شرط جمع الجزية بالشريعة الإسلامية والقرآن هو أن المسلم يجلس ويقف القبطى مذلولاً صاغراً ويضرب على قفاة أثناء دفعها

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

الجزية – الخراج – النـفقات

 

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
الجزية لنهب الشعوب
كتاب الجزية في مصر
المال الخراجى والهلالى
مقاومة الأقباط للجزية
العرب المسلمين يسرقون الأقباط
هل مصر فتحت عنوة؟
الجزية لـ آل عثمان
تاريخ الجزية والخراج
خطابات بين الخطاب والعاص
القرطبى والجزية
نظام جمع الجزية
الديوان/وتوزيع الجزية
توزيع العطاء
خراج مصر
المقس أو المكس أو العشور
الجزية هى الأتاوة
مصطلحات الجزية

Hit Counter

 

الله وقوانينة وشريعته الغريبـــــــــــــة

لم يحدث أن إلاها حقيقياً يخلق له أعداء من بنى البشر كما يقول القرآن عن الله , وهذا هو دليل على قصور الله الذى يخلق أعداءاً له  .

ومن غرابة الله هذا أنه بنى قوانينه وشريعته الإسلامية على المال والنساء والسلطة وأحتلال الأرض .

وعندما نتكلم عن علاقة الله إلاه الإسلام بالمال فنحن نتكلم عن الجـــزية  , ويعتبر الله إلاها غريباً  لأن كل همه الحصول على المال وتفريقة على تابيعية ليشجعهم ويعرفهم طريق الحصول عليه وقد لوحظ نهمه فى الحصول على الذهب من نصوص قرآنية من مصدرين :

الأول : هو السماح بأهالى البلاد المنهزمة عسكرياً بأن يحتفظوا بدينهم فى سبيل دفع جزية أى أن الله إلاه الإسلام يأخذ هذه الأموال على سبيل رشوة بالرغم من أن القرآن يعتبر المسيحيين واليهود وجميع غير المسلمين مشركين وغير مؤمنين بالله فهم أعداء الله ورسوله .

ثانياً : أنه يدفع أتباعه لقتل أعدائه ومهاجمتهم وقتل رجالها والإستيلاء على ثروات الشعوب المغلوبة والله هذا له نصيب ونصيب الله الخمس من هذه الأسلاب والغنائم , والسؤال الآن كيف حصل الله على نصيبة الذى هو الخمس من نبيه محمد أو من الخلفاء المسلمون من بعده .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما هو مقدار الجــــــــــزية ؟

عندما نتكلم عن مقدار الجزية فأننا نتكلم عن آراء الفقهاء ولكن ما حدث من الخلفاء والولاة فى فى جمعها من أهالى البلاد المحتلة هذا أمر آخر وقد أختلف الفقهاء على مقدار الجزية

 

اولاً : المذهب الحنيفى

 

 

(1) جِزْيَةٌ تُوضَعُ بِالتَّرَاضِي وَالصُّلْحِ 

الْجِزْيَةُ التى تمت نتيجة للتراضى والصلح لَيْسَ لَهَا حَدٌّ مُعَيَّنٌ بَلْ تَتَقَدَّرُ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاتِّفَاقُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ . وَاسْتَدَلُّوا الفقهاء لِذَلِكَ بِاخْتِلَافِ مَقَادِيرِ الْجِزْيَةِ الصُّلْحِيَّةِ  .

أ - صلح بدفع أشياء عينية

فَقَدْ { صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ ، وَالْبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ يُؤَدُّونَهَا إلَى الْمُسْلِمِينَ } .

ب - صلح بدفع نقود ذهبية

{ وَأَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، وَعَدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ } .

جـ - صلح بين العرب ضعف زكاة المسلمين ولا تسمى جزية

وَصَالَحَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا ضِعْفَ زَكَاةِ الْمُسْلِمِينَ . رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ التَّغْلِبِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ - أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا صَالَحَهُمْ - يَعْنِي نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ - عَلَى تَضْعِيفِ الصَّدَقَةِ قَالُوا : نَحْنُ عَرَبٌ لَا نُؤَدِّي مَا يُؤَدِّي الْعَجَمُ ، وَلَكِنْ خُذْ مِنَّا كَمَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ - يَعْنُونَ الصَّدَقَةَ - فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا ، هَذِهِ فَرْضُ الْمُسْلِمِينَ . قَالُوا : فَزِدْ مَا شِئْت بِهَذَا الِاسْمِ ، لَا بِاسْمِ الْجِزْيَةِ ، فَفَعَلَ فَتَرَاضَى هُوَ وَهُمْ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمْ الصَّدَقَةُ . وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ : " سَمُّوهَا مَا شِئْتُمْ "

(2) جزية البلاد التى غزاها المسلمون بالحرب والقتال (بالأسم الإسلامى فتحت عنوة )

 وَجِزْيَةٌ يَبْتَدِئُ الْإِمَامُ بوَضْعَهَا عَلَى الْكُفَّارِ  فَالضَّرْبُ الْأَوَّلُ :  وتسمى الجزية على الرؤوس

الْجِزْيَةُ الْعَنْوِيَّةُ وَهِيَ مُقَدَّرَةُ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ ، فَيَضَعُ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، وَعَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا .

 وَاسْتَدَلُّ الفقهاء على ِذَلِكَ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَضَعَ فِي الْجِزْيَةِ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا .

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : " وَنَصْبُ الْمَقَادِيرِ بِالرَّأْيِ لَا يَكُونُ ، فَعَرَفْنَا أَنَّ عُمَرَ اعْتَمَدَ السَّمَاعَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذْنَا بِهِ " وَقَدْ فَعَلَ عُمَرُ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ .

العلاقة الجزية والخــراج

 بِقِيَاسِ الْجِزْيَةِ عَلَى خَرَاجِ الْأَرْضِ ، فَقَدْ جَعَلَ الْخَرَاجَ عَلَى مِقْدَارِ الطَّاقَةِ ، وَاخْتَلَفَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَرْضِ وَطَاقَتِهَا الْإِنْتَاجِيَّةِ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْجِزْيَةُ عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ وَالْإِمْكَانِ ، فَتَخْتَلِفُ بِحَسَبِ طَاقَةِ الشَّخْصِ وَإِمْكَانَاتِهِ الْمَالِيَّةِ . . .

ً ، وَتُقَدَّرُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ، وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْفِضَّةِ ، بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ . وَنَحْوُ هَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ فِيهَا أَنَّهَا عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَا عَشَرَ ، وَهَذِهِ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ ، وَيُرْجَعُ إلَى الْعُرْفِ مِنْ الْغِنَى وَالْفَقْرِ . وَقَدْ اسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا رَوَى الْإِمَامُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ،

الجزية المعنوية وَمَعَ ما سبق أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ ، وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .

قَالَ الْبَاجِيُّ الْمُرَادُ بِأَرْزَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَقْوَاتُ مَنْ عِنْدَهُمْ مِنْ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْمُرَادُ بِالضِّيَافَةِ ضِيَافَةُ الْمُجْتَازِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ . وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ قَدَّرَهَا بِهَذَا الْمِقْدَارِ وَذَلِكَ لِمَا رَآهُ مِنْ الِاجْتِهَادِ وَالنَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ وَاحْتِمَالِ أَحْوَالِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ . وَأَمَّا أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَالضِّيَافَةُ ، فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : " أَرَى أَنْ تُوضَعَ عَنْهُمْ الْيَوْمَ الضِّيَافَةُ وَالْأَرْزَاقُ ، لِمَا حَدَثَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْجَوْرِ " ، وَذَلِكَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ ، وَنَقَلَ الدُّسُوقِيُّ عَنْ الْبَاجِيِّ وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ إنْ انْتَفَى الظُّلْمُ فَلَا تَسْقُطُ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ثانيــاً : المذهب الشافعى

 

فى حالـــة قوة المسلمـــين

رِوَايَةُ يَعْقُوبَ بْنِ بُخْتَانَ عَنْ أَحْمَدَ إلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ ذَهَبِيٌّ خَالِصٌ ، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهَا ، فَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ التَّرَاضِي مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ فِي حَالَةِ الْقُوَّةِ ، وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الدِّينَارِ ، بَلْ تُسْتَحَبُّ الْمُمَاكَسَةُ فِي الزِّيَادَةِ : بِأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ إنْ ظَنَّ إجَابَتَهُمْ إلَيْهَا ، أَمَّا إذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُمْ لَا يُجِيبُونَهُ إلَى تِلْكَ الزِّيَادَةِ ، فَلَا مَعْنَى لِلْمُمَاكَسَةِ .

