Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

آيات الذبح القرآنية

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
الذبائح البشرية المقدمة لله
مجمد وقطع الرقاب
الأزهر يفتى بالذبح والنحر
القرآن وقطع الرؤوس
ذبح مليونى أرمنى
الإسلام وقطع أعضاء الإنسان
القوانين الدولية والإرهاب
حرق مسيحيين بباكستان أحياء
قطع الرؤوس فى الفلبين
برازيلى يسلم فيقتل أطفالاً
New Page 7361
New Page 7362
New Page 7363
يذبح أولاده بأمر الجان
صورة محمد قبل غزواته
آيات القتل والقتال
عبدالله الذبيح البشرى
النذور والذبائح البشرية والحيوانية
يقتل أبنته ليدخلها الجنة
ينفذ الحد ويقطع الرؤوس
الإسلام والقتل بلا عقاب
قطع رأس قبطى
ذبح صحفى سودانى
نحر البشر بمناة
عبدالمطلب وذبح الأبن للصنم
مسلم يذبح عائلته لمحمد
آيات الذبح القرآنية
مسلم يذبح أبنته
عائلة تذبح الطريقة الإسلامية
الإسلام والتمثيل بجثث
ذبائح بشرية لله بالصومال
ذبح بالمسجد أثناء التراويح
الشنق إمرأة باكستانية
تقتل طفلتها وتستمع للقرآن
قرآن مكتوب بالدم
الوضوء بالدم
الأسلام وآكلى لحوم البشر
المسلمين يقتلون أطفالاً
قتل الأبرياء
ذبح أقباط مصر
مسيحى العراق والإسلام
الحرق والقتل بالخاذوق
إنتشار الإسلام بالسيف
داعية يقطع رأس زوجته
الدانيمارك وحرية التعبير
يخرج الجن بالضرب
Untitled 2690
الإسلام وقتل المرتد

Hit Counter

 

  آيات ذبح غير المسلم التى ذكرها القرآن تدفع المسلم بأمر من الله إلههم لقتل غير المسلم بالذبح والنحر بالسكين واليوم يعتبر هذا العمل من أعمال الوحشية والبربرية التى تميزت بها عصور ما قبل التاريخ ومورست هذه الجرائم فى العصور الإسلامية المختلفة حتى أن محمد أبن ابى بكر كان يريد قطع رقبه الخليفة الثالث عثمان بن عفان بعد ذبحه إلا أن نائلة منعته ونزل السيف على أصابعها فقطعتها

الآية القرآنية التالية تعلم المسلم كيف يقطع الرقبة

سورة محمد آية 4

 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم(4)

 

 

تفسير القرطبى على آية الذبح سورة محمد آية 4

 فإذا لقيتم الذين كفروا = لما ميز بين الفريقين أمر بجهاد الكفار. قال ابن عباس: الكفار المشركون عبدة الأوثان. وقيل: كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة, ذكره الماوردي. واختاره ابن العربي وقال: وهو الصحيح لعموم الآية فيه.

 

فضرب الرقاب = مصدر. قال الزجاج: أي فاضربوا الرقاب ضربا. وخص الرقاب بالذكر لأن القتل أكثر ما يكون بها. وقيل: نصب على الإغراء. قال أبو عبيدة: هو كقولك يا نفس صبرا. وقيل: التقدير اقصدوا ضرب الرقاب. وقال: "فضرب الرقاب" ولم يقل فاقتلوهم, لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل, لما فيه من تصوير القتل بأشنع صوره, وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه.

حتى إذا أثخنتموهم = أي أكثرتم القتل. وقد مضى في "الأنفال" عند قوله تعالى: "حتى يثخن في الأرض" [الأنفال: 67].

 

فشدوا الوثاق = أي إذا أسرتموهم. والوثاق اسم من الإيثاق, وقد يكون مصدرا, يقال: أوثقته إيثاقا ووثاقا. وأما الوثاق (بالكسر) فهو اسم الشيء الذي يوثق به كالرباط; قاله القشيري. وقال الجوهري: وأوثقه في الوثاق أي شده, وقال تعالى: "فشدوا الوثاق". والوثاق (بكسر الواو) لغة فيه. وإنما أمر بشد الوثاق لئلا يفلتوا.

 

