سمير كمال فخرى 20 سنة وحازم شحاتة نجاتى 27 سنة نتيجة إطلاق النار عليهم من عصابات الإسلام فى قرية رومان (قرية جريس) مركز أبو قرقاص بالمنيا قال عدد من أهالى القرية إنهم سمعوا صوت أعيرة نارية بمنطقة خلاء جنوب القرية وبالانتقال تم العثور على المجنى عليه والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص العام

********************************

خطورة الإسلام وشريعته 

تكمن خطورة الإسلام أنه ليس دينا كباقى الأديان ولكنه دين ودولة - فيحتوى الإسلام على شريعته الخاصة ولما كان المسلم يعتقد أن الإسلام هو خاتم الأديان والمهيمن عليها فهو ينسخ أى شريعة أو قوانين جائت قبله كما لا يعترف بأى قوانين مدنية أو وضعيه مثل حقوق الإنسان وضعت بعده  والمسلمون لا يعترفون بقانون الدولة التى يعيشون فيها  للأنها تتعارض مع شريعته وقوانينهم الإسلامية التى مصدرها القرآن وألأحاديث وبشريعتهم ألإسلامية والتى يعتبرونها قانوناً شاملاً لتصرفات الإنسان فى الحياة إجتماعيا وإقتصادياً الذى يختلف عن نظام العالم الديموقراطية والمدنية وعن قانون أى دولة يعيشون فيها لذلك لهذا فهم يصنفون قانونيا أنهم دولة داخل دولة وحتى فى الدول التى تطبق جزء قانونى من الشريعة وجزء آخر مدنى يكفرونها لأنهم يريدون تطبيق صحيح الإسلام الذى لن يتم إلا بتطبيق كامل للشريعة الإسلامية  فهم حتى فى هذه الدول توجد مجموعات متطرفه تصنف على أنها دولة داخل دولة

**********************************

عقوبة الجلد فى شريعة الإسلام

 لعلم الجميع  باستراليا أن المسلمين يطبقون شريعتهم فى الخفاء والدليل أنه لم يمر أيام على مطالبتهم بتطبيق شريعة الإسلام حتى اقاموا الحد على شارب الخمر (الصورة المقابلة تطبيق حد الجلد فى شريعة الإسلام بالسعودية) ففى يوم الثلاثاء 19/7/2011م أعلنت الشرطة الأسترالية توجيه اتهامات لشاب في العشرين من العمر في سيدني بعد أن قام بتطبيق حد شرب الخمر بالجلد 40 جلدة بسلك كهربي على مسيحى استرالى إعتنق الإسلام حديثاً وجاء إلقاء القبض عليه بعدما تقدم الشخص وعمره 31 عاما بشكوى تتضمن أن أربعة أشخاص ملتحين اقتحموا منزله أمس الأول الأحد وأقاموا الحد وقال إنه تعرف على المعتدين عليه وهم يرتادون معه نفس المسجد كما ألقت الشرطة التي كانت تبحث عن الأشخاص الآخرين المتورطين في الحادث القبض على شاب 16 عاما اعتدى على رجال الشرطة اثناء قيامهم بعملية التفتيش وقد حاول المسلمين بأستراليا التنصل من هذه الشريعة الوحشية فأدان أحمد كيلامي محرر موقع "مسلم فيلدج" الإسلامي المحلي الهجوم وقال :"ليس في الإسلام مكان لمثل هذا العمل الإجرامي .. وآمل أن يتم القبض على من قاموا بهذا الفعل ومحاكمتهم" وبينما يعاقبون هذا الغلبان فعجيب الإسلام أن محمد رسول الإسلام شرب الخمر قال الراوي: جابر بن عبدالله خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم الصفحة أو الرقم:2011 كنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا ‏ ‏نسقيك ‏ ‏نبيذا ‏ ‏فقال بلى قال فخرج الرجل ‏ ‏يسعى فجاء ‏ ‏بقدح ‏ ‏فيه ‏ ‏نبيذ ‏ ‏فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ألا ‏ ‏خمرته ‏ ‏ولو ‏ ‏تعرض عليه عودا ‏ ‏قال فشرب ‏- ولمعلومات القارئ أن شارب الخمر لا يحتاج لضرب ليقلع عن شرب الخمر ولكن يحتاج لعلاج من إدمانه الخمر فيما يلى أحكام الشريعة الإسلامية منقولة من شبكة ألإنترنت ما جاء في الموسوعة الفقهية وشروح الموطأ ونيل الأوطار وما جاء من فتاوى لعلماء وفقهاء مسلمين كبار حيث جاء فى الموسوعة الفقهية (ان حد الزاني والقاذف وشارب الخمر أنهم يجلدون دون تمديد للجسد على الأرض وتكون المرأة جالسة محجبة واتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود بسوط معتدل، ليس رطبا ولا شديد اليبوسة ولا خفيفا لا يؤلم، ولا غليظا يجرح ولا شديدا فيقتل؛ لأن المقصود تأديبه لا قتله ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدو بياض إبطه ويتقي المقاتل، ويفرق الجلدات على بدنه وهذا هو المنصوص عن الأئمة كما في المدونة والأم للشافعي والمغني فالزاني عقوبته جلد مائة لقول الله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {النور:2} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام  رواه مسلم ويجلد القاذف ثمانين جلدة كما في الآية : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}.وفي ‏صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة فجلده ‏وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ‏وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين 

