Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

المقس أو المكس أو العشور!

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
الجزية لنهب الشعوب
كتاب الجزية في مصر
المال الخراجى والهلالى
مقاومة الأقباط للجزية
العرب المسلمين يسرقون الأقباط
هل مصر فتحت عنوة؟
الجزية لـ آل عثمان
تاريخ الجزية والخراج
خطابات بين الخطاب والعاص
القرطبى والجزية
نظام جمع الجزية
الديوان/وتوزيع الجزية
توزيع العطاء
خراج مصر
المقس أو المكس أو العشور
الجزية هى الأتاوة
مصطلحات الجزية

Hit Counter

المقس أو المكس أو العشور

  ذكر المؤرخ المقريزى المسلم فى كتابه المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار  - الجزء الثالث  119 / 167 : " وقال القاضي أبو عبد الله القضاعيّ‏:‏ المقس كانت ضيعة تعرف بأمّ دنين وإما سُمّيَت المقس لأنّ العاشر كان يقعد بها وصاحب المكس فقيل المكس فقُلب فقيل المقس‏.‏
قال المؤلف رحمه الله‏:‏ الماكس هو العشار وأصل المكس في اللغة الجباية‏.‏
قال ابن سيدة في كتاب المحكم‏:‏ المكس الجباية مكسه يمكسه مكسًا والمكسُ دراهِمُ كانت تُؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية ويقال للعشار صاحب مكس والمكس انتقاصُ الثمن في البياعة‏.‏قال الشاعر‏:‏ أفي كلِّ أسواقِ العراقِ أتاوةٌ وفي كلِّ ما باب أمرؤ مكسُ درهمِ ألا ينتهي عنا رجالٌ وتُتَّقى محارمنا لا يَدرأ الدّمُّ بالدَّمِّ الأتاوة الخراج ومِكسُ درهم أي نقص درهم في بيع ونحوه‏.‏
قال‏:‏ وعشر القوم يعشرهم عشرًا وعشورًا وعشرهم أخذ عِشْرَ أموالهم وعِشْرُ المال نفسه وعشره كذلك والعشّار قابض العِشر‏.‏
ومنه قول عيسى بن عمرو لابن هبيرة وهو يُضرب بين يديه بالسياط‏:‏ تالله إن كانت إلاّ ثيابًا في أسفاط قبضها عشَّاروك‏.‏
وقال الجاحظ‏:‏ ترك الناس مما كان مستعملًا في الجاهلية أمورًا كثيرة فمن ذلك تسميتهم للأتاوة بالخراج وتسميتهم لما يأخذه السلطان من الحلوان والمكس بالرشوة وقال الخارجيّ‏:‏ أفي كلّ أسواق العراقِ أتاوة‏:‏ البيت وكما قال العبديّ في الجارود‏:‏ اكابن المعلي خلتنا أما حسبتنا صواريّ نُعطي الماكسينّ مكوسا الصواريّ‏:‏ الملاحون والمكس‏:‏ ما يأخذ العشار انتهى‏.‏
ويقال أن قوم شُعيب عليه السلام كانوا مكاسين ولا يَدَعون شيئًا إلا مكّسوه‏.‏
ومنه قيل للمكس النجس لقوله تعالى‏:‏ ‏"‏ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ‏"‏ وذكر أحمد بن يحيى البلاذريّ عن سفيان الثوريّ عن إبراهيم بن مهاجر قال‏:‏ سمعت زياد بن جرير يقول‏:‏ أنا أوّل من عشَّر في الإسلام‏.‏
وكان سفيان عن عبد الله بن خالد عن عبد الرحمن بن معقل قال سألت زياد بن جرير من كنتم تعشرون فقال‏:‏ ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا بل كنا نعشر تجار أهل الحرب كما كانوا يعشرونا إذا أتيناهم‏.‏
وقال عبد الملك بن حبيب السلميّ في كتاب سيرة الإمام العدل‏.‏
في مال الله عن السائب بن يزيد أنه قال‏:‏ كنت على سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكنا نأخذ من القبط العشر‏.‏
وقال ابن شهاب‏:‏ كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال‏:‏ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ بالمدينة من القبط من الحنطة والزبيب نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة من الحنطة والزبيب وكان يأخذ من القطنية العشر‏.‏
وقال مالك رحمه الله‏:‏ والسِّنَّة أنَّ ما أقام الذمّة في بلادهم التي صالحوا عليها فليس عليهم فيما إلاّ الجزية إلاّ أنْ يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارة وإن اختلفوا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارة وإن اختلفوا في العام الواحد مرارًا إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر وإذا اتجر الذميّ في بلاده من اعلاها إلى اسفلها ولم يخرج منها إلى غيرها فليس عليه شيء مثل أن يتجر الذميّ الشامي في جميع الشام أو الذميّ المصريّ في جميع مصر أو الذميّ العراقيّ في جميع العراق وليس العمل عندنا على قول عمر بن عبد العزيز لزريق بن حيان‏:‏ واكتب لهم بما يؤخذ منهم كتابًا إلى مثله من الحول ومن مرّ بك من أهل الذمّة فخذ ما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارًا دينارًا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير فإن نقص منها ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئًا والعمل على أن يأخذ منهم العشر وإن خرجوا في السنة مرارًا من كلّ ما أتجروا به قل أو كثر وهذا قول ربيعة وابن هرمز‏.‏
وقال القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحضرميّ أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في كتاب الرسالة إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد وهو كتاب جليل القدر حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر قال‏:‏ سمعت أبي يذكر قال‏:‏ سمعت زياد بن جرير قال‏:‏ أوّل من بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه منا على العشور أنا فأمرني أن لا أفتش أحدًا وما مرّ عليّ من شيء أخذتُ من حساب أربعين درهمًا درهمًا من المسلمين وأخذت من أهل الذمّة من عشرين واحدًا وممن لا ذمّة له العشر وأمرني أن أغُلّطَ على نصارى بني تغلب قال‏:‏ إنهم قوم من العرب وليسوا من أهل الكتاب فلعلهم يُسلمون‏.‏
قال‏:‏ وكان عمر رضي الله عنه قد اشترط على نصارى بني تغلب أن لا يُنَصِّروا أولادهم‏.‏
وحدّثنا أبو حنيفة عن الهيثم عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال‏:‏ بعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على العشور وكتب لي عهدًا أن آخذ من المسلمين مما اختلفوا به لتجاراتهم ربع العشر ومن أهل الذمّة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر‏.‏
