تفسير (متى 5: 32) 32 واما انا فاقول لكم: ان من طلق امراته الا لعلة الزنى يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فانه يزني.
ثانيا : التفسير الحرفى والتاريخى والجغرافى - إعداد المؤرخ / عزت اندراوس
(لو 16: 18) كل من يطلق امراته ويتزوج باخرى يزني وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني.
ينهى المسيح عن الطلاق مطلقاً إلا عندما ينحل رباط الزواج بزنى أحد الزوجين أو الموت . يَجْعَلُهَا تَزْنِي أي بواسطة هذا الطلاق غير الجائز يجعلها تحت تجربة الزواج ثانية بآخر. وهي لا تزال مرتبطة بالأول بحسب شريعة الله. وَمَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِ لأنه يأخذ امرأة غيره.
فيما يلى ملخص بحث بموقع الدكتور غالى المعروف بـ هولى بايبل Holy_bible_1 بعنوان " هل شريعة المسيح بعدم الطلاق نسخت شريعة الطلاق في التثنية ؟ تثنية 24: 1 متي 5 متي 19"
معني كلمة طلاق فى الكتاب المقدس هو "قطع لحم" ويقال فى الكنيسة القبطية "حرم فلان" بمعنى "قطع فلان" وكلمه قطع استخدمت فعلا 175 مره بمعني قطع to be cut off وعدة مرات بمعني تحطيم
خلق الله أولاً رجلاً وامرأة، ورسم أن يدوم اقترانهما حتى موت أحدهما (تك 2: 24) 8 (مر 10 : 8) وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا. إِذًا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. " فمن طلق زوجته هو كمن مسك بسكين وقطع جزء من جسده جزء حي ولكن ان زنت فهي اصبحت ميته فهو بتطليقها يقطع جزء ميت بالفعل من جسده لكي لا يموت الجسد كله وهي في حكم الميته فلا تصير لرجل اخر ولكن من الممكن ان تعود الي زوجها لو تابت توبه حقيقيه وهو قبل رجوعها ولكن ان صارت لرجل اخر فهي تنجسه بزياده فلا تعود الي زوجها الاول حتي لو تابت ولذلك اوضح مكرهة الرب الطلاق والرب يعتبرها خيانه وغدر وهي من صفات الشيطان ولهذا لا يستجيب لطلبات الشعب لانه غضب عليهم لهذا السبب كما ورد في (ملا 2: 14- 16) قلتم لماذا.من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امراة شبابك التي انت غدرت بها وهي قرينتك وامراة عهدك. افلم يفعل واحد وله بقية الروح.ولماذا الواحد.طالبا زرع الله.فاحذروا لروحكم ولا يغدر احد بامراة شبابه.لانه يكره الطلاق قال الرب اله اسرائيل وان يغطي احد الظلم بثوبه قال رب الجنود.فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا "
ومفهوم الانجيل بعهديه القديم والجديد انه لا طلاق الا لعلة الزني واوضح الاية الداله علي ذلك بعهديه
(تث 24: 1- 4) اذا اخذ رجل امراة وتزوج بها فان لم تجد نعمة في عينيه لانه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من بيته ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل اخر فان ابغضها الرجل الاخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من بيته او اذا مات الرجل الاخير الذي اتخذها له زوجة لا يقدر زوجها الاول الذي طلقها ان يعود ياخذها لتصير له زوجة بعد ان تنجست.لان ذلك رجس لدى الرب.فلا تجلب خطية على الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا "
وهنا كلمة عيب شيئ تعني انه وجد فيها امر جنسي غير لائق اي انها نجسه ( وليست دنسه لانها لم تزني مع رجل ) وساثبت ذلك في معاني الكلمات ، فاذا وجد ذلك ولكن لا يوجد شهود انها زنت فهي تفعل امور جنسيه غير لائقه ولكن لايوجد دليل علي الزنا فعليا فيكتب لها كتاب طلاق ويطلقها وهذا اعلان لكي لا يتزوجها اخر
2 وَمَتَى خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ ذَهَبَتْ وَصَارَتْ لِرَجُل آخَرَ،
وهي تنجست جدا بزواجها مره ثانيه وباستمرارها علي تصرفاتها الجنسيه الغير لائقه فلا يرجع ياخذها زوجها اليهودي مره اخري
ونلاحظ ان معني لم تجد نعمه ويقف معظم المشككين عند هذه النقطه ويقتطعوا بقية العدد ولكن البقيه هامة جدا وهو وجود عيب ما ولكن الترجمه في هذه الكلمه غير دقيقه وساعود اليها تفصيلا بعد قليل ولكن لو تزوجت مره ثانيه من رجل اخر يعتبر نجاسه ورجاسه لدي الرب وهو اجلاب خطيه علي الارض اي انها امر صعب جدا اذا المطلق او المطلقه لا تتزوج ثانيه لكي لا تدنس الارض والطلاق فقط يكون للاتي
معني عيب شئ
الترجمه اليسوعيه
1 إذا اتخذ رجل امرأة وتزوجها، ثم لم تنل حظوة في عينيه، لأمر غير لائق وجده فيها، فليكتب لها كتاب طلاق ويسلمها إياه ولصرفها من بيته.