******************************

طريقة تطبيق حد الجلد بشريعة الإسلام
ونقرأ فى صحيح مسلم الجزء 2 صفحة 688 فقال (جبريل لرسول الإسلام) بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن شرب الخمر - وفي مسلم أيضا عن أنس ‏أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين وقد ذكر ابن قدامة في المغني عند الكلام على الزنى أن الضرب بالسوط قال : ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا في غير حد الخمر فأما حد الخمر فقال بعضهم : يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب . وذكر بعض أصحابنا أن للإمام فعل ذلك إذا رآه لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال : اضربوه قال : فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله والضارب بثوبه رواه أبو داود. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الخمر فاجلدوه . والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط ، ولأنه أمر بجلده كما أمر الله تعالى بجلد الزاني فكان بالسوط مثله والخلفاء الراشدون ضربوا بالسياط وكذلك غيرهم فكان إجماعا فأما حديث أبي هريرة : فكان في بدء الأمر ثم جلد النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأمور فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين، وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وجلد علي الوليد بن عقبة أربعين وفي حديث جلد قدامة حين شرب أن عمر قال : ائتوني بسوط  فجاءه أسلم مولاه بسوط دقيق صغير فأخذه عمر، فمسحه بيده ثم قال لأسلم : أنا أحدثك إنك ذكرت قرابته لأهلك ائتني بسوط غير هذا . فأتاه به تاما، فأمر عمر بقدامة فجلد إذا ثبت هذا فإن السوط يكون وسطا لا جديدا فيجرح  ولا خلقا فيقل ألمه لما روي أن رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط  فأتي بسوط مكسور فقال : فوق هذا  فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته  فقال : بين هذين  رواه مالك عن زيد بن أسلم مرسلا  وروي عن أبي هريرة مسندا  وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين وهكذا الضرب يكون وسطا لا شديد فيقتل  ولا ضعيف فلا يردع  ولا يرفع باعه كل الرفع  ولا يحطه فلا يؤلم  قال أحمد : لا يبدي إبطه في شيء من الحدود  يعني : لا يبالغ في رفع يده فإن المقصود أدبه لا قتله
وفي الموسوعة الفقهية : أن الجلد في الحدود يكون بالسوط  على أنه يجوز في حد الشرب الضرب بالأيدي أو النعال أو أطراف الثياب  ويستعمل السوط في إقامة حد الزنا على البكر وحد القذف وحد شرب الخمر  ويجزي منه استعمال عثكال فيه مائة شمراخ في إقامة حد الزنا على البكر إن كان لا يحتمل الجلد لمرض لا يرجى برؤه  ويلاحظ ألا يكون السوط مما يتلف ولذلك قال بعضهم : لا يكون له ثمرة - يعني : عقدة في طرفه - وقال بعضهم يكون بين الجديد والخلق أما الجلد في التعزير فقد يكون بالسوط  أو بما يقوم مقامه مما يراه ولي الأمر وفي كثير مما ذكرناه هنا تفصيل وخلاف يذكره الفقهاء في مسائل الحدود والتعزير (منقول حرفيا من الموسوعة الفقهية )

**********************************

إختراعات رؤساء المصريين الساذجة

في ساحة التيارات والأسماء نجد: المادية والمادية الجدلية والمادية التاريخية والمثالية والميتافيزيقية التجريبية والعقلانية والبراغماتية والدوغمائية و"الفكر القومي" و"الفكر الديني" و"الفكرالإسلامي" والديكارتي والنسبي والإطلاقي والأوربي والشرقي والقديم والحديث إلخ إلخ. وفى المعسكر الغربى الديموقراطية والليبرالية وغيرها وفى المعسكر الشرقى الإشتراكية والماركسية .. وإخترع الرئيس جمال عبد الناصر شيئاً أسمه الدولة الإشتراكية العربية وحاول طوال حكمه تطبيقها فى مصر وكما رأينا ورأى العالم أن تجربته فشلت واضاع معها إقتصاد مصر ثم أتى من بعده الرئيس أنور السادات الذى أراد تطبيق شريعة الإسلام فى وجه مدنى يلبس البدلة والكرافته ويدور فى فلك العرب ووضع الشريعة فى المادة الثانية مصدر رئيسى للتشريع  فى دستور مصر وكان هو ضحية من ضحايا تطبيق شريعة الإسلام حتى قتلته لم يطبق عليهم الإسلام واليوم أطلقوا أحراراً ثم أتى من بعده الرئيس مبارك الذى أراد تنفيذ شريعة الإسلام بطريقة بطيئة ففسد وأفسد الدولة وأضاع أيضاً إقتصاد مصر هذه تجارب إختراعات رؤساء مصر فشلوا جميعا وكان لتدين مصر إسلامياى آثارا سيئة أضرت بمصر سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا وغيرها ومصر ما زالت حتى اليوم  تتبع نظام عُرف في العصور الوسطى باسم الثيوقراطية  Theocracyوكلمة (Theos) في اليونانية معناها: الإله  أى الحكومة الدينية أو الإلهية أى حكومة قوانينها مستمدة من الإله وأول ما عرف هذا الحكم  بدولة يحكمها كهنة وقوانينها مستمدة من الإنجيل وقد تقلص هذا النظام وإنتهى فى العالم كله فيما عدا دولة الفاتيكان التى مساحتها عدة كيلومترات وليس فيها شعب تقريبا لتطبيق القوانين وفى  العصر الحديث عرف عن بعض المسلمين يالتحايل فيتلونون كما تتلون الحرباء بلون ما حولها ولكنهم فى الأصل حرباء تلونوا بلون الديموقراطية ولكنه حكم ثيوقراطية دول الدينية الإسلامية كمصر يحكمها مدنين يقولون أنهم ديموقراطيين ولكنهم شيوخا فكراً وعقيدة يطبقون شريعة الإسلام منصوص عليها فى الدستور هذه الشريعة قوانينها مستمدة من القرآن والأحاديث  فماذا يكون نظام الدولة فى مصر إذاً !!!!! ومن المضحك أنه فى عصر السادات  (تقنين الشريعة) ومبارك (تنفيذ الشريعة) كان كل وزير يذهب للأزهر ليستخرج فتوى يدير بها مشاكل وزارته فحكم شيوخ الأزهر مصر من وراء عقول الوزراء وبدأوا فى إزاحة القوانين المدنية وأسلمتها وراح القضاة يطبقون شريعة الإسلام ضاربين بعرض الحائط قوانين الدولة المدنية فظهرت الدية أى أقتل وأدفع فلوس وقعدات صلح العرب وسقطت مصر فى فوضى وراح كل واحد يطالب بحقة بيده وظهرت تجارة السلاح وسمع العالم أصوات طلقات الرشاشات تدوى فى شوارع مصر وقراها   

وهذا النوع من الحكم الإسلامى الدينى (الثيوقراطى) بتطبيق وتنفيذ الشريعة التى أستمدت قوانينها من القرآن والأحاديث أصطبغت قوانينها بصبغة إلهية فأصبحت بالتالى فوق مستوى المناقشة أو النقد لأنها إرادة عليا تسمو على عقول البشر فكيف لأنسان يناقش قانونا وضعه الله وهذا يعنى أن الحكومة الثيوقراطية (الدينية) فى مصر آلت في النهاية إلى حكم ديكتاتوري مستبد لا يُلْقِى بالاً لإرادة الأمة ولحقوق الإنسان فيها لا سيما من كان يتبع دينا آخر ويمكن القول فى ثقة إن الحكومة الثيوقراطية (الدينية الإسلامية التى تطبق شريعة الإسلام التى رآيناها فى حكم مبارك) كانت أكثر استبدادًا من الحكومة الديكتاتورية التي لا يزعم أصحابها أنهم ممثلون للسلطة الإلهية كما هو الحال مع الحكومة الثيوقراطية.