فى حـــالة ضعف المسلميـــن

وَفِي حَالَةِ الضَّعْفِ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ التَّرَاضِي مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ الدِّينَارِ . وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ السَّابِقِ : { أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ } . أخذ جزية ديناراً ولا فرق بين غنى وفقير . وَقَدْ أَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ " أَيْلَةَ " ، حَيْثُ { قَدِمَ يُوحَنَّا بْنُ رُؤْبَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَبُوكَ ، وَصَالَحَهُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ بِأَرْضِهِ فِي السَّنَةِ دِينَارًا ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ قِرَى مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ } .

أخذ الجزية أشياء عينية

وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ أَلْفَيْ حُلَّةٍ نِصْفَهَا فِي صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةَ فِي رَجَبٍ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : سَمِعْت بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَذْكُرُ أَنَّ قِيمَةَ مَا أُخِذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ دِينَارٌ . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى نَصْرَانِيٍّ بِمَكَّةَ ، يُقَالُ لَهُ مَوْهَبٌ دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ }

أقـــل من دينار

 أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ فِي حَالَةِ الضَّعْفِ بِأَنَّ مِنْ الْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ شَرْعًا : " أَنَّ تَصَرُّفَ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ " فَإِذَا كَانَ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ وَجَبَ الْمَصِيرُ إلَيْهِ . 

 وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - نَقَلَهَا عَنْهُ الْأَثْرَمُ - : أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي الْجِزْيَةِ إلَى الْإِمَامِ ، فَلَهُ أَنْ يُزِيدَ وَيُنْقِصَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَعَلَى مَا يَرَاهُ . وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا قَالَ الْمِرْدَاوِيُّ فِي الْإِنْصَافِ ، وَقَالَ الْخَلَّالُ : الْعَمَلُ فِي قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَى مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ بِأَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي ذَلِكَ وَيُنْقِصَ عَلَى مَا رَوَاهُ أَصْحَابُهُ عَنْهُ فِي عَشْرَةِ مَوَاضِعَ ، فَاسْتَقَرَّ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ . وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ . وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } . فَلَفْظُ الْجِزْيَةِ فِي الْآيَةِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى عَلَى إطْلَاقِهِ ،

جواز كتابة عقد للجـــزية

غَيْرَ أَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا كَانَ وَلِيَّ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَقْدًا عَلَى الْجِزْيَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَصْلَحَةَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ . وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا وَصَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ وَالْبَاقِي فِي رَجَبٍ } .

 

تصنيف الجــزية وجواز إختلافها

 وَجَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْجِزْيَةَ عَلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا ،

وَصَالَحَ بَنِي تَغْلِبَ عَلَى ضِعْفِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ الزَّكَاةِ . فَهَذَا الِاخْتِلَافُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ ، لَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَتْ عَلَى قَدْرٍ وَاحِدٍ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ .

 رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قُلْت لِمُجَاهِدٍ : مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ ؟ قَالَ : جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَجَلِ الْيَسَارِ . وَلِأَنَّ الْمَالَ الْمَأْخُوذَ عَلَى الْأَمَانِ ضَرْبَانِ : هُدْنَةٌ ,,,,, وَجِزْيَةٌ ، فَلَمَّا كَانَ الْمَأْخُوذُ هُدْنَةً إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ، فَكَذَلِكَ الْمَأْخُوذُ جِزْيَةً . وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ عِوَضٌ ، فَلَمْ تَتَقَدَّرْ بِمِقْدَارٍ وَاحِدٍ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ كَالْأُجْرَةِ .