وحدّثنا عاصم بن سلميان الأحول عن الحسن قال‏:‏ كتب أبو موسى الأشعريّ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنّ تجارًا من قبلنا من المسلمين يأتون أهل الحرب فيأخذون منهم العشر فكتب إليه عمر رضي الله عنه فخذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين وخذ من أهل الذمّة نصف العشر ومن المسلمين من كلّ أربعين درهمًا درهمًا وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحسابه‏.‏
وحدّثنا عبد الملك بن جريج عن عمرو بن شعيب قال‏:‏ إنّ أهل منبج قومًا من أهل الشرك وراء البحر كتبوا إلى عمر بالخطاب رضي الله عنه دعنا ندخل أرضك تجارًا وتعشرنا قال فشاور عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه به فكانوا أول من عشره من أهل الحرب‏.‏
وحدّثنا السدّيّ بن إسماعيل عن عامر الشعبيّ عن زياد بن جرير الأسديّ قال‏:‏ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى عشور العراق والشام وأمره أن يأخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمّة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر فمرّ عليه رجل من بني تغلب من نصارى العرب ومعه فرس فقوّمها بعشرين ألفًا فقال أمسك الفرس وأعطني ألفًا أو خذ مني تسعة عشر ألفًا وأعطني الفرس‏.‏
قال‏:‏ فأعطاه الفًا وأمسك الفرس‏.‏
قال‏:‏ ثم مرّ عليه راجعًا في سنته فقال‏:‏ أعطني ألفًا أخرى فقال له التغلبيّ‏:‏ كلّما مررتُ بك تأخذ مني ألفاّ قال نعم فرجع التغلبيّ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوافها بمكة وهو في بيت له فاستأذن عليه فقال‏:‏ من أنت فقال‏:‏ أنا رجل من نصارى العرب وقصّ عليه قصته‏.‏
فقال له عمر رضي علله عنه كفيتَ ولم يزده على ذلك‏.‏
قال‏:‏ فرجع الرجل إلى زياد بن جرير وقد وطن نفسه على أن يعطيه ألفًا فوجد كتاب عمر رضي الله عنه قد سبق إليه‏:‏ من مرّ عليك فأخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شيئًا إلى مثل ذلك اليوم من قابل إلاّ أن تجد فضلًا‏.‏
قال‏:‏ فقال الرجل قد والله كانت نفسي طيبة أن أعطيك ألفًا وأني أشهد الله تعالى أني بريء من النصرانية وأني على دين الرجل الذي كتب إليك هذا الكتاب‏.‏
وحدّثني يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان على مكس مصر فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن أنظر من مرّ عليك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم وما ظهر لك من التجارات من كلّ أربعين دينارًا دينارًا فما نقص فبحسابه حتى تبلغ عشرين دينارًا فإن نقصت فدعها ولا تأخذ منها وإذا مرّ عليك أهل الذمة فخذ مما يديرون من تجاراتهم من كل عشرين دينارًا دينارًا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير ثم دعها لا تأخذ منها شيئًا واكبت لهم كتابا بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول‏.‏
وحدّثني أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال‏:‏ إذا مرّ أهل الذمّة بالخمر للتجارة أُخذ من قيمتها نصف العشر ولا يقبل قول الذميّ في قيمتها حتى يؤتى برجلين من أهل الذمّة يقوّمانها عليه فيؤخذ نصف العشر من الذميّ‏.‏
وحدّثنا قيس بن الربيع عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال‏:‏ إن هذه المعاصر والقناطر سُحْت لا يحلّ أخذها‏.‏
فبعثَ عمالًا إلى اليمن ونهاهم أن يأخذوا من عاصر أو قنطرة أو طريق شيئًا‏.‏
فقدموا فاستقلّ المال فقالوا‏:‏ نهيتنا‏.‏
فقال‏:‏ خذوا كما كنتم تأخذون‏.‏
وحدّثنا محمد بن عبيد الله عن أنس بن سيرين قال‏:‏ أرادوا أن يستعملوني على عشور الأبلة فأبيت فلقيني أنس بن مالك رضي الله عنه فقال‏:‏ ما يمنعك قلت العشور أخبث ما عَمِلَ عليه الناس‏.‏
قال‏:‏ فقال لي لم لا تفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنعه فجعل على أهل الإسلام ربع العشر وعلى أهل الذمّة نصف العشر وعلى أهل المنزل ممن ليس له ذمة العشر‏.‏
وقال أبو الحسن المسعوديّ أنّ كيقباذ أحد ملوك الفرس أوّل من أخذ العشر من الأرض وعمر بلاد بابل ومملكة الفرس ورأيت في التوراة التي في يد اليهود أنّ أوّل من أخرج العشر من مواشيه وزروعه وجميع ما له خليل الله إبراهيم عليه السلام وكان يدفع ذلك إلى ملك أورشليم التي هي أرض القدس واسمه ملكي صادق فلما مات الخليل إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه اقتدى به بنوه في ذلك من بعده وصاروا يدفعون العشر من أموالهم إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام فأوجب على بني إسرائيل إخراج العشر في كل ما ملكت أيمانهم من جميع أموالهم بأنواعها وجعل ذلك حقًا لسبط لاوي الذين هم قربة موسى عليه السلام‏.‏
وقال ابن يونس في تاريخ مصر‏:‏ كان ربيعة بن شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه أحد من شهد فتح مصر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واليًا لعمر بن العاص رضي الله عنه على المكس وكان زريق بن حيان على مكس إبلة في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه‏.‏
قال مؤلفه رحمه الله‏:‏ ومع ذلك فقد كان أهل الورع من السلف يكرهون هذا العمل‏.‏
روى ابن قتيبة في كتاب الغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ لعن الله سهيلًا كان وروى ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن ميمون عن أبي إبراهيم المعافريُّ عن خالد بن ثابت‏:‏ أنّ كعبًا أوصاه وتقدّم إليه حين مخرجه مع عمرو بن العاص أن لا يقرب المكس‏.‏
فهذا أعزَّك الله معنى المكس عند هل الإسلام لا ما أحدثه الظالم هبة الله بن صاعد الفائزيّ وزير الملك المعز ايبك التركمانيّ أوّل من أقام من ملوك الترك بقلعة الجبل من المظالم التي سمّاها الحقوق السلطانية والمعاملات الديوانية وتعرف اليوم بالمكوس فذلك الرجس النجس الذي هو أقبح المعاصي والذنوب والموبقات لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده وتكرّر ذلك منه وانهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها وذلك الذي لا يُقِرُّ به متقِ‏.‏
وعلى آخذه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين‏.‏