وترجمة الكاثوليكية
تث-24-1 إِذا اتَخَذَ رَجُلٌ اَمرَأَةً وتَزَوَّجَها، ثُمَّ لم تَنَلْ حُظْوَةً في عَينَيه، لأَمرٍ غَيرِ لائِق وجَدَه فيها، فلْيَكتبْ لَها كِتابَ طَلاقٍ وُيسَلِّمْها إِيّاه ولَصرِفْها مِن بَيته.
والترجمة الانجليزي
وترجموها الي نجسه او امر جنسي فاحش
الفلجاتا
والترجمه العبرية تقول
غير مهذّب Unseemly عيروت اي عري وفحشاء sexually immorality
ومعني عيروت في المعجم العبري انجليزي شئ جنسي غير لائق as udultry
وقاموس سترونج
اي عهاره او عري او عار جنسي او نجاسه
قاموس برون
تعري بمعني تعريض شئ مخزي وتصرف لا اخلاقي
واستخدمت في الانجيل 51 مره وترجمة بكلمة عوره بمعني التعري لغير الزوج وبمعني العوره ورؤية العوره
فيتضح ان الطلاق في العهد القديم هو ايضا لعلة الزني ولذلك ما تكلم به السيد المسيح توضيحا لهذا الامر ولم ينسخ الشريعة
وما استشهد به المشكك في العهد الجديد الذي يقدم نفس الفكر
واولا لم يقل موسي ذلك في العهد القديم
ثانيا ترجمتها انجليزي
والطلاق هنا بمعني يضعها جانبا بمعني ان اليهود الذين يتزوج ثم يضعها جانبا ويعطها كتاب طلاق ويتخذ اخري وموسي لم يقل ذلك
ولماذا قال السيد المسيح قيل اما انا فاقول ؟ لان اليهود تجاهلوا باقي الاية التي تتكلم عن زني الزوجه وفعلها للشر فاقتطعوا نصف الايه وطبقوها ان من يريد ان يطلق يعطي كتاب طلاق بل ضافوا عليها لاي سبب
(مت 19: 2-10) وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: «هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب؟» فاجاب: «اما قراتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى؟» وقال: «من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا. اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان». فسالوه: «فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق؟» قال لهم: «ان موسى من اجل قساوة قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نساءكم. ولكن من البدء لم يكن هكذا. واقول لكم: ان من طلق امراته الا بسبب الزنا وتزوج باخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني»
ويلاحظ هنا انهم قالوا لكل سبب وسفر التثنية وضح انه اذا فعلت امر جنسي غير لائق واكتشفه زوجها والتي تطلق لفعل شرير مثل هذا تعطي كتاب طلاق لكي لا تتزوج مره اخري ولو تزوجت فهي تدنست اكثر ولا تعود لرجلها الاول ولكن ان لم تتزوج مره ثانيه وتابت فهي تستطيع ان تعود الي زوجها بعد الطلاق لو تاكد زوجها من توبتها
فموسي يتكلم عن من اكتشف ان زوجته خائنه واصبحت بالنسبه له مثل الجزء الميت في جسده فيقطعها اما اليهود الذين استغلوا الوصيه خطأ وقالوا كلام لم يقوله موسي فالمسيح وبخهم علي ذلك وحصص المفهوم
(مر 10: 2- 12) فتقدم الفريسيون وسالوه: «هل يحل للرجل ان يطلق امراته؟» ليجربوه. فاجاب: «بماذا اوصاكم موسى؟» فقالوا: «موسى اذن ان يكتب كتاب طلاق فتطلق». فاجاب يسوع: «من اجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية ولكن من بدء الخليقة ذكرا وانثى خلقهما الله. من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا. اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان». ثم في البيت ساله تلاميذه ايضا عن ذلك فقال لهم: «من طلق امراته وتزوج باخرى يزني عليها. وان طلقت امراة زوجها وتزوجت باخر تزني».