 فإما منا بعد وإما فداء = "فإما منا" عليهم بالإطلاق من غير فدية "وإما فداء". ولم يذكر القتل ها هنا اكتفاء بما تقدم من القتل في صدر الكلام, و"منا" و"فداء" نصب بإضمار فعل. وقرئ "فدى" بالقصر مع فتح الفاء, أي فإما أن تمنوا عليهم منا, وإما أن تفادوهم فداء.
روي عن بعضهم أنه قال: كنت واقفا على رأس الحجاج حين أتي بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانمائة فقتل منهم نحو من ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال: يا حجاج, لا جازاك الله عن السنة والكرم خيرا قال: ولم ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء" في حق الذين كفروا, فوالله ما مننت ولا فديت؟ وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق:
ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم
فقال الحجاج: أف لهذه الجيف أما كان فيهم من يحسن مثل هذا الكلام؟ خلوا سبيل من بقي. فخلي يومئذ عن بقية الأسرى, وهم زهاء ألفين, بقول ذلك الرجل.
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية على خمسة أقوال:
الأول: أنها منسوخة, وهي في أهل الأوثان, لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه" [التوبة: 5] وقوله: "فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم" [الأنفال: 57] وقوله: "وقاتلوا المشركين كافة" [التوبة: 36] الآية, قال قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس, وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبد الكريم الجوزي: كتب إلى أبي بكر في أسير أسر, فذكروا أنهم التمسوه بفداء كذا وكذا, فقال اقتلوه, لقتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا.
الثاني: أنها في الكفار جميعا. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل النظر, منهم قتادة ومجاهد. قالوا: إذ أسر المشرك لم يجز أن يمن عليه, ولا أن يفادى به فيرد إلى المشركين, ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة, لأنها لا تقتل. والناسخ لها: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 5] إذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوقيف, فوجب أن يقتل كل مشرك إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن يؤخذ منه الجزية. وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة, خيفة أن يعودوا حربا للمسلمين. ذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة "فإما منا بعد وإما فداء" قال: نسخها "فشرد بهم من خلفهم". وقال مجاهد: نسخها "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 5]. وهو قول الحكم.
الثالث: أنها ناسخة, قال الضحاك وغيره. روى الثوري عن جويبر عن الضحاك: "فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" [التوبة: 5] قال: نسخها "فإما منا بعد وإما فداء". وقال ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء: "فإما منا بعد وإما فداء فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويفادى, كما قال الله عز وجل. وقال أشعث: كان الحسن يكره أن يقتل الأسير, ويتلو "فإما منا بعد وإما فداء". وقال الحسن أيضا: فى الآية تقديم وتأخير, فكأنه قال: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها. ثم قال: "حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق". وزعم أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله, لكنه بالخيار في ثلاثة منازل: إما أن يمن, أو يفادي, أو يسترق.
الرابع: قول سعيد بن جبير: لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف, لقوله تعالى: "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض" [الأنفال: 67]. فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره.
الخامس: أن الآية محكمة, والإمام مخير في كل حال, رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, وقال كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء, وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم. وهو الاختيار, لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك, قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر صبرا, وفادى سائر أسارى بدر, ومن على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده, وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بها أناسا من المسلمين, وهبط عليه عليه السلام قوم من أهل مكة فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليهم, وقد من على سبي هوازن. وهذا كله ثابت في الصحيح, وقد مضى جميعه في (الأنفال) وغيرها.
قال النحاس: وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما, وهو قول حسن, لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع, فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ, إذا كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم, فإذا كان الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمن, على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد, وحكاه الطحاوي مذهبا عن أبي حنيفة, والمشهور عنه ما قدمناه, وبالله عز وجل التوفيق.

 

حتى تضع الحرب أوزارها = قال, مجاهد وابن جبير: هو خروج عيسى عليه السلام. وعن مجاهد أيضا: أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام, فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة, وتأمن الشاة من الذئب. ونحوه عن الحسن والكلبي والفراء والكسائي. قال الكسائي: حتى يسلم الخلق. وقال الفراء: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي: حتى يظهر الإسلام على الدين كله. وقال الحسن: حتى لا يعبدوا إلا الله.
وقيل: معنى الأوزار السلاح, فالمعنى شدوا الوثاق حتى تأمنوا وتضعوا السلاح. وقيل: معناه حتى تضع الحرب, أي الأعداء المحاربون أوزارهم, وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. ويقال للكراع أوزار. قال الأعشى:
وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا
ومن نسج داود يحدى بها على أثر الحي عيرا فعيرا
وقيل: "حتى تضع الحرب أوزارها" أي أثقالها. والوزر الثقل, ومنه وزير الملك لأنه يتحمل عنه الأثقال. وأثقالها السلاح لثقل حملها. قال ابن العربي: قال الحسن وعطاء: في الآية تقديم وتأخير, المعنى فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق, وليس للإمام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الحجاج أنه دفع أسيرا إلى عبد الله بن عمر ليقتله فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا الله, وقرأ "حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق". قلنا: قد قاله رسول الله: صلى الله عليه وسلم وفعله, وليس في تفسير الله للمن والفداء منع من غيره, فقد بين الله في الزنى حكم الجلد, وبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الرجم, ولعل ابن عمر كره ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال, وربك أعلم.

 

ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم  = "ذلك" في موضع رفع على ما تقدم, أي الأمر ذلك الذي ذكرت وبينت. وقيل: هو منصوب على معنى افعلوا ذلك. ويجوز أن يكون مبتدأ, المعنى ذلك حكم الكفار. وهي كلمة يستعملها الفصيح عند الخروج من كلام
إلى كلام, وهو كما قال تعالى: "هذا وإن للطاغين لشر مآب" [ص: 55]. أي هذا حق وأنا أعرفكم أن للظالمين كذا. ومعنى: "لا انتصر منهم" أي أهلكهم بغير قتال. وقال ابن عباس: لأهلكهم بجند من
الملائكة.