*********************************

تطبيق الشريعة فى أستراليا والغرب
إن الخلط بين الأنظمة يؤدى إلى خلخلة الدولة وتضارب القوانين وتناقضها فالغرب يتبع النظام الديموقراطى المبنى على مناقشة القوانين وتغييرها إذا كانت غير متطابقة مع حقوق الإنسان وحريته وتطبيق شريعة الإسلام يتبع نظام ثيوقراطى أى الدولة الدينية ألإسلامية فكيف تطبق على المسلمين الشريعة فى استراليا ويسمح لرجل يتزوج أربعة نساء وعنده  ملكات يمين وعبيد فى استراليا مثلا  وتطبيق الحدود (الصورة المقابلة تطبيق حد الزنا على أمرأة زانية وضعوا نصفها فى حفرة ويرجمونها بالحجارة حتى الموت ) وكذلك قطع رقاب المرتد والصلب والرجم وقطع االيد والحرابة وهناك آلاف الأمثلة التى لا يصدقها عقل فى العصر الحديث فى شريعه الإسلام حيث يطلق عليها فى مصر أسم شريعة الخيمة والجمل !!  وعموما كما نرى ورأينا أن تطبيق نظامين ديموقراطى وثيوقراطى فى دولة ما يؤدى إلى إنهيارها  إن بداية تطبيق جزء ولو بسيط من شريعة الإسلام يعنى بداية إمتلاك الإسلام للأرض والدولة وينتهى بإقامة حكم إسلامى ثيوقراطى أى حكم دينى يرجع بالدولة لعصر الخيمة والجمل فالحاكم المسلم هو ظل الله على الأرض حتى ولو كان فاسداً وهذا جزء من الشريعة ولم يحاكم حاكما واحدا فى تاريخ الإسلام من مئات الخلفاء والسلاطين الذين كانوا فاسدين فى حكمهم ورأينا فى مصر مبارك وحكومته وأخيراً إذا كان ظل الله فاسداً فماذا يكون الله إذاً !!  وبالطبع لن يتأثر غير المسلم فى البداية بتطبيق أجزاء من الشريعة لأنها لن تمسه ولكنهم لن يتوقفوا عن تطبيق كل شريعة الله بكل بنودها سيصبح غير المسلم فى النهاية كافر وضد الله بل عدو لله لأنه لا يؤمن بالله ورسوله 

*****************************

الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان
الشريعة لأنها مستمدة من كتاب الله القرآن تهيمن وتلغى وتنسخ أى شرائع أخرى سواء أكانت مدنية أو دينية مسيحية أو يهودية أو قوانين تحمى حقوق الإنسان وبالرغم من أن مصر مثلاً  تنص فى دساتيرها على شريعة الإسلام قد وقعت على قوانين حقوق الإنسان العالمية إلا أنها لا تطبقها فى بلادها لتعارضها مع شريعة الدين الإسلامى وقد ظل الأقباط (مسيحى مصر) يعانون من شريعة الإسلام لمدة أكثر من 14 قرنا فتسرق اموالهم وأراضيهم ويقتل بعضهم وتخطف وتغتصب بناتهم بدون أن تعاقب شريعة الإسلام العنصرية مسلماً واحداً وجعلت شريعة الإسلام شريحة المحتل الإسلامى  الأقباط عبيداً فى وطنهم وهم سكان مصر الأصليين وهذه الشريعة تسيطر على حياة الناس ومعيشتهم وفى نهاية تطبيقها كاملاً لن يستطيع أحداً أن  يشترى ويبيع إلا من صلى على رسول الله أى إذا اصبح مسلما لأنه فى المفهوم الإسلامى شريعتهم هى جميع الأحكام التي شرعها الله عز وجل لعباده عن طريق رسول الإسلام  وشريعة الإسلام لا تعترف بالشرائع الدينية الأخرى مثل الشريعة اليهودية أو بعض الأحكام المسيحية مثل الزواج والطلاق والتبنى فى المسيحية مثلاً لأن الإسلام ألغى وهيمن على جميع الديانات السابقة له لأنهم يعتقدون أن هذه الشربعة أنزلت فى القرآن والأحاديث  لهذا يرفضون أى شريعة أو قوانين لحقوق الإنسان فهى ضد الله أى بالمفهوم الإسلامى قوانين وشرائع كفرة  
- قال الدكتور محمد يونس عميد كلية حقوق حلوان سابقا واستاذ القانون الدولي العام والمحامي بالنقض:" انه وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 لكل فرد الحق في حرية العقيدة وممارسة شعائرها ولما كانت مصر من الدول التي وافقت علي الاعلان وصدقت علي الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية لذلك فإنه يقع علي عاتق مصر السماح لأصحاب الديانات السماوية بممارسة شعائرهم وما يترتب علي ذلك من اعطاء التراخيص المطلوبة في بناء دور العبادة وبالرغم من ذلك يا دكتور فإن حق الإنسان المسيحى فى مصر فى العبادة يتضارب مع شريعة الإسلامي التى تنص فى صراحة بمنع بناء الكنائس  وهدم القائم منها فما قولك؟

*********************

جاء فى كتاب "خصائص الشريعة الإسلامية" للدكتور/ "عمر سليمان الأشقر"فى الخمسة نقاط التالية قرر الكاتب أن الشريعة إلهية لا تقبل التغيير  1- أن الشريعة ألإسلامية ربانية من عند الله وبالتالي فهي الوحيدة التي لها الحق في أن تسود وتحكم على عكس الشرائع الأخرى الوضعية 2- أن الشريعة ألإسلامية  معصومة من الخطأ والزلل وهذه العصمة الإلهية مستمرة إلى يومنا هذا. 3- أن الشريعة ألإسلامية مستقلة (تعليق : ومهيمنة ناسخة) عن باقي الشرائع أو النظم القانونية البشرية لأن نظرتها الأساسية وتصورها مختلفٌ تمامًا عن هذه النظم والقوانين البشرية الوضعية 4- أن الشريعة ألإسلامية مقدسة فهي من عند الله تعالى فينبغي للمسلم أن يحمل في نفسه توقيرًا عظيمًا لها ويحذر من مخالفتها حتى وإن لم يره السلطان وهي هنا تختلف عن الشرائع الأخرى التي لا تحمل أي قدسية في نفوس متبعيها وإنما يتبعونها فقط خوفًا من العقاب. 5- أن نشأة الشريعة ألإسلامية  فقد أنزلها الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وأتمَّها في ثلاثة وعشرين عامًا ولم يكن للمجتمع العربي آنذاك أي دور في إنشاء أحكامها على عكس القوانين الوضعية التي تعتبر نتاج المجتمعات البشرية.