ولهذااختلف المفسِّرون اليهود قبل مجئ السيد المسيح في تفسيرهم للعبارة: "لأنَّه وجد فيها عيب شيء"
ففي رأي مدرسة هلليل Hillel
أن الرجل يمكنه أن يطلِّق زوجته لأي سبب يرى أنَّه غير لائق . ففي أيَّام السيِّد المسيح جاءه الفرِّيسيُّون يتساءلون: "هل يحل للرجل أن يطلِّق امرأته لكل سبب" (مت 19: 3).
أمَّا مدرسة شمعي Shammai
فعلى النقيض رأت أنَّه ليس من حق الرجل أن يطلِّق زوجته إلاَّ لعيب قوي فيها مثل ارتكاب خطيَّة الزنا . وإن كان لا يمكن تفسير العيب هنا بارتكاب الزنا، لأن هذه الخطيَّة عقوبتها الرجم لا الطلاق.
وهذا ما قاله ابونا انطونيوس فكري في تفسيره.
والواضح ان الاية لم تقل لائ سبب بل لامر جنسي غير لائق ولكن الفريسيون القاده العميان يفسرون العهد القديم حسب هواهم فلهذا هم لم يدخلوا ولم يدعوا الداخلون يدخلون
D ويتضح منها ان مدرسة شمعي المتشدده تمسكت بالايه الواضحه من سفر تثنية اي الطلاق لعلة الزني اما مدرسة هيليل فتركت الاية وتساهلت جدا في هذا الامر لقسوة قلب اليهود.
والان قد يظهر سؤال اخر وهو اذا كان الطلاق هو فقط لعلة الزني لماذا المطلقة تعطي كتاب طلاق بدل من ان ترجم لان الزانية ترجم ؟
ليس كل امر جنسي غير لائق يرجم بسببه الزاني كما ورد بالعهد القديم
فشرح في ملف الطلاق والزنا في العهد القديم والجديد انواع الزنا وحكم كل منها والرجم في حالة الشهود او دليل مثل عدم العزريه وغيرها اما في حالة عرف الرجل وتاكد ان زوجته تفعل امور جنسيه غير لا ئقه لكن لا يوجد شهود انها تزني لا ترجم
وهنا يتضح من الايات انها ترجم لو استطاع ان يثبت الزني ولكن كما وضحت في اجابة السؤال الاول ان لم يستطع ان يثبت ولم يكن يوجد شهودواوضح ان شريعة عقاب الزاني والزانية ليس واحد بل يوجد عشرين نوع مختلف من الزني وتتعدد انواع العقاب
والشهود هم الذين يبدأوا بالرجم
(تث 17: 7) ايدي الشهود تكون عليه اولا لقتله ثم ايدي جميع الشعب اخيرا فتنزع الشر من وسطك"
اما لو كان يشير المشكك الي الطلاق والزواج كما يحلوا لهم هذا لم يكن في العهد القديم
(تكوين 2: 24) لِذلِكَ يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًا.