المقسم يعنى تقسيم الغنائم
  ذكر المؤرخ المقريزى المسلم فى كتابه المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار  - الجزء الثالث  119 / 167 : " ولنرجع إلى الكلام في المقس فنقول‏:‏ من الناس من يسميه المقسم بالميم بعد السين‏.‏
قال ابن عبد الظاهر في كتاب خطط القاهرة‏:‏ وسمعت من يقول أنه المقسم قيل لأن قسمة الغنائم عند الفتوح كانت به ولم أره مسطورًا‏.‏
وقال العماد محمد بن أبي الفرج محمد بن حامد الكاتب الأصفهانيّ في كتاب سنا البرق الشاميّ‏:‏ وجلس الملك الكامل محمد بن السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب في البرج الذي بجوار جامع المقس في السابع والعشرين من شوال سنة ست وتسعين وخمسمائة وهذا المقسم على شاطىء النيل يُزار وهناك مسجد يتبرّك به الأبرار وهو المكان الذي قسمت فيه الغنائم عند استيلاء الصحابة وهناك مسجد يتبرّك به الأبرار وهو المكان الذي قسمت فيه الغنائم عند استيلاء الصحابة رضي الله عنهم على مصر فلما أمر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بإدارة السور على مصر والقاهرة تولى ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش وجعل نهايته التي تلي القاهرة عند المقسم وبنى فيه برجًا مشرفًا على النيل وبنى مسجدًا جامعًا واتصلت العمارة منه إلى البلد وجامعه تقام فيه الجمعة والجماعات وهذا البرج عُرف بقلعة قراقوش وما برح هنالك إلى أن هدمه الصاحب الوزير شمس الدين عبد الله المقسيّ وزير الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون في سنة بضع وسبعين وسبعمائة عندما جُدِّدَ جامع المقس الذي أنشأه الخليفة الحاكم بأمر الله فصار يُعرف بجامع المقسيّ هذا إلى اليوم وما برح جامع المقس هذا يُشرف على النيل الأعظم إلى ما بعد سنة سبعمائة بعدّة أعوام‏.‏
=========================================================================

This site was last updated 04/08/10