 

=================================================================
طريقة توزيع الجـــزية فى بداية الغزو الإسلامى

 وصايا عمر بن الخطاب الي قادة الجيش ، فقد كتب الي حذيفة: ] ان اعطي الناس اعطيتهم وارزاقهم ) فكتب له حذيفة ( ان قد فعلنا وبقي شئ كثير ) فكتب له عمر ( انه فيؤهم الذي افاء الله عليهم ، ليس هو لعمر ولا لآل عمر ، اقسمه بينهم [ . ووضع عمر قواعد للتجنيد تقوم بها رعاية العرب المسلمين ، فالافضلية للتجنيد للاعزب عن المتزوج ، و للفارس عن الراجل أي المترجل . وكان يجعل لهم اجازات ، وكان ينهى ان يحمل الغازي معه ذريته الي الحرب ، أي كان يخشى علي ذرية العربية ويحتفظ بها ويحافظ عليها داخل الجزيرة العربية . وفي نفس الوقت لا يؤرقه ان تمتلئ طرقات المدينة بصبيان السبي ، وكلهم اطفال ايتام فقدوا آباءهم بالقتل او بالاسر ، أو بالاسترقاق وتباعدت بينهم وبين وطنهم واهلهم المسافات فيما بين المدينة وفارس او مصر او الشام او العراق .

****************************************************************************

حد الزنــــــا وعمر بن الخطاب

أين حـــد الزنا فى الإسلام يا عمر؟

لم ينفذ عمر بن الخطاب حد الزنا على الذين يتعدون على نساء السلمين الذين يحاربون فسأل عنها عمر فعرف ان زوجها غائب في الغزو منذ عدة اشهر ، فكتب الي امراء الجيش الا يغيب زوج عن اهله اكثر من اربعة اشهر ، وجاءته شكوى بالبريد تتهم ( جعدة بن سليم ) بأنه يدخل علي نسائهم وهم في الغزو ، فاستدعاه ، وضربه مائة جلدة بدون اثبات او بينة ونهاه ان] يدخل علي امرأة مغيبة ) أي غاب عنها زوجها في الغزو . ونفى نصر بن حجاج بدون ذنب ، لمجرد ان امرأة عشقته ، اذ كان يمر ليلا فسمع امرأة تقول :
هل من سبيل الي خمر فأشربها ام هل سبيل الي نصر بن حجاج
فأصبح عمر فاستدعي نصر بن حجاج فرآه وسيما جميلا ، فنفاه الي البصرة خوفا علي نساء المقاتلين من جماله . واسترق عمر السمع الي نسوة يتحدثن فسمعهن يقلن ان اصبح ( اجمل ) رجال المدينة هو ابو ذئب ، فاستدعاه عمر فاذا هو اجمل الناس ، فقال له ( انت والله ذئبهن ) ونفاه الي البصرة حيث نفي ابن عمه نصر بن حجاج من قبل