***********************************

في مسند أبي حنيفة للحارثي حديث رواه عبد الله ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)) أرجو أن تتفضلوا بشرح هذا الحديث؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضاً، منها الحديث الذي ذكر السائل: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات))[1] وفي الآخر: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم))[2]، والمعنى: أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرؤوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتاً واضحاً لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه، ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد مائة جلدة في حق الزاني البكر، وبقطع اليد في حق السارق لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتاً لا شبهة فيه ولا شك فيه بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما، فيما يتعلق بالسرقة وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود، فالواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرؤوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في الثبوت.

[1] أخرجه الهندي في كنز العمال برقم 12957، 12972، وفي كشف الخفاء برقم 166.

[2] أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، برقم 1344، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 8/238

*************************

الشريعة تضطهد أصحاب الديانات الأخرى

 

 

 

 

 يُراد بها من رسله.
وسميت تلك الأحكام شريعة لاستقامتها و عدم اعوجاجها، والشريعة الإسلامية (نسبة إلى الإسلام) هي الأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
وتنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام، هي:
أ- أحكام اعتقادية : وهي المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته، وبالإيمان به وبرسله وباليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب.
ب- أحكام أخلاقية: وهي الأحكام المتعلقة بأمهات الفضائل ، كالصدق والوفاء والصبر والأمانة...
ج- أحكام عملية : وهي الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان، وهي نوعان:
عبادات: وهي الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الآخرة، والتي يقصد بها التقرب إلى الله وحده، كالصلاة والصيام...
معاملات: وهي الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان وتصرفاته التي يقصد بها تحقيق المصالح الدنيوية، أو تنظيم علاقته مع فرد أو مجتمع، كالبيوع والرهن والشركة.
الدين
1. لغة: يطلق على معان كثيرة، منها: الخضوع، الجزاء، الطاعة، الحساب. وقد وردت كلمة " الدين " في القرآن الكريم بمعان عديدة، منها:
﴿ إن الدين عند الله الإسلام...﴾ (سورة آل عمران: من الآية 19) .
﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك... ﴾ (سورة الشورى: من الآية 13)
﴿ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ﴾ (سورة الشعراء: الآية 82)
﴿...ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (سورة الروم: من الآية 30)
﴿ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ﴾ (سورة الصافات: الآية 20)
﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء...﴾ (سورة البينة: من الآية 5)
2. اصطلاحا: يراد بالدين طاعة العبد لله تعالى وخضوعه للأحكام التي شرعها.
ثانياً : أسس الشريعة الإسلامية
يقوم التشريع الإسلامي على أسس وركائز فريدة تكسبه الصلاحية لكل زمان ومكان و إنسان، وأهم تلك الأسباب ما يأتي:
أولاً: التيسير و رفع الحرج
ومن مظاهره قلة التكاليف التي فرضت على الإنسان، وإباحة المحظورات عند الضرورات، و يتجلى هدا الأساس في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية منها قوله تعالى:
﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها...﴾ (سورة البقرة: من الآية 286)
﴿...و ما جعل عليكم في الدين من حرج...﴾ (سورة الحج: من الآية 78)
﴿... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ (سورة البقرة: من الآية185)
ويؤكد الرسول صلى الله عليه و سلم ذلك الأساس في أحاديث كثيرة منها:
( يسروا ولا تعسروا ).
وأوصى اثنين من الصحابة قائلا: ( يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ).
ثانياً: رعاية مصالح الناس
إن المتتبع لأحكام الشريعة الإسلامية يتجلى له أن المراد منها تحقيق مصالح الناس، وهذا من مقتضيات عمومية الشريعة و صلاحياتها لكل زمان ومكان، ومن النصوص التي تشير إلى ذلك قوله تعالى:
﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (سورة البقرة: من الآية 185)
﴿...يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث...﴾ (سورة الأعراف: من الآية 157)
﴿ هذا بصائر للناس و هدى و رحمة لقوم يوقنون ﴾ (سورة الجاثية: الآية 20)
ومن السنة النبوية قوله عليه الصلاة و السلام: ( لا ضرر ولا ضرار ).
وإباحته زيارة القبور، بعد أن كانت ممنوعة تحقيقا لمصلحة: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزورها فإنها تذكركم الآخرة ).
ويستنتج من تلك النصوص أن ( الشريعة مبناها و أساسها على الحكم و مصالح العباد في المعاش و المعاد، و هي عدل كلها، و رحمة كلها، و مصالح كلها، و حكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، و عن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث ليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل...)
ثالثاً: تحقيق العدل بين الناس
فهذا من الأسس القوية التي يعتمد عليها التشريع الإسلامي، وقد تظافرت النصوص على ترسيخه؛ إذ نجد نصوصا تدعو إلى إقامة العدل، و أخرى تنفر من الظلم، فمن النصوص التي تدعو إقامة العدل ما يلي:
﴿ إن الله يأمركم بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى...﴾ (سورة النحل: من الآية 90)
﴿ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل...﴾ (سورة النساء: من الآية 58)
﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين...﴾ (سورة النساء: من الآية 135)
ومن النصوص التي تنفر من الظلم ما يلي:
﴿... ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ﴾ (سورة غافر: من الآية18)
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( الظلم ظلمات يوم القيامة ).
رابعاً: التدرج في التشريع
إن القرآن والسنة لم يأتيا جملة واحدة، بل استغرقا مدة الرسالة كلها، كما أن أحكامهما شرعت تدريجيا تحقيقا لحكم جليلة ورد بعضها فيما سبق، وتخفيفا على الناس، تماشيا مع فطرة الإنسان التي يتطلب التعامل معها التزام التدرج لتغييرها وحسن الارتقاء بها كما أن التدرج يتلاءم مع منهج التغيير بشكل عام، إذ لا يمكن تغيير أوضاع المجتمعات لتتفق مع الشريعة إلا بأسلوب التدرج، ويصدق هذا حتى مع المجتمعات الإسلامية التي يتفاوت التزامها بالشرع، ذلك أن ( الواقع الإسلامي الراهن تتفاوت أوضاعه في القرب من هداية الشريعة والبعد عنها، فرب وضع لم ينحرف عنها إلا بمقادير طفيفة فيكون أخذه بالمعالجة الشرعية محققا للمقاصد المطلوبة، ورب وضع آخر ابتعد بعدا كبيرا وافتقد من الشروط التي تهيئ لانفعاله بالشريعة إذا طبقت عليه ما يجعل تنزيلها الفوري فيه مفضيا إلى حرج شديد يلحق بالناس...)
ثالثاً : مصادر الشريعة الإسلامية
القرآن الكريم :
للشريعة الإسلامية عند التحقيق مصدر واحد لاشريك له هو : الوحي الإلهي .
وهذا الوحي قسمان :
وحي متلو ، وهو القرآن الكريم ، ومعنى (( متلو )) أنه متعبد بتلاوته . ووحي غير متلو ، وهو السنة النبوية .
ومن فضل الله على المسلمين : أنهم وحدهم الذين يملكون المصدر الوحيد الذي يتضمن كلمات الله تعالى الأخيرة للبشر ، سالمة من كل تحريف أو زيادة أو نقصان وهو القرآن الكريم .
كتاب تميز بجملة خصائص أهمها :
الإعجاز ، الخلود والحفظ ، الشمول ،
السنة النبوية :