 

ولكن ليبلو بعضكم ببعض = أي أمركم بالحرب ليبلو ويختبر بعضكم ببعض فيعلم المجاهدين والصابرين, كما في السورة نفسها.

 

والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم = يريد قتلى أحد من المؤمنين
قراءة العامة "قاتلوا" وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص "قتلوا" بضم القاف وكسر التاء, وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدد التاء على التكثير. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر وأبو حيوة "قتلوا" بفتح
القاف والتاء من غير ألف, يعني الذين قتلوا المشركين. قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب, وقد فشت فيهم الجراحات والقتل, وقد نادى المشركون: اعل
هبل. ونادى المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قولوا لا سواء. قتلانا أحياء عند ربهم يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون). فقال
المشركون: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال المسلمون: الله مولانا ولا مولى لكم. وقد تقدم ذكر ذلك في (آل عمران).

 

 

تفسير أبن كثير على آية الذبح سورة محمد آية 4

يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشركين "فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب" أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف "حتى إذا أثخنتموهم" أي أهلكتموهم قتلا "فشدوا الوثاق" الأسارى الذين تأسرونهم ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال المعركة مخيرون في أمرهم إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجانا وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشاطرونهم عليه والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر فإن الله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء والتقليل من القتل يومئذ فقال "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم" ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الأية المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله تعالى "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم" الآية رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج وقال الآخرون وهم الأكثرون ليست بمنسوخة ثم قال بعضهم إنما الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط ولا يجوز له قتله وقال آخرون منهم بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل النبي صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر وقال ثمامة بن أثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له "ما عندك يا ثمامة؟" فقال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن تمنن على شاكر وإن كنت تريد المال فاسأل تعط منه ما شئت وزاد الشافعي رحمة الله عليه فقال الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضا وهذه المسألة محررة في علم الفروع وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة وقوله عز وجل "حتى تضع الحرب أوزارها" قال مجاهد حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وكأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال" وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل ابن عياش عن إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال إن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنى سيبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها وقلت لا قتال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ الله تعالى قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ألا إن عقد دار المؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة" وهكذا رواه النسائي من طريقين عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل السكوني به وقال أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن جبير بن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح قالوا يا رسول الله سيبت الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب أوزارها قالوا لا قتال قال: "كذبوا الآن جاء القتال لا يزال الله تعالى يزيغ قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وعقد دار المسلمين بالشام" وهكذا رواه الحافظ أبو يعلي الموصلي عن داود بن رشيد به والمحفوظ أنه من رواية سلمة بن نفيل كما تقدم وهذا يقوي القول بعدم النسخ كأنه شرع هذا الحكم في الحرب إلى أن لا يبقى حرب وقال قتادة "حتى تضع الحرب أوزارها" حتى لا يبقى شرك وهذا كقوله تعالى "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله" ثم قال بعضهم حتى تضع الحرب أوزارها أي أوزار المحاربين وهم المشركون بأن يتوبوا إلى الله عز وجل وقيل أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع في طاعة الله تعالى وقوله عز وجل "ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم" أي هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده "ولكن ليبلو بعضكم ببعض" أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم وليبلو أخباركم كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة في قوله تعالى "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين" وقال تبارك وتعالي في سورة براءة "قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم" ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين قال "والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم" أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها ومنهم من يجري عليه عمله طول برزخه كما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال: حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي ـ رجل كانت له صحبة ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يعطى الشهيد ست خصال: عند أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزوج من الحور العين ويأمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر ويحلى حلة الإيمان" تفرد به أحمد رحمه الله " حديث آخر "قال أحمد أيضا حدثنا الحكم بن نافع حدثني إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له في أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار مرصع بالدر والياقوت الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه" وقد أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجة وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين" وروي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقال أبو الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته" ورواه أبو داود والأحاديث في فضل الشهيد كثيرة جدا

 

تفسير الجلالين على آية الذبح سورة محمد آية 4

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب = مصدر بدل من اللفظ بفعله, أي فاضربوا رقابهم, أي اقتلوهم وعبر بضرب الرقاب لأن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة

حتى إذا أثخنتموهم = أكثرتم فيهم القتل

فشدوا = فأمسكوا عنهم وأسروهم وشدوا

الوثاق = ما يوثق به الأسرى

 فإما منا = مصدر بدل من اللفظ بفعله, أي تمنون عليهم بإطلاقهم من غير شيء

بعد وإما فداء = تفادونهم بمال أو أسرى مسلمين

 حتى تضع الحرب= أي أهلها

  أوزارها = أثقالها من السلاح وغيره بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهد وهذه غاية للقتل والأسر

ذلك = خبر مبتدأ مقدر, أي الأمر فيهم ما ذكر

 ولو يشاء الله لانتصر منهم = بغير قتال

ولكن = أمركم به

ليبلو بعضكم ببعض = منهم في القتال فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار

والذين قتلوا = وفي قراءة قاتلوا, الآية نزلت يوم أحد وقد فشا في المسلمين القتل والجراحات

في سبيل الله فلن يضل أعمالهم = فلن يحبط

 

This site was last updated 10/30/08