*****************************************************************************

السبي والاسترقاق فى الإســــــــــــــــلام
1. لا يجوز استرقاق الاسري ، لأن الله تعالي يقول ( فشدوا الوثاق ، فأما منا بعد واما فداء ، حتي تضع الحرب اوزارها محمد 4) وفي ارض المعركة يشد وثاق الاسير وبعدها يتم باطلاق سراحه ، اما بالافتداء بالمال وتبادل الاسري واما بالمن عليه لاطلاق سراحه بدون مقابل . وان طابت نفس الاسير بما يدفعه من مال الافتداء ، فأن الله تعالي يعده بتعويض افضل وبغفران اشمل ان كان في قلبه خير ، وان خان الاسير المسلمين بعد اطلاق سراحه بدون مال ، فالله تعالي هو الذي يتولي عقابه ( الانفال 70 : 71 ) وبعد اطلاق سراحه يتحول الاسير الي ابن سبيل ، له حقه علي المسلمين في الصدقة والزكاة والرعاية ، طالما يسير في بلادهم . اذن فالاسر للمقاتلين ليس من منابع الاسترقاق في شريعة الاسلام ، خصوصا وان الله تعالي يقول ( وان احد من المشركين استجارك فأجره حتي يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه : التوبة 6) أي ان المقاتل في الجيش المعتدي اذا استسلم مستجيرا من القتل فعلي المسلمين حمايته وايصاله سالما الي اهله بعد ان يسمعوه كلام الله تعالي ليكون حجة عليه ، واذا كان هذا بالنسبة للمقاتلين المعتدين ، فأنه بالتالي يحرم استرقاق المسالمين الذين لا شأن لهم بالقتال اصلا وخصوصا الذرية والنساء . الا ان العصر العباسي كي يسوغ العرف السائد في السبي والاسترقاق فقد افتري ان النبي عليه السلام قتل اسري بني قريظة و سبي ذريتهم ونساءهم ، هذا مع ان الله تعالي يقول عن معركة بني قريظة الذي نقضوا العهد وتآمروا علي المؤمنين في موقعة الاحزاب ( وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب ، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم : الاحزاب 26 : 27 ) أي في المعركة انهزموا وقتل المسلمين بعضهم واسروا البعض الاخر ، وعومل الاسري حسب الشرع ، وورث المسلمين ارضهم وديارهم بعد الاتفاق علي الجلاء ، وجلا يهود بني قريظة عن المدينة وهم اولئك الاسري والنساء والذرية ، دون قتل او سبي .
2. المصدر الوحيد لوجود الرقيق في الدولة الاسلامية هو الفئ الذي يأتي من الخارج بدون قتال ( الحشر : 6) وقد يأتي الفئ بهدية قد يكون فيها بعض الرقيق الاتي من الخارج ، كما حدث حين اهديت للنبي عليه السلام السيدة مارية القبطية فتزوجها النبي ، وذلك معني قوله تعالي للنبي ( يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك : الاحزاب 50) وملك اليمين طبقا لتشريع القرآن يوجب علي المالك ان يعقد زواجه علي من ملكت يمينه ويدفع لها الصداق اذا اراد الزواج بها .ولكن لا يلتزم بالعدل بينها وبين زوجته الحرة ( النساء 3، 25، الاحزاب 50[
3. وفي كل الاحوال فأن تشريعات القرآن تعمل علي تحرير ذلك الرقيق الوافد من الخارج بعد تجفيف منابع الرق في الداخل ، وتعمل علي حسن رعايته ، وشرح ذلك يطول ، وليس موضعه هنا ، ولكن نكتفي منه بتأكيد القرآن علي حق الرقيق في ان يتساوى مع سيده في الرزق ( النحل 71 ، الروم 28 ) لذا كان النبي يامر ان يلبس العبد مما يلبث سيده وان يأكل مما يأكل منه سيده ، أي يكونون سواء ، كما امر القرآن .
وخلافا لحث القرأن علي عتق الرقيق فأنه لم يرد في سيرة عمر مطلقا انه اعتق عبدا ، كل ما هنالك ان عمر اوصي عند موته بعتق السبي العربي ومن اسلم من السبي فقط ، قال ( انه من ادرك وفاتي من سبي العرب من مال الله فهو حر ) واوصي ( ان يعتق من كان يصلي السجدتين من رقيق الامارة ، وان احب الوالي من بعده ان يخدموه سنتين فذلك له )( ابن سعد 2/ 264 ) والواضح ان عمر يعتبر اولئك المساكين ملكا خاصا له يتصرف في حياتهم كيف يشاء ، مع انهم لا يستحقون السبي والاسترقاق اصلا .
وقبل موته كان عمر لا يعطي احدا من الرقيق حقه من الزكاة ، خلافا لتشريع القرآن في الامر بتحرير الرقيق العادي وعتقه ( النور 33، البلد 13 ) فكيف باسترقاق الاحرار وظلمهم ، وقد قال عمر ( ما علي الارض مسلم لا يملكون رقبته الا له في هذا الفئ حق ) أي ان كل مسلم حر له حق في الفئ ، اما العبد حتي لو اسلم فليس له حق في الفئ ، وقال عمر ايضا ( والله الذي لا اله الا هو ، ما من الناس احد الا له في هذا المال حق .. وما احد بأحق من احد الا عبد مملوك ..)(ابن سعد 3/ 215 ، 216 ) وحدث ان قسم عمر اموال الفئ بين اهل مكة فأعطي رجلا منهم ، فقيل له انه مملوك ، فقال : ردوه .. ردوه ، ثم قال : دعوه )(ابن سعد 3/ 218 ) أي انه في النهاية ترفق به وتركه .
 

This site was last updated 09/10/09