" السنة : هي ماروي عن النبي e من قول أو فعل أو تقرير .

فإذا كان القرآن هو المصدر الأول للشريعة ، فالسنة هي المصدر الثاني لها ، وهي البيان النظري ، والتطبيق العملي للقرآن .

القرآن بمثابة الدستور الذي يتضمن الأصول والقواعد الإلهية الأساسية التي لابد منها لتوجيه الحياة الإسلامية ، وهداية البشرية إلى التي هي أقوم .

والسنة هي المنهاج النبوي الذي ُيفضل ما أجمله هذا الدستور ، ويخصص ما عممه ، ويُقيد ما أطلقه ،ويضع له الصور التطبيقية من حياة الرسول e وسيرته الجامعة . والقرآن يقرر أن من مهمة الرسول أن يبين ما أنزل الله من الكتاب ، ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾ ( سورة النحل : من الآية 44 )
والفرق بين القرآن والسنة أمور ، أهمها :

1/ إن القرآن كله ثابت بالوحي الجلي ، فقد نزل به جبريل على قلب محمد e ، أما السنة فمنها ماكان عن طريق الإلهام في اليقظة ومنها عن طريق الإلهام في المنام : الرؤيا الصادقة ، ومنها ماكان اجتهاداً من الرسول أقره الله عليه .
2/ إن القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى ، أما السنة فمعناها من الله و لفظها من الرسل .
رابعاً :خصائص الشريعة الإسلامية

تمتاز الشريعة الإسلامية بخصائص ترفعها إلى أرقى درجة من العظمة والكمال لا يرقى إليها أي قانون وضعي، وأهم خصائصها ما يلي:
أولاً: الربانية

بمعنى أن مصدر الشريعة هو الله سبحانه و تعالى، كما أن أحكامها تهدف إلى ربط الناس بخالقهم، وبناء على ذلك يجب على المؤمن أن يعمل بمقتضى أحكامها، قال تعالى: ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم...﴾ ( سورة الأحزاب: من الآية 36 )

وقد نتج عن خاصية الربانية عدة نتائج، أهمها:

1. خلو أحكام الشريعة الإسلامية من أي نقص، لأن شارعها هو الله صاحب الكمال المطلق.

2. عصمتها من معاني الجور والظلم تأسيسا على عدل الله المطلق.

3. قدسية أحكامها عند المؤمن بها إذ يجد في نفسه القدسية والهيبة تجاهها.
ثانياً: الجمع بين الجزاء الدنيوي والأخروي

تتفق الشريعة مع القانون الوضعي في توقيع الجزاء على المخالف لأحكامها في الدنيا، في حين لا تمتد يد القانون الوضعي إلى معاقبة الإنسان في آخر ته بينما تعاقب الشريعة مخالفيها في الآخرة، فهي تجمع بين الجزاءين معا.
ثالثاً: الجمع بين الثبات والمرونة

تجمع الشريعة بين عنصري الثبات والمرونة، ويتجلى الثبات في أصولها و كلياتها و قطعياتها، وتتجلى المرونة في فروعها وجزئياتها وظنياتها، فالثبات يمنعها من الميوعة والذوبان في غيرها من الشرائع، والمرونة تجعلها تستجيب لكل مستجدات العصر.
رابعاً: الموازنة بين مصالح الفرد والجماعة

إن الشريعة - على خلاف القوانين الوضعية - توازن بين مصالح الفرد والجماعة فلا تميل إلى الجماعة على حساب الفرد، ولا تقدس الفرد على حساب الجماعة
خامساً: الشمولية

و تتجلى خاصية الشمولية في أربعة أمور هي:

1. من حيث الزمان: بمعنى أنها شريعة لا تقبل نسخا أو تعطيلا، فهي الحاكمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

2. من حيث المكان: فلا تحدها حدود جغرافية، فهي نور الله الذي يضيء جميع أرض الله.

3. من حيث الإنسان: فالشريعة تخاطب جميع الناس بأحكامها، لقوله تعالى:

﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا...﴾ (سورة سبأ: من الآية 28)

﴿ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ (سورة الأنبياء: الآية 107)

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( كان النبي يُبعَث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة ).