(أمثال 5: 18) لِيَكُنْ يَنْبُوعُكَ مُبَارَكًا، وَافْرَحْ بِامْرَأَةِ شَبَابِكَ،
ملخص
السيد المسيح لم ينسخ كلامه في العهد القديم بل وضح خطا تطبيق اليهود لناموسه الذي قاله علي فم موسي وبخاصه ان معني الطلاق الذي يقصده في العهد القديم هو قطع لحم
الطلاق فقط لعلة الزني ومن يطلق زوجته ليس بدون زني فكانه يقطع جزء من جسده والمطلق الذي ارتكب الزني لا يتزوج مره اخري لانه اصبح مثل الجسد الميت فلا يصلح ان يرتبط بجسد حي والا اصبح الاخر ميت مثله ولكن من الممكن ان يعود لطرفه الاول بعد توبه حقيقيه وندم كثير ويكون في مثل هذه الحاله كالابن الضال الذي كان ميتا فعاش .
الا لو كان الزواج مبني علي خيانه فكانه لم يكن .
ولمن يتحجج بانه ما هو ذنبه ان كان اخطأ الاختيار في زواجه وحياته لا تطاق فاقول له الانسان ليس له ان يختار ابيه وامه ورغم هذا مهما كان ابيه او امه انسان او انسانه شريره جدا او قساة القلب لا يستطيع الانسان ان يتخلص من ابوه او امه ولا يقدر ان يطلقهما بل يظل ابن لهما
وايضا الانسان لا يختار ابنه او ابنته فلو انجب ابن مريض علي سبيل المسال لا يستطيع ان يطلق ابنه او ابنته بحجة المرض
فان كان هؤلاء الذين ليس للانسان المقدره علي اختيارهم لا يستطيع ان يطلقهم فكيف له الحق ان يطلق امراته التي اختارها ويعرف ان علاقته بها مقدسه اقوي من علاقته بابيه وامه واقوي من علاقته بابنه او ابنته وهو معها اصبح جسد واحد والرب يستخدمهما في انجاب خليقه جديده مباركه في اسم الرب .
واختم بان كلام الرب لم يتغير من العهد القديم والعهد الجديد بان الله يريد للانسان زوجه مؤمنة واحده ومحبتها كمحبة النفس ويصيران جسدا واحدا ولا طلاق الا لعلة الزني.
(تث 24: 1) اذا اخذ رجل امراة وتزوج بها فان لم تجد نعمة في عينيه لانه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من بيته
(إر 3: 1) قائلا اذا طلق رجل امراته فانطلقت من عنده وصارت لرجل اخر فهل يرجع اليها بعد.الا تتنجس تلك الارض نجاسة.
(مت 19: 3) وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له: «هل يحل للرجل ان يطلق امراته لكل سبب؟»
(مر 10: 2) فتقدم الفريسيون وسالوه: «هل يحل للرجل ان يطلق امراته؟» ليجربوه. 3 فاجاب: «بماذا اوصاكم موسى؟» 4 فقالوا: «موسى اذن ان يكتب كتاب طلاق فتطلق».
. ولكن موسى وجد بني إسرائيل صاروا قساة القلوب، وتعوَّدوا الطلاق كثيراً، فاستحسن كحاكم سياسي أن لا يمنع الطلاق مطلقاً بل أن يضع له حدوداً. وأما المسيح فأرجع الشريعة إلى أصلها. وهي لا تزال إلى يومنا هذا شريعة الله الوحيدة التي تصون راحة العائلة والأخلاق العامة والاعتبار الواجب للمرأة والتربية الحسنة للأولاد.