4. من حيث الأحكام: إن أحكام الشريعة تناولت جميع شؤون الحياة، فقد رسمت للإنسان سبيل الإيمان وبينت شروط وتبعات استخلافه، وتخاطبه في جميع مراحل حياته، وتحكم جميع علاقاته بربه وبنفسه وبغيره.
خامساً : أحكام الشريعة الإسلامية
في هذا الفصل الأخير نبين لك من مبادئ الشريعة وأحكامها المهمة ما ستعلم منه
كيف تجعل الشريعة الإسلامية حياة الإنسان مقيدة بضابطة محكمة وما في هذه الضابطة من الحكم والمصالح.
مبادئ الشريعة
إنك إذا تأملت في نفسك ، علمت أنك قد جئت هذه الدنيا مودعاً في نفسك كثيرًا من القوى ، التي تقتضي كل واحدة منها أن تستخدمها ولاتمهل شأنها . ففيك العقلوالعزم والرغبة ، والنظر والسمع والذوق ، وقوة اليدين والرجلين ، وعاطفة النفرة والغضبوالشوق والحب والخوف والطمع ، وليس شيء منها بعديم المنفعة ، وما أوتيته إلا لأنك في حاجة إليه . والذي يتوقف عليه نجاحك في هذه الدنيا ، أن تحقق ما تتطلبه إليك فطرتك
وطبيعة نفسك.
ولكن لا يمكن ذلك إلا بأن تستخدم القوى التي أوتيتها في نفسك. ثم لا يخفى عليك أنك قد أوتيت وسائل ، يمكنك أن تستخدم بها هذه القوى المودعة في نفسك . فأول وسيلة من هذه الوسائل هي جسدك ، الذي تجد فيه الأدوات الضرورية كلها، ثم حولك هذه الدنيا ، التي انتشرت فيها وسائل مختلفة لا تقع تحت الإحصاء. ففيها الناس من جنسك لمساعدتك ، والبهائم لخدمتك ، والنباتات والجمادات والأرض والماء والهواء والحر والنور ، وما إلى مثل هذه الأشياء الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله، والله تعالى ما خلق هذه الأشياء في هذا الكون إلا لتستخدمها وتسمتد منها في قضاء حياتك.
ثم انظر في الواقع من وجهة أخرى.
إنك ما أوتيت هذه القوى إلا لنفعك لا لمضرتك . فالصورة الصحيحة لاستخدامها صورة فيها النفع لا المضرة ، وإن كانت فيها المضرة ، فإلى حد لا بد منه . يقول العقل : إن كل صورة دون هذه الصورة غير صحيحة . فمثلاً إذا عملت عملاً مضرًا في نفسك ، كنت على الخطأ ، وكذلك إذا استخدمت قوة من قواك على وجه يضر غيرك ، كنت أيضاً من المخطئين . وكذلك إذا استعملت قوة من قواك على وجه يهمل ما أودع في نفسك
من الوسائل ، كنت أيضاً من الخاطئين . يشهد لك عقلك أن المضرة ، ولو من أي نوع كانت، عليك أن تبتعد عنها ، ولا تصبر عليها إذا كان الابتعاد عنها غير ممكن أو إذا كانت بإزائها فائدة كبيرة ثم إذا تقدمت ، علمت أن الدنيا يوجد فيها نو عان من البشر ، نوع من الذين يستخدمون بعض قواهم عمداً، في الوجوه التي تفسد عليهم سائر قواهم ، أو تجلب المضرة على غيرهم من البشر ، أو هم يهملون أدواتهم التي أودعوها في أنفسهم . والنوع الثاني ، من
الذين يفعلون كل ذلك من غير قصد من أنفسهم . فرجال النوع الأول من الأشرار ، وهم في حاجة إلى قانون شديد يأخذ على أيديهم . ورجال النوع الثاني من الجهال ، الذين لا يعلمون شيئاً، وهم محتاجون إلى علم يشعرهم بالصورة الصحيحة لاستخدامهم قواهم.


ولقد جاءت الشريعة الإسلامية تسد هذه الحاجة ، وتحقق هذا الغرض ، فلا تريد أن تهمل قوة من قواك ، أو تمحو رغبة من رغباتك ، أو تنفي من عواطف نفسك ، فهي لا تقول لك : اترك الدنيا ، واقض أيام حياتك في الجبال والغابات والكهوف والمغارات ، واشدد على نفسك واكسر سورتها، وذللها بالمصائب والشدائد، وحرم عليها زينة الحياة الدنيا ولذاتها ونعمها . كلا ! فإنها شريعة عني بوضعها الله الذي خلق للإنسان هذه الدنيا، فكيف يرضى لكونه بالامحاء والخراب والفناء ؟ إن الله تعالى ما أودع الإنسان في نفسه
قوة لا تنفعه ولا يحتاج إليها . وكذلك ما خلق شيئاً في السماوات ولا في الأرض عبثاً، بل يريد أن يبقى الكون يسير سيرًا مستمرًا على نظام مدبر ، ينتفع فيه الإنسان من كل شيء ، ويستخدم مختلف أسبابه ووسائله . ولكن على وجه لا يضر نفسه ولا أحداً غيره. ولهذا الغرض نفسه وضع الله تعالى ما وضع من قواعد الشريعة وضوابطها. وهكذا حرمت هذه الشريعة على الإنسان كل شيء يجلب إليه الضرر ، وأحلت له كل شيء يعود
عليه بالنفع ولا يضر غيره . إن المبدأ الذي يقوم عليه بناء الشريعة الإسلامية ، هو أن الإنسان من حقه أن يعمل لتحقيق رغبات نفسه وحاجاتها ، ويسعى في سبيل منفعته الذاتية كيفما يشاء . ولكن من الواجب عليه في الوقت نفسه ، ألا يتمتع بهذا الحق ، إلا من حيث لا يضيع حقوق غيره من البشر بجهله أو شره ، بل ينبغي أن يكون مساعدًا لهم ومتعاوناً معهم على قدر وسعه .
لا يمكن أن يعرف كل إنسان ، في كل زمان ، عن كل شيء أو عمل ، ما فيه من النفع أو الضرر . ولذا وضع الله تعالى – وهو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه سر من أسرار الكون – نظاماً صحيحاً كاملاً لحياة الإنسان ، وما كان الناس ليفطنوا إلى كثير من مصالح هذا النظام في القرون القديمة : ولكن رقي العلم في هذا الزمان قد كشف عنها الغطاء، بل لا يزال الناس يجهلون كثيرًا من مصالحه في هذا الزمان أيضاً، ولكنها لا تزال
تتكشف وتتجلى لأعين الناس، على قدر ما يكتب للعلم من الرقي والنمو. والذين عولوا على علمهم الناقص وعقولهم الضعيفة ، ما وجدوا لأنفسهم بداً في آخر الأمر ، أن يتخاروا قاعدة من قواعد هذه الشريعة نفسها، بعدما هاموا على__ وجوههم، وخبطوا في ظلمات الجهل والخطأ والضلال خبط عشواء إلى قرون . أما الذين
اعتمدوا على رسول الله ، واهتدوا بهديه ، واستناروا بنوره ، فقد أمنوا عواقب الجهل ومضراته، فهم يواظبون دائماً على قانون وضع على قواعد العلم الصحيح الخالص ، سواء أعرفوا ما فيه من المصالح، وما في اتباعه من المنافع، أم لم يعرفوا. وبحكم الشريعة الإسلامية ، يجب على كل فرد من أفراد البشر أربعة أقسام من
الحقوق :
١- حقوق الله.
٢- حقوق النفس.
٣- حقوق العباد.
4- حقوق ما تحت يده في هذه الدنيا من شيء يستخدمه وينتفع منه.
من الواجب على كل مسلم صادق ، أن يعرف هذه الأقسام الأربعة من الحقوق ، ويؤديها بكل إخلاص وأمانة وصدق . والشريعة الإسلامية قد بينت كلاً من هذه الأقسام على حدة ، ووضعت وأوضحت لأدائها من الطرق والمناهج ، ما يساعد البشر على أدائها معاً في آن واحد، بحيث لا يضيع منها حق ما ضمن حدود الإمكان
كاتبة المقالة :
نصره بنت عبد العزيز العمار
طالبة في كلية الأنظمة والعلوم السياسية ـ قسم قانون ـ

 

من كتاب ابن الأثير كان مع الرشيد ابن أبي مريم المديني، وكان مضحاكاً فكهأن يعرف أخبار أهل الحجاز، وألقاب الأشراف، ومكايد المجان فكان الرشيد لا يصبر عنه، وأسكنه في قصره، فجاء ذات ليلة وهونائم، فقام الرشيد إلى صلاة الفجر، فكشف اللحاف عنه وقال: كيف أصبحت؟ فقال: ما أصبحت بعد، اذهب إلى عملك. قال: قم إلى الصلاة! قال: هذا وقت صلاة أبي الجارود، وأنا من أصحاب أبي يوسف. فمضى الرشيد يصلي، وقام ابن أبي مريم وأتى الرشيد فرآه يقرأ في الصلاة: (وما لي لا أعبد الذي فطرني) يس: 22 فقال: ما أدري والله! فما تمالك الرشيد أن ضحك، ثم قال له وهومغضب: في الصلاة أيضاً! قال: وما صنعت؟ قال: قطعت علي صلاتي. قال: والله ما فعلت، إمنا سمعت منك كلاماً غمني حين قلت: : وما لي لا أعبد الذي فطرني؟ ( فقلت: لا أدري: فعاد الرشيد فضحك ثم قال له: إياك والقرآن والدين ولك ما شئت بعدهما.

--------------------------

الأمازيغ يصدرون "مشروع التمكين البرلماني للأقليات" ويطالبون بتطبيقه فى "مصر"
الأحد ١٠ يوليو ٢٠١١ - كتب: مايكل فارس
في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، قالت "أماني الوشاحي"، الناشطة الأمازيغية، إنها قامت مع "خالد مسلم"- المحامي الأمازيغي- بعمل مشروع التمكين البرلماني للأقليات القومية، مشيرةً إلى أنه المشروع فكرة "خالد مسلم" وهو محامي وناشط أمازيغى سيوي، سببها وجود تمثيل برلماني للسيويين نظرًا لنظام تقسيم الدوائر، والذي يجعلهم أقلية عددية في دائرتهم الانتخابية.. وإنها تلقت الفكرة من "خالد"، ورأت أن الحل الوحيد لهذه المعضلة هو "الكوتة". ولأنه من العنصرية المطالبة بكوتة لقومية ما دون باقى القوميات، لذا قامت بإعداد مشروع من أجل التمكين البرلماني لكل الأقليات القومية في مصر دون استثناء، على حد قولها.
وأشارت "الوشاحي"، إلى أنها تقدَّمت بهذا المشروع إلى مؤتمر مصر الأول 7 مايو 2011 ولم تتلق رد فعل، فقررت القيام بعرض المشروع على المجتمع المدنى لمناقشته ووضع التوصيات عليه، تمهيدًا لضم هذه التوصيات إلى النص الأصلي للمشروع، ثم التقدُّم به إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لإصدار مرسوم بقانون ينص على تخصيص مقاعد برلمانية للأقليات القومية، أسوة بمرسوم قانون تخصيص مقاعد برلمانية للمرأة.
وحول التمكين البرلماني، أوضحت "الوشاحي" أن هذا المفهوم ظهر على الساحة في الستينات من القرن الماضب، حيث ارتبط بالحركة الاجتماعية المنادية بالحقوق المدنية والاجتماعية. ومنذ ذلك الحين استخدم هذا المفهوم بعدة معاني وعدة مجالات؛ كالاقتصاد، والعمل الاجتماعي والسياسي، والتنمية، ثم امتد مفهوم التمكين كمصطلح للتعبير عن عملية فردية يأخذ فيها الفرد المسئولية والسيطرة على حياته ووضعه. مشيرةً إلى أن التمكين عملية سياسية لمنح المجموعات المهمشة حقوقها وتوفير العدالة الاجتماعية، وأنه رغم طرح هذا المفهوم على الأجندة التنموية للمجتمع الدولي منذ منتصف السبعينات، إلا أن بداية تعرف الدول العربية عليه بدأت مع فعاليات مؤتمر القاهرة السكان والتنمية في بداية التسعينات من القرن الماضي.
ودافعت "الوشاحي" عن الكوتة قائلةً: "الكوتة ليست تمييزًا بل تعويضًا إيجابيًا للأفراد المهمشين عن المعوقات المجتمعية الحائلة دون المشاركة العادلة للأفراد المهمشين في العمل السياسي. وعلى الرغم من وجود المساواة المطلقة في الدساتير والقوانين في أغلب دول العالم اليوم، تبقى المساواة الحقيقية في الواقع خاضعة لسيطرة العشيرة والعائلة والقبيلة والمذهب والطائفة ومن يملك النفوذ".

************************

الناشطة الكويتية سلوى المطيرى لـ"اليوم السابع": إعادة زمن "الجوارى" و"العبيد" أفضل حل لأزمة العنوسة مقابل 2500 دينار "لأن القرآن بيقول كده".. "وأنا أول من سيشترى رجال "حلوين".. وقريبا سأزور إسرائيل
اليوم السابع الإثنين، 11 يوليو 2011 -  كتب محمد حجاج
أثارت تصريحات الناشطة الكويتية سلوى المطيرى المرشحة السابقة لانتخابات مجلس الأمة بشأن السعى إلى إصدار قانون جديد يتيح للكويتيات شراء (أزواج حلوين) من دول إسلامية، وبمواصفات خاصة، ردود أفعال كثيرة فى الشارع العربى، فضلا عن دعوتها إلى إعادة زمن الجوارى والعبيد لحل أزمة العنوسة فى الكويت والدول العربية وإباحتها الجماع بين السيد والجارية دون زواج ، لافته إلى أنها أول من سينفذ هذا المشروع.

"اليوم السابع" التقى الناشطة لمعرفة تفاصيل أكثر حول مشروع قانونها الذى يعيد زمن الجاهلية بشراء جوار وعبيد، بما يقابل الزواج الشرعى، ومعرفة تفاصيل أكثر.

قالت المطيرى: فكرة مشروع القانون الذى تقدمت به للحكومة الكويتية جاءت لها، من خلال تجاربها السابقة، خاصة أنها تعمل فى مجال الاستشارات الاجتماعية، لافتة إلى أنها كانت دائما ما تتعرض لمثل هذه المواقف من عملية النقص فى عدد الرجال وزيادة نسبة العنوسة التى من الممكن أن تتفاقم وتحدث أزمة كبيرة مستقبلا، وعملية استباحة الرجال للنساء دون مقابل.