كِتَابَ طَلاَق أمر موسى بذلك كحاكم سياسي ليمنع الطلاق على الفور، وأذن به دفعاً للشر الأعظم (مرقس ١٠: ٥). ولم يكن إعطاء كتاب الطلاق للمرأة اتهاماً لها بعدم الاستقامة، بل ليكون لها شهادة بعفتها، لأن الشريعة أمرت أن الزانية تعاقب بالموت (عد ٥: ٣١)
****
ما هو تفسير "مَن طلَّقَ امرأَتَه، إِلاَّ في حالةِ الفَحْشاء "(متى 5: 32)
تعني الجملة الاستثنائية " إِلاَّ في حالةِ الفَحْشاء " الزنى على جميع انواعه (الزنا، واللواط، السحاق، الجماع مع الحيوانات ... او الجماع الجنسي مع الأقارب (احبار 18:1) او الجماع الجنسي مع رجل مطلق أو امرأة (متى 10/11). أمَّا تفسير الكلمة اليونانية "الفَحْشاء (πορνεία) فهناك اربعة معانٍ رئيسية:
1) "امر غير لائق" أي عيب كما ورد في سفر تثنية الاشتراع " إِذا اتَخَذَ رَجُلٌ اَمرَأَةً وتَزَوَّجَها، ثُمَّ لم تَنَلْ حُظْوَةً في عَينَيه، لأَمرٍ غَيرِ لائِق وجَدَه فيها، فلْيَكتبْ لَها كِتابَ طَلاقٍ وُيسَلِّمْها إِيّاه ولَصرِفْها مِن بَيته. " (تثنية الاشتراع 24: 1) في هذه الحالة يحلل نص التثنية صرف امرأة لأسباب شتّى.
2) الزنى أي خيانة المرأة لزوجها. وبالتالي فهو الفعل الذي ينتهك حرمة تابعية امرأة لرجلها أو خطيبها " وأَيُّ رَجُلٍ زَنى بِآمرَأَةِ رَجُل (الَّذي يَزْني بِآمرَأَةِ قَريبِه)، فلْيُقتَلِ الزَّاني والزَّانِيَة"(أحبار 20: 10). في هذه الحالة يجيز النص نفسه تسريح المرأة الزانية. وترى الكنيسة الارثوذكسية في هذه الآية تسهيلا قدَّمه يسوع للسماح بزواج لمن وقع ضحية الزنى. فالزنى يجعل الزانية جسد واحد مع الرجل الآخر، وبهذا الامر هي قطعت علاقة الجسد الواحد مع زوجها. فالطلاق يقيد تمامًا إلاّ لعلة الزنى. ولا تقبل الكنيسة الكاثوليكية في قوانينها مثل هذا التأويل انما تطلب التعامل بالرحمة مع الطرف الضعيف كما فعل يسوع مع المرأة الزانية (يوحنا 8: 1-11).
3) الزواج المحرَّم: بحسب تشريع من الاهل والاقارب كما ورد في الكتاب المقدس " لا يَقتَرِبْ أَيُّ رَجُلٍ مِن ذاتِ قَرابَتِه لِكَشْفِ عَورَتِها: أَنا الرَّبّ. عَورَةَ أَبيكَ وعَورَةَ أُمِّكَ لا تَكشِفْ. إِنَّها أُمُّكَ، فلا تَكْشِفْ عَورَتَها. 8 وعَورَةَ زَوجَةِ أَبيكَ لا تَكشِفْ، فإِنَّها عَورَةُ أَبيك. وعَورَةَ أُختِكَ، اِبنَةَ أَبيكَ كانَت أَوِ آبنَةَ أُمَِّكَ، مَولودةً في البَيتِ كانت أَو في خارِجِه، لا تَكشِفْ. وعَورَةَ بنْتِ آبنِكَ أَو بِنْتِ آبنَتِكَ لا تَكْشِفْ، فإِنًّها عَورَتُك. وعَورةَ بِنْتِ زَوجَةِ أَبيكَ المَولودةِ مِن أَبيكَ لا تَكشِفْ، إِنَّها أُختُكَ، فلا تَكشِفْ عَورَتَها. وعَورَةَ أُختِ أَبيكَ لا تَكشِفْ، فإِنَّها ذاتُ قَرابةٍ لأَبيكَ. وعَورَةَ أُختِ أُمِّكَ لا تَكشِفْ، فإِنَّها ذاتُ قَرابةٍ لأُمِّكَ. وعَورَةَ عَمِّكَ لا تَكشِفْ وإِلى آمرَأَتِه لا تَقتَرِبْ، فإِنَّها عَمَّتُكَ. وعَورَةَ كَنَّتِكَ لا تَكشِفْ، إِنَّها زوجَةُ آبنِكَ فلا تَكشِفْ عَورَتها. وعَورَةَ زوجَةِ أَخيكَ لا تَكشِفْ، فإِنَّها عَورَةُ أَخيكَ. وعَورَةَ امرَأَةِ أَبيكَ وآبنَتِها لا تَكشِفْ، ولا تَتَّخِذِ اَبنَةَ آبنِها ولا آبنَةَ آبنَتِها لِتَكشِفَ عَورَتَها، فَهُنَّ ذَواتُ قِرابَتِكَ: إِنَّها فاحِشة. وآمرأةً مع أُختِها لا تَتَّخِذْ لِتَكونَ ضَرَّتَها فتَكشِفَ عَورَتَها مَعَها وهي حَيَّة " (احبار 18: 6-18) وهو معنى ورد على الأرجح في اعمال الرسل " فقد حَسُنَ لَدى الرُّوحِ القُدُسِ ولَدَينا أَلاَّ يُلْقى علَيكم مِنَ الأَعباءِ سِوى ما لا بُدَّ مِنُه، وهُوَ اجتِنابُ ذَبائحِ الأَصنامِ والدَّمِ والمَيتَةِ والفَحْشاء. فإِذا احتَرَستُم مِنها تُحسِنونَ عَمَلاً " (15: 28-29). في هذه الحالة يحرّم يسوع كل تسريح امرأة الا في حالات الزواج المحرّم المنصوص عنها كما ورد أعلاه (احبار 18: 6-18).
4) حالة زواج غير شرعي: لمانع ما، عن حُسْن نيّة أو سوء نيّة. يقصد به الأشخاص الذين يتساكنون معا دون زواج شرعي. فمثلُ هذا الزواج يكون باطلاً بالأساس، وهو يضع الزوجين في “حالة زنى” أدركوا ذلك أم لم يدركوه. وعندئذ ينبغي ابطال الزواج، أو تصحيح الزواج إن كان الزوجين مدركين الأمر وعندهما رغبة في ذلك. وتعليم بولس الرسول واضحاً في هذا الصدد " وأَمَّا المُتزَوِّجونَ فأُوصيهم، ولَستُ أَنا المُوصي، بلِ الرَّبّ، بِأَن لا تُفارِقَ المَرأَةُ زَوجَها، وإِن فارَقَتْه فلْتَبقَ غَيرَ مُتَزَوِّجة أَو فلْتُصالِحْ زَوجَها وبِأَلاَّ يَتَخَلَّى الزَّوجُ عنِ امرَأَتِه" (1 كور 7: 10- 11).
ونستنتج مما سبق ان أيَّة كانت قيمة هذه الافتراضات، تقوم أهمية نص انجيل مرقس (10: 2-16) على التذكير بعدم انفساخيه الاتحاد الزوجي، علما بأن التقليد الأرثوذكسي يجد فيه أساس للتحقق في حالة الزنى من وجود طلاق.
أولا : التفسير الروحى/ الرمزى والمجازى الذى أسسه العلامة القبطى أوريجانوس - والتأملى الذى أشتهرت به الكنيسة القبطية
فيما يلى كتاب الدر الفريد في تفسير العهد الجديد ـ تفسير انجيل متى – مار ديونيسيوس ابن الصليبي
في قوله هذا تنبيه للمطلق والمتزوج بمطلقة معاً فان المطلق اذا ادرك ان تطليقه لامرأته يسهل لها سبيل الفجور يعدل عن تطليقها والمتزوج بمطلقة اذا علم انه يرتكب الفجور اذا تزوج بمطلقة يتخلى عن التزوج بها وهذا التنبيه يشمل النساء والرجال على السواء . وما عدا ذلك فان من طلق امرأته من غير علة زنى يغضب الله لانه يكون قد فرق ما ازوجه الله . وان تزوج باخرى فهو فاجر كما ان المرأة اذا تزوجت بغير رجلها فهي فاجرة . فالشريعة تنتقم من كليهما . لان المرأة اذا زنت فقد تعدت الناموس فواجب والحالة هذه طلاقها . والا فالذي يطلقها يزني لانه يكون قد فعل لاجل شهوة نجسة . فبما انهما قد صارا جسداً واحداً بواسطة الزواج فلا يمكنهما بعد ذلك الافتراق البتة . واذا افترقا وجب ان يلبثها بغير زواج كقول بولس الرسول