وأضافت أنه يتم استيراد بنات من خارج البلاد ويتم استباحتهن فى الدعارة، وغيرها من خلال دفع لهن أموال مقابل ذلك، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الأمراض من خلال هذه المعاشرات الجنسية التى تقوم بها المرأة الواحدة لأكثر من مرة فى اليوم الواحد.

وأوضحت أن المشروع يعيد الحقوق للنساء من خلال "الجوارى"، وللرجال من خلال "العبيد"، لافتة إلى أن الجوارى والعبيد ذكروا فى القرآن، "فلماذا لا نستخدم القرآن من خلال هذه الطريقة وإعادة عصر الجوارى مرة أخرى"، وذلك عن طريق امتلاك الرجل لأكثر من واحدة "لو مليون واحدة"– كما قالت- ويجمع معها كيفما يشاء هذا مقابل أن يدفع لها 2500 دينار فى أى من البنوك كوديعة، ولا يحق لها أن تصرفها إلا فى بلد آخر، وذلك بعد 5 سنوات، تذهب منها 500 إلى المكتب الذى قدمها للرجل الذى سيدفع النقود، وكذلك يكون لها معاش شهرى 50 دينارا، ويكون المقابل من ذلك أن تكون بمثابة زوجته يستغلها كيفما يشاء دون زواج شرعى.

وقالت إن هذا القانون كان موجودا فى الكويت فى عام 1960 وتم إيقافه العمل به ولكن الفارق بينه وبين القانون الجديد أن الأول كان يقوم باستيراد جوار وعبيد "سود"، ولكن الثانى يقوم على مبدأ الجمال أولا، من خلال استيراد رجال ونساء "حلوين" ومن الدول الأوربية، لأنها تمتلك الجمال، مضيفة أنها انتهت من الخطوط المبدئية لهذا القانون وتم اقتراحه بالفعل على الحكومة الكويتية.

وردا على السؤال: هل ستقومين بتنفيذ هذا المشروع على نفسك؟ أجابت: أنا سأنفذ هذا المشروع على اقتناع تام لأنه مشروع هام جدا، وسيحل أزمة العنوسة فى جميع الدول العربية، ولأننا نريد أن نحمى النساء من استباحتهن بدون وجه حق، وذلك من خلال الشريعة الإسلامية.




الناشطة الكويتية سلوى المطيرى مع محرر اليوم السابع

وعن الفرق بين هذا المشروع والزواج الشرعى؟ قالت المطيرى: الزواج الشرعى يكون من خلال الإجراءت الرسمية بحضور الشهود والمأذون، أما زواج الجوارى فيكون من خلال المرتب الشهرى والوديعة التى يضعها المالك للجارية فى البنك، مضيفة أن الجارية يكون ملبسها مكشوفا فى معظم أماكن الجسد، أما الزوجة الشرعية فيكون ملبسها كاملا من خلال النقاب أو الحجاب وجهها وأطراف يديها فقط تكون مكشوفة.

وعللت المطيرى رؤية المشروع بأن "الإنسان بطبيعتة بيحب الونس، وربنا حلل هذه الظاهرة فلابد أن نحيى كلام الله فى الأرض".

وتطرقت إلى أن مشروع العبيد يعنى أن تستورد السيدة رجالا من الخارج "حلوين"، وتتزوجه، وتتحمل مصاريف البيت كاملة، لافته إلى أنها اختارت أوروبا لأن بها الزواج مثل الصداقة، مضيفة أن هناك نساء كثيرات طلبن منها أزواج سواء من أوروبا أو أمريكا، مطالبة الحكومة الكويتية بالموافقة على هذا المشروع لأهميته.

وعن ردها على الهجوم الذى سيتعرض له هذا المشروع الجرىء، قالت إنها لا تبالى بذلك لأنها على اقتناع تام بأن المشروع مهم وسيحل أزمة كبيرة.


ولفتت المطيرى إلى أنها بصدد تقديم مشروع آخر عن "سيجارة السعادة" إلى الشركة الشرقية للدخان للموافقة عليها، مضيفة أن هذه السيجارة ستكون لتهدئة أعصاب الرجال وترويقهم، ومكوناتها من النعناع والمرمرية والينسون.

وقالت المطيرى إنها قابلت السفير الإسرائيلى لأخذ موافقة السفارة على تأشيرة لزيارة القدس، وتل أبيب مشيرة إلى أن السفارة رحبت بدعوتها، وستسافر إلى القدس يوم 16 أغسطس القادم، "منتصف شهر رمضان" ومعها وفد عربى منهم مصريون.


ورداً على تعليق اليوم السابع بأن ذلك يعتبر تطبيعا مع إسرائيل قالت: إنه مسموح لنا التطبيع مع إسرائيل من ناحية القدس، لافته إلى أن سلاحها لمحاربة إسرائيل هو الفلوس، لأنه أهم سلاح بالنسبة لها ولغيرها، لأن هذا واجب حقيقى علينا كعرب.

********

المراة والضرب فى الشريعة الإسلامية

طريقة الضرب المرأة بالسوط : 1/ الصحيح ان تكون المرأة جالسة وهي محجبة  2/ الصحيح ان تجلد المرأة وجسمها غير ممدود على الأرض 3/ الصحيح ان يكون سوط الجلد معتدلا  3/  ان لا يرفع الضارب يده فوق رأسه
تتعارض العقوبة شكلا وجوهرا مع : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن عام 1948
 بل أن الأمم المتحدة اهتمت بالمرأة في العديد من مواثيقها واتفاقياتها على النحو التالي :
* اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير 1949
* اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1952
* اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة 1957
* اتفاقية الرضا بالزواج ، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج 1963
* توصية بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج1965
* إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 1967
* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979
* البرتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1999
* إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة 1993
* نص الوثيقة الختامية لمؤتمر بكين 1995
* نص الوثيقة الختامية لمتابعة مؤتمر بيكين 2000
وبناءاً على ما سبق - فإن الضمير الإنساني الحي ، والأخلاق البشري المهذب ، يرفضان وبشدة تعذيب واضطهاد المرأة بأي حجة كانت ، لأن العنف ضد المرأة خاصة في دول العالم الثالث احد الاسباب الرئيسية لتخلف مجتمعاتها ، ومن ثمة التأثيرات السلبية على مختلف مجالاتها 00 ونكرر هنا رفضنا التام لتعذيب النساء -

This site was last updated 07